(1-0-1 page )قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
(10-0-1 page )يجب على المصلي: 1. تقديم الطهارة عن الجنابة والنجاسة، كما ذكرنا آنفًا. 2. ستر العورة، وعورة الرجل ما دون السرة إلى الركبة، والركبة عورة دون السرة. والحرة جميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها. وما عورة الرجل فهو عورة الأمة، وبطنها وظهرها. "وليس غيرها من بدنها بعورة. فمن لم يجد ما يزيل به الحدث صلى به ولا إعادة عليه. ومن لم يجد ثياباً صلى عرياناً جالساً مشيراً إلى الركوع والسجود. وإن صلى قائماً أجزأه، والأول أفضل. [ويجب على المصلي]: 3. أن ينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفارقها عن التحريم بعمل آخر. "استقبال القبلة إلا أن يخاف فيصلي إلى أي جهة استطاع إليها، فإن جهل القبلة ولم يوجد من يسأل عنها اجتهد ثم صلى، فإن علم بعد صلاته أنه أخطأ فلا إعادة عليه، وإن علم أنه في أثناء الصلاة اتجه إلى القبلة وأقام عليها."
(100-0-1 page )إذا ولدت الأمة من سيدها صارت أم ولده، ولا يجوز له بيعها ولا تملكها. 995 ومع ذلك يجوز له وطؤها والانتفاع بخدماتها وإجارتها وتزويجها. ولا يثبت نسب ولدها إلا بإقرار السيد، فإن ولدت بعد ذلك 996 ثبت نسبه له من غير إقرار. وإن أنكرها سقط بقوله، فإن زوجها فولدت ولداً فحكمه حكم أمه، فإذا مات السيد عتقت من جميع المال، وإن كان السيد مديناً فلا يلزمها العمل للدائنين، وإذا وطئ رجل أمة غيره نكاحاً فولدت منه ثم ملكها بعد ذلك صارت له أم ولد، وإذا وطئ أب أمة ابنه فولدت ولداً فادعى ذلك ثبت نسبه وصارت أم ولده. فإن وطئها الجد لأب مع وجود الأب لم يثبت نسبه وإن مات الأب ثبت نسب الجد لأب كبنوة الأب. وإن كانت الأمة بين شريكين فولدت ولدا: 1. فإن ادعى أحدهما ذلك ثبت نسبه وصارت أم ولده وعليه نصف صداقها ونصف قيمتها ولا شيء عليه في قيمة ولدها.
(101-0-1 page )فإن ادعى كلاهما معًا ثبت النسب لهما وصارت الأمة أم ولد لهما ولكل منهما نصف صداقها، وأبرآ مالهما للآخر بالسواء.999 ويرث الابن من كل منهما ميراث الابن كاملًا، 1000 يرث كلاهما منه ميراث أحد الأبوين.1001 وإذا وطئ السيد أمة عبده الذي تعاقد معه على شراء حريته فولدت ولدًا وادعى ذلك:1. فإن أقره العبد الذي تعاقد معه على شراء حريته ثبت نسبه وصداقها. 2. إذا أنكر العبد الذي تعاقد على شراء حريته (المكاتب) نسبه [سيده] لم تثبت نسبه له [الطفل].
المكاتب - العبد الذي يتعاقد على شراء حريته
إذا تعاقد سيد على عبده أو أمته بمال يشترطه لهما، وقبلت الأمة [أو الأمة] ذلك العقد،1002 أصبح [أو أصبحت] مكاتبًا.1003،1004
ويجوز اشتراط المال حالًا، ويجوز تأخيره، وتقسيطه.
عقد شراء عبد صغير "تحل حريته إذا فهم البيع والشراء. وإذا صح عقد شراء العبد حريته (الكتابة)، فإن العبد الذي تعاقد على شراء حريته (المكاتب) يخرج من ملك سيده، ولكنه لا يخرج من ملكه. ويجوز له البيع والشراء والسفر، ولكن لا يجوز له الزواج إلا إذا أذن له سيده. ولا يجوز له أن يعطي شيئًا من الهبة أو الصدقة إلا القليل، ولا أن يكفل أحدًا. وإذا ولد له من أمته ولد في عقده على شراء حريته (الكتابة)؛" "وحكمه حكم أبيه ومكسبه له. وإذا زوج السيد أمته أمته ثم عقد لهما عقد عتقهما، فولدت له ولداً، فإنه يعقد عليها عقد عتقها ومكسبه لها. وإذا وطئ السيد أمته التي تعاقدت على شراء حريتها (مكاتبتها) كان عليه المهر العوضي." فإن آذاها أو آذا ولدها لزمه التعويض،1006 وإن أتلف شيئًا من مالها لزمه.1007 وإذا اشترى العبد الذي تعاقد على حريته أباه أو ابنه دخلا في عقده على حريته، وإذا اشترى الأمة التي هي أم ولده مع ولدها دخل ولدها في عقده على حريته، ولا يحل له بيعها. إذا اشترى ذو رحم محرم لا قرابة له به عند أبي حنيفة رحمه الله لم يدخلا في عقده على حريته. وإذا كان العبد الذي تعاقد على حريته عاجزاً عن دفع القسط، ينظر الحاكم في حاله: 1. إذا كان عليه دين يطلب قضائه، أو كان من المقرر أن يأتيه مال، فلا يتعجل الحاكم في إعلان إفلاسه، بل يمهله يومين أو ثلاثة. 2. إذا لم يكن له سبيل وطلب السيد إعلان إفلاسه، أعلنه الحاكم "فإذا أعسر العبد الذي تعاقد على شراء حريته (الكتابة) رجع إلى حكم الرق، وما كان في يده من كسب فهو لمولاه. وإذا مات العبد الذي تعاقد على شراء حريته وكان له مال لم يفسخ عقد شراء حريته. ويسقط ما كان عليه من ماله ويحكم بأنه قد اعتق في آخر عمره.1009 وما بقي فهو ميراث لورثته1010 ويعتق أولاده. فإن لم يترك ما يكفي لسداد الدين، العقد]، وترك وراءه طفلًا واحدًا ولد أثناء [مدة] عقد شراء حريته، فعليه أن يعمل على أقساط عقد أبيه. فإذا أدى [الرسوم كاملة] حكمنا بعتق والده قبل وفاته، ويعتق الولد أيضًا. إذا ترك طفلًا قد اشتراه أثناء [مدة] عقد شراء حريته، قيل له: "إما أن تدفع عقد [الرسوم] لشراء حريتك في الحال، أو ستعود إلى العبودية". إذا عقد المسلم لعبده لشراء حريته بـ: 1. الخمر، 2. الخنزير، أو 3. بقيمة العبد، فإن عقد شراء حريته باطل. وإن باعه خمرًا أو خنزيرًا عتق ولزمه العمل بقيمته التي لا تنقص عن المسمى بل قد تزيد. وإن باعه بحيوان غير مسمى جازت الكتابة. وإن باعه بثوب لم يذكر نوعه حرم، وإن باعه لم يعتق. وإن باع عبدين من عبيده بعقد واحد على ألف درهم فإن دفعا كلاهما عتقا، وإن كانا معسرين رجعا إلى الرق. وإن باعهما بشرط أن "كل واحد منهما مسؤول عن الآخر، العقد جائز، أيهما دفع كلاهما، ويرجع إلى شريكه بنصف ما دفعه. وإذا حرر سيد عبده الذي تعاقد على شراء حريته، حرر مع عتقه، وسقطت أموال العقد. وإذا مات سيد العبد الذي تعاقد على شراء حريته، لم يفسخ عقد شراء العبد حريته. وقيل له: "أدِّ المال إلى ورثة السيد حسب أقساطه". فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه، وإن أعتقه جميعهم، حرر وسقطت أموال العقد.
(101-1-1 page )يجوز إذا عقد السيد لأمة أم ولده عقدًا لشراء حريتها. ثم إذا مات السيد سقط مال العقد.1014 إذا ولدت أمته التي عقد عليها شراء حريتها منه، فلها الخيار: 1. إن شاءت استمرت في عقد شراء حريتها، أو 2. قد تعلن إفلاسها وتصبح أمة أم ولده. 2. إن عقد لأمة عتقت عند وفاته (مدبرة) عقدًا لشراء حريتها، جاز. ثم إذا مات السيد وليس له مال غيرها، فلها الخيار بين: 1. العمل بثلثي قيمتها، أو 2. [بالنسبة] لكامل مال العقد لشراء حريتها
(كتابة).
إذا قرر أن أمته التي تعاقدت على شراء حريتها هي أن تعتق بعد وفاته (التدبير)، فإن فعل تحريرها بعد وفاته (التدبير) صحيح، ولها الخيار:
1. إذا أرادت أن تستمر على عقد شراء حريتها، أو
إذا أرادت أن تعلن إفلاسها وتصبح من
2. المعتقة بعد وفاته (التدبير).
ثم، إذا بقيت على عقد شراء حريتها ومات السيد بلا مال، فلها الخيار:
1. إذا أرادت، يجوز لها أن تعمل مقابل ثلثي المبلغ المسمى في العقد لشراء حريتها، أو
2. ثلثا قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله. ولا يجوز لعبد تعاقد على حريته أن يعتق عبده بمال، فإن وهب له بعوض لم يجز. ويجوز أن يتعاقد على حريته مع عبده على حريته. فإن دفع الثاني قبل عتق الأول فالولاء له. وإن دفع الثاني بعد عتق المكاتب الأول فالولاء له.
(102-0-1 page )1016 إذا أعتق الرجل عبده، وكذلك المرأة إذا أعتقت، فالولاء لذلك العبد المحرر للسيد أو السيدة. فإن شرط أن يُعتق، بطل الشرط. والولاء لمن أعتق. فإذا أدى العبد المعقود عليه عتقه، عتق، وكانت ولايته للسيد. وإن أعتق بعد موت السيد فمواليه لورثة السيد. فإذا مات السيد أعتق مدبروه وأمهات أولاده ومواليهم له. ومن ملك ذو رحم محرم فقد أعتق منه ومواليه له. وإذا تزوج عبد رجل أمة رجل فأعتق سيد الأمة وحملت من العبد فهي وجنينها. مجاناً.
إن ملكية الجنين تكون لسيد الأم ولا تنتقل منه أبداً. "وإذا ولدت بعد ستة أشهر من عتقها فالولاية لسيد الأم، ثم إذا عتق الأب أخذ مولية ابنه وانتقلت من سيد الأم إلى سيد الأب. وإذا تزوج الأعجمي مولية عربي فولدت منه ولدا فالولاية لسيدها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله مولية أولادها لأبيهم لأن النسب للآباء. ومولية العتق تعصيب.1017 وهكذا إذا كان للمعتق مولية وارث ذو قرابة في النسب فهو الأقرب إليه، فإن لم يكن له وارث ذو قرابة في النسب يكون ميراثه لمن أعتقه.1018 إذا مات السيد ثم مات العبد المحرر بعده يكون ميراث العبد المحرر لأبناء سيده لا لبناته. ليس للنساء رعية إلا: 1. من أعتقتهن، أو 2. من أعتقتهن، أو 3. من تعاقدت معهن لشراء حريتهن (كتابة)، أو 4. من تعاقدت معهن لشراء حريتهن (كتابة)، أو 5. من أعلنت حريتها بعد موتها (مدبر)، أو 6. من أعلنت حريتها بعد موتها (دورها) تعلن حريتها بعد موتها، أو 7. الذين يجتذبون عملاء شخص حرروه، أو
8. "وإذا مات السيد وترك ولدًا وأولاد ولد آخر، فإن ميراث العبد المحرر يكون للابن لا للأحفاد، لأن الولي للأكبر. وإذا أسلم شخص على يد رجل وعاهده على أن يرثه ويدفع عنه عند ارتكابه جريمة، أو أسلم على يد غيره وعاهده على أن الولي صحيح. والمسؤولية على السيد. فإن مات ولم يكن له وارث، فإن ميراثه للسيد، وإن كان له وارث، فالوارث أحق به من السيد". "وإذا كان قد تولى عنه فلا يجوز له أن ينقل عنه الوكالة إلى غيره، ولا يجوز للعبد المعتق أن يدخل في عهدة الوكالة مع أحد."
(103-1-1 page )القتل خمسة أنواع: ١. العمد (العمد)، ٢. شبه العمد (شبه العمد)، ٣. الخطأ (غير العمد)، ٤. شبه القتل غير العمد (ما يشبه الخطأ)، ٥. "قتل بالسبب. قتل العمد هو أن يقصد ضرب [المجني عليه] بآلة، أو بما يقوم مقامها في قطع عضو من عضو، كالحطب المسنون والحجر والنار. ويترتب على ذلك الإثم والقصاص، إلا أن يعفو عنه الورثة، ولا كفارة فيه. قتل شبه العمد - عند أبي حنيفة رحمه الله - هو أن يقصد الضرب بما ليس بآلة ولا يقوم مقامها. قالوا رحمهم الله: إن ضرب الإنسان غيره بحجر كبير أو عود كبير فهو قتل عمد، وشبه العمد هو أن يقصد ضربه بما لا يقتل عادة، وعلى القولين يترتب على ذلك الإثم والكفارة، ولا قصاص فيه، وعليه دية مغلّظة على العاقلة. أما قتل الخطأ فهو نوعان: 1. 2. الخطأ في القصد: وهو أن يرمي [سهمًا أو غيره] على إنسان ظنًا منه أنه صيد، وكان إنسانًا، و3. الخطأ في الفعل: وهو أن يرمي [سهمًا أو غيره] نحو هدف فيصيب إنسانًا، وعاقبته الكفارة، والدية على العاقلة، ولا إثم فيه، وهو ما يشبه القتل الخطأ، كالنائم الذي ينقلب على إنسان فيقتله. حكم هذا [النوع من القتل] شرعًا حكم [القتل غير العمد]. قتل بالسبب - كمن يحفر بئرًا، ومن يضع حجرًا في ملك غيره. ويترتب على هذا إذا هلك بسببه إنسان دية على العاقلة، ولا كفارة فيه.
(103-2-1 page )يجب القصاص من قتل كل من حرم دمه مؤبدًا إذا قتله متعمدًا، فيقتل الحر بالحر، والحر بالعبد، والعبد بالحر، والعبد بالعبد، والمسلم بالذمي، ولا يقتل المسلم بذي حرمة. يُقتل الرجل بالمرأة، والكبير بالصغير، والصحة بالأعمى والمريض. ولا يقتل الرجل بابنه، ولا بعبده، ولا بعبده المُدبّر، ولا بعبده الذي تعاقد معه على مكاتبته، ولا بعبد ابنه. ومن ورث قصاص أبيه فقد سقط. ولا يُقصَص إلا بالسيف. ومن قتل عبدًا له مكاتبته عمدًا، "لا وارث له إلا السيد، وللسيد القصاص إن لم يترك المكاتب أجرة، وإن ترك أجرة وكان وارثه غير السيد، فلا قصاص لهم ولو اتحدوا مع السيد، وإذا قتل العبد المرهون لم يجب القصاص حتى يتحد الراهن والمرتهن، ومن جرح نفسا عمداً فبقي معاقاً حتى مات فعليه القصاص."
(103-3-1 page )من قطع يد إنسان من مفصلها عمداً قطعت يده، وكذلك رجله، ومرن الأنف، والأذن. ومن ضرب عين إنسان فأخرجها من محجرها فلا قصاص عليه، فإن بقيت في محجرها وفقد بصره فعليه القصاص. وتسخن له مرآة، وتوضع صوفة رطبة على وجهه، وتواجه عينه المرآة حتى يذهب بصره. وفي الأسنان قصاص. وفي كل جرح في الرأس جرح يقابله قصاص.
لا قصاص في العظام إلا في الأسنان.
لا شبه العمد في غير النفس. "فإما أن يكون عمدا أو خطأ".1035. لا قصاص بين رجل وامرأة في غير النفس، ولا بين حر وعبد، ولا بين عبدين، ويجب القصاص في الأعضاء بين المسلم والكافر. ومن قطع ذراع رجل من وسط ساعده، أو أصابه في جوف بدنه، فبرئ فلا قصاص عليه.1036. فإن كانت يد المقطوع1037 سليمة، ويد المقطوع1037 معوجة، أو أصابعها معيبة، فالمقطوع بالخيار:1. "إن شاء قطع يده المعطلة وليس له غير ذلك، أو 1. وإن شاء أخذ أرشًا كاملة. من جرح رجل في رأسه وكان الجرح ما بين جانبيه ولم يكن ما بين جانبي الفاعل، فالمشجوج بالخيار: 1. وإن شاء أخذ القصاص بقدر جرح رأسه مبتدئًا من أي جانبيه شاء، أو 2. "وإن شاء أخذ الدية كاملة. ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا بقطع رأس الذكر. وإذا اتفق القاتل مع ورثة المقتول على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا." فإن عفا أحد الشركاء عن القتل أو تصالح على نصيبه بعوض سقط القصاص عن الباقين واستحقوا نصيبهم من الدية. وإذا قتلت جماعة نفسا عمداً وجب القصاص عليهم جميعا. وإذا قتل فرد جماعة فظهر ورثة المقتول قتل عنهم جميعا ولا يستحقون غير ذلك.1040 فإن ظهر واحد منهم قتل عنه وسقط حق الباقين. إذا وجب القصاص ومات سقط القصاص. وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على أحدهما وعليهما نصف الدية. وإذا قطع رجل يمين رجلين فظهر كلاهما فلهما قطع يده وأخذ نصف الدية يقسمانها بينهما نصفين. "فإن حضر أحدهما فقطع يد الجاني، فلآخر نصف الدية منه، وإذا اعترف العبد بالقتل العمد لزمه القصاص، ومن رمى رجلاً عمداً فاخترقه السهم وطعن آخر فماتا معاً، فعليه قصاص الأول، وعلى عاقلة الثاني دية الثاني."
(104-0-1 page )إذا قتل رجل نفسًا شبه عمد، فعلى العاقلة دية مغلّظة بالغة، وعليه الكفارة.1042- قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: دية شبه العمد مائة من الإبل أربعة أنواع: 1- خمس وعشرون من بنات الإبل الحامل، التي دخلت في حولها الثاني، 2- خمسة وعشرون من بنات الإبل المرضعة، وقد دخلت في عامها الثالث (بنت لبون)،
3. خمسة وعشرون من الإبل المهيأة للركوب والحمل، وقد دخلت في عامها الرابع (حقة)،
4. خمسة وعشرون من الإبل التي دخلت في عامها الخامس (جذعة).
لم يثبت التكليف إلا في الإبل. "فإذا حكم بالفدية في غير الإبل لم تكن مغلّظة، وفي قتل الخطأ تجب الفدية على العاقلة، والكفارة على القاتل، والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل خمسة أنواع: 1. عشرون من الإبل بنات الإبل الحامل، وقد دخلت في حولها الثاني، 2. عشرون من الإبل الذكور من أبناء الإبل الحامل التي بلغت سنة (ابن مخاض)،
3. عشرون من الإبل من بنات الإبل المرضعة التي دخلت عامها الثالث (بنت لبون)،
4. عشرون من الإبل المهيأة للركوب والحمل التي دخلت عامها الرابع (حقة)،
5. "عشرون بعيراً دخلت في جذعتها. في الذهب ألف دينار، وفي الفضة عشرة آلاف درهم. ولا تجوز الدية إلا في هذه الثلاثة أصناف عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم1043 رحمهم الله قالوا في ذلك: معها (الإبل والذهب والفضة) مائتا بقرة، وفي الغنم ألفي ماعز أو شاة، وفي الكسوة مائتا حلة كل حلة ثوبان."1044. وديّة المسلم والذمي هي: نفس الشيء.1045 [لأخذ] الحياة
[هناك] [دفع] التعويض.
(104-1-1 page )1. لغضروف الحاجز [هناك] [دفع] الدفع التعويضي،
2. للسان [هناك] [دفع] الدفع التعويضي،
3. للقضيب [هناك] [دفع] الدفع التعويضي،
4. للعقل، عندما يضرب أحدهم رأس شخص ما ويذهب عقله، [هناك] [دفع] الدفع التعويضي،
5. للحية، عندما تُحلق ولا تنمو [مرة أخرى]، [هناك] [دفع] الدفع التعويضي، و
6. لشعر الرأس [هناك] [دفع] الدفع التعويضي.
(104-2-1 page )1046
1. لكلا الحاجبين [هناك] [دفع] التعويض
2. لكلا العينين [هناك] [دفع] التعويض
3. لكلا اليدين [هناك] [دفع] التعويض
4. لكلا القدمين [هناك] [دفع] التعويض
5. لكلا الأذنين [هناك] [دفع] التعويض
6. لكلا الشفتين [هناك] [دفع] التعويض
7. لكلا الخصيتين [هناك] [دفع] التعويض
8. لكل من ثديي المرأة أجرة، ولكل جزء من هذين الجزأين نصف أجرة.1047
(104-3-1 page )1.
لأهداب العينين كلتيهما أجرة التعويض، ولكل منهما ربع أجرة التعويض،
2. لكل إصبع من أصابع اليدين والقدمين عشر أجرة التعويض، جميع الأصابع متساوية،
3. لكل إصبع فيه ثلاثة مفاصل،1048 لكل منها ثلث أجرة التعويض للأصابع الكاملة،
4. "فما له مفصلان، ففي كل مفصل منهما نصف زكاة الإصبع، وفي كل سن خمس من الإبل، والقواطع والضروس سواء، ومن ضرب عضواً فأخرجه من مكانه، فعليه زكاة واحدة كاملة، كما لو قطعه، كاليد إذا عجزت، والعين إذا ذهب بصرها."
(104-4-1 page )هناك عشرة أنواع من جرح الرأس (سحجة): 1. حيث يتمزق الجلد ولكن لا يحدث نزيف (حريصة أو خفيفة)، 2. يتمزق الجلد ويخرج الدم ولكن لا يسيل (دامية)، 3. يتمزق الجلد ويحدث نزيف (دامية)، 4. قطع أو شق اللحم دون كشف العظم (بادية)، 5. تمزيق اللحم (متلحمية)، 6. عندما يلامس الجرح غطاء الجمجمة (سمحاق)، 7. كشف العظم ولكن دون كسره (موضيحه)، 8. كسر العظم ولكن دون خلع (هاشمة)، 9. كسر وخلع العظم (منقلة)، 10. كسر الجمجمة ومس الجرح غشاء الدماغ. وفي كشف العظم من غير كسره قصاص إن كان عمداً، ولا قصاص في بقية جراح الرأس. وما دون جرح كشف العظم من غير كسره حكم الصادق. 1051 وفي كشف العظم من غير كسره إن كان سهواً نصف عشر الكفالة. 1052 وفي كسر العظم من غير خلع هاشمة عشر الكفالة. وفي كسر وخلع الدماغ العظم (المنقيلة) [هناك] [دفع] العشر ونصف العشر من الكفالة. 1053
في كسر الجمجمة والجرح الذي يمس غشاء الدماغ [هناك] [دفع] ثلث الكفالة.
في الجرح النافذ إلى الداخل [سواء من خلال الصدر أو البطن أو الظهر أو الجانبين] (جاءفة) [هناك] [دفع] ثلث الكفالة. إذا نفذ [إلى الجانب الآخر] فذلك [دفع] جرحان جاءفتان، 1054 [هناك] [دفع] فيهما [دفع] ثلثا الكفالة.
(104-5-1 page )البتر/التقطيع
لجميع أصابع اليد [مجموعة] نصف القضاء.
فإن قطعها أحد مع الكف [اليد] فعليه نصف القضاء، وإن قطعها مع نصف الساعد، ففي الأصابع والكف [مجموعة] نصف القضاء، وفي الزيادة حكم العادل. "في كل إصبع زائد حكم العادل، وفي عين الصغير ولسانه وقضيبه إذا لم يعلم سلامته حكم العادل، ومن جرح رجلا كاشفا عن العظم ولم يكسره فمضى عقله أو شعر رأسه كان عليه عرش المضاجعة، فإن ضاع سمعه أو بصره أو نطقه فعليه عرش المضاجعة مع الدية، ومن قطع إصبع رجل فأصابت الأخرى التي بجانبها عجزا، فكلتاهما دية". منها الأجرة، ولا قصاص فيها عند أبي حنيفة رحمه الله. ومن كسر سن رجل فنبت مكانها أخرى سقط الأجرة. ومن جرح رجلا فانفرج الجرح حتى لم يبق أثره ونبت الشعر سقط الأجرة عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه الأجرة من الألم، وقال محمد رحمه الله: عليه أجرة الطبيب. ومن جرح رجلا سقط الأجرة. لا يتم الرد عليه حتى يتم شفاؤه.
(104-6-1 page )عاقلة: من قطع يد رجل خطأً فقتله خطأً قبل أن يبرأ جرحه فعليه دية، وسقطت أرش اليد، فإن برئ ثم قتله فعليه دية. دية واحدة عن النفس ودية واحدة عن اليد. كل قتل عمد يسقط فيه القصاص بالشبهة فالدية من مال القاتل وكل أرش يجب بسبب تسوية أو اعتراف من مال القاتل.1057 وإذا قتل الأب ولده عمداً فالدية من ماله في ثلاث سنين.1058 كل جريمة يعترف بها الجاني فهي من ماله ولا تنسب إلى عاقلة. والقتل العمد من الصغير أو المجنون يكون غير عمد. (خطا) وعليه كفارة على عاقلة. من حفر بئرا في طريق المسلمين، أو وضع حجرا، فهلك بسببه إنسان، فعليه كفارته على عاقلة. "وإذا هلك الحيوان فكفارته من ماله، ومن صنع ثقبا أو ميزاباً إلى طريق فوقع على إنسان فهلك فكفارته على عاقلة له، ولا كفارة على حفار البئر ولا على من وضع حجراً في ملك غيره، ومن حفر بئراً في ملكه فهلك فيه إنسان فلا ضمان عليه".
(104-7-1 page )الراكب مسؤول عما تطأه الدابة، وما تطرقه بقدمها أو ما تمضغه، ولا يضمن ما يلمسه بخلفيه أو بذيله. فإن تبرز أو بال في الطريق فمات بسببه إنسان فلا ضمان عليه. والسائق مسؤول عما يلمسه بقدمه أو بخلفه، والرجل الذي يسوق الحيوانات برسن مسؤول عما يلمسه بقدمه دون الخلفية. ومن يسوق قافلة فهو مسؤول عما تطأه، فإن كان معه سائق فالضمان عليهما كليهما.
(104-8-1 page )إذا ارتكب العبد ذنبًا بغير عمد، قيل لسيده: «إما أن تُسلمه لذلك، وإما أن تُفتديه». فإذا سلمه، ملكه ولي الذنب. فإن فداه فداه بأرش [الجريمة]. وإن عاد فأساء مرة أخرى فحكم الثانية حكم الأولى. وإن ارتكب جريمتين قيل لسيده: إما: 1. أن تسلمه إلى أولياء المخالفتين فيقسمونه على قدر حقهما، وإما: 2. أن تفديه بأرش كل واحدة منهما. فإن أعتقه السيد وهو جاهل بالمخالفة وجب عليه الأقل من قيمته أو أرش [الجريمة]. 1061 وإن باعه أو أعتقه بعد علمه بالمخالفة وجب عليه الأشد. (العرش) عليه. إذا ارتكب العبد الذي يجب عتقه بموت سيده (المدبّر) أو أم ولد سيدها (أم الولد) جريمة، كان على سيده الأقل: قيمتهما أو عرشهما. إذا ارتكبا جريمة أخرى، وقد دفع سيدهما قيمتهما للولي الأول بحكم قضائي، فلا شيء عليه. يتبع ولي الجريمة الثانية ولي الجريمة الأولى ويشاركه فيما أخذ. إذا دفع السيد القيمة بغير حكم قضائي، فالوليّ مخيرٌ بين أمرين: ١- إن شاء استصلح السيد، ٢- إن شاء استصلح الوليّ عن المخالفة الأولى.
(104-9-1 page )"وإذا مال جدار على طريق المسلمين، وطلب من صاحبه هدمه، وشهد، فلم يهدمه في المدة التي كان له أن يهدمها فيها حتى سقط، كان عليه ما هلك بسببه من نفس أو مال، سواء طلب المسلم هدمه أو طلبه الكافر في ولاية المسلمين، فإن مال إلى دار رجل، فالهدم أو الإصلاح لا يكون إلا لصاحب الدار، وإذا اصطدم راكبان1062 فماتا، فعلى عاقلة كل منهما كفارة الآخر، ومن قتل عبداً بغير عمد، كان عليه قيمته، "لا يجوز أن تزيد على عشرة آلاف درهم، فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم فأكثر حكم عليه بعشرة آلاف إلا عشرة.1063 وفي الجارية إذا زادت قيمتها على الدية وجبت خمسة آلاف إلا عشرة.1064 وفي يد العبد نصف قيمته ولا تزيد على خمسة آلاف إلا خمسة.1065 وكل ما اعتبر في الدية عن الحر فهو في قيمة العبد. وإذا ضرب رجل بطن امرأة فأسقطت جنينها فعليه الغرة. الغرة نصف عشر الدية. فإن وضعته حيًا ثم مات، فعليه دية كاملة. وإن وضعته ميتًا ثم ماتت أمه، فعليه الغرة والفدية. وإن ماتت ثم وضعته ميتاً فلا شيء على الجنين. وما يجب على الجنين فهو على وارثه. وجنين الأمة إذا كان ذكراً نصف العشر من قيمته إن كان حياً وعشره إن كان أنثى. ولا كفارة في الجنين. والكفارة في شبه العمد والخطا عتق رقبة مسلمة فإن لم يوجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئه الإطعام.
(105-0-1 page )إذا وُجد قتيل في محلة ولم يُعلم قاتله، يُحلف خمسون رجلاً يختارهم الولي: "والله ما قتلناه ولا نعلم قاتله". فإذا أقسموا وُجب الدية على أهل المحلة. 1071 لا يُحلف الولي ولا يُحاكم على الجرم وإن حلف. فإن امتنع أحدهم، أُلقي القبض عليه حتى يحلف. فإن لم يكمل أهل المحلة الخمسين، أُعيدت الأيمان بينهم حتى يكملوا الخمسين. "ولا يدخل في القصاص الصغير والمجنون والنساء والعبد.1072 وإذا وجد ميت وليس عليه أثر فلا قسمة ولا دية، وكذلك إذا سال الدم من أنفه أو دبره أو فمه." "وإن كان الدم يخرج من عينيه أو أذنيه فقد قتل. وإذا وجد المقتول على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلة لا على أهل البلد. وإذا وجد المقتول في دار إنسان فالقصامة على صاحب الدار والدية على عاقلة. ولا يدخل المستأجرون القصامة مع الملاك عند أبي حنيفة رحمه الله.1074 وتجب على أهل الخطة لا على المشترين،1075 حتى لو كان إذا وجد المقتول في سفينة فالقصاص على من ركبها وعلى المراكبية الذين فيها. وإذا وجد في مسجد بلد فالقصاص على أهل ذلك البلد. وإذا وجد في مسجد جامع أو طريق عام فلا قصاص فيه والدية على بيت المال. وإذا وجد في بادية ليس فيها بناء قريب فلا قصاص عليه والدية هدر. وإن وجد بين قريتين فالقصامة على الأقرب منهما، وإن وجد في وسط الفرات والماء يجري عليه فلا قصاص عليه ولا دية عليه. وإن كان على ضفة النهر فهو أولى القرى من ذلك الموضع. وإن اتهم الولي شخصاً معيناً من أهل البلد بالقتل لم تسقط القصاصة عنهم، وإن ادعى على غيرهم سقطت القصاصة عنهم. وإذا قال الحالف: فلان قتله، يحلف: والله ما قتلته ولا أعلم قاتله إلا فلان. وإذا شهد اثنان من أهل البلد على رجل غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما.
(106-0-1 page )الجماعة المسئولة
دية شبه العمد والخطأ وكل دية توجب القتل نفسه1077 على الجماعة المسئولة. والعاقلة هم أهل الديوان1078 إذا كان القاتل من أهل الديوان. "تؤخذ الدية من أجورهم ثلاث سنين، فإن زادت على ثلاث سنين أو نقصت أخذت منهم، ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلة قبيلته، وتؤخذ الدية منهم على أقساط ثلاث سنين، لا يزيد الواحد على أربعة دراهم، وفي كل سنة درهم ودانقان" (1079). "ويكون المجموع أقل من أربعة دراهم، فإن لم تستطع القبيلة ذلك اندمجت فيها أقرب القبيلة إليها وانضم القاتل إلى الجماعة المسؤولة، وكان كواحد منهم فيما دفعه". 1080 الجماعة المسؤولة عن المعتق قبيلة سيده، ومن صار مولاه يؤدي عنه مولاه وقبيلته، ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف العشر، وتتحمل نصف العشر فأكثر. "وما دون ذلك فهو من مال الجاني." 1083. ولا تدفع الجماعة المسؤولة دية عن جريمة العبد، ولا عن الجريمة التي يعترف بها الجاني إلا إذا أقروا بها جميعا. 1084. ولا يدفعون دية عما يلزم بالصلح. وإذا ارتكب رجل حر جريمة القتل الخطأ بحق عبد، فهي على عاقلة.
(107-0-1 page )من الحدود1085
(107-1-1 page )الزنا1086 يثبت1087 بالبينة والإقرار. والبينة أن يشهد أربعة شهود1088 على الرجل أو المرأة الزنا. وعلى الإمام أن يستجوب الشهود بشأن الزنا: 1. ما هو؟ 2. كيف وقع؟ 3. أين وقع الزنا؟ 4. متى وقع الزنا؟ 5. مع من ارتكب الزنا؟ فإذا تبين ذلك وقالوا رأيناه يجامعها في فرجها كعود المكحلة في جرة المكحلة، سأل القاضي عنهم فإذا صدقوا سراً وعلانية حكم عليهم قانوناً بناءً على شهادتهم. والاعتراف هو أن يعترف العاقل البالغ على نفسه أربع مرات في أربع جلسات منفصلة من جلسات الاعتراف، كلما اعترف، فنفاه القاضي. فإذا أكمل اعترافه أربع مرات سأله القاضي عن الزنا: ما كان وكيف وقع وأين وقع ومع من وقع. فإذا أفصح عن ذلك أقيم عليه الحد، فإن كان الزاني محصناً1091 رُجم بالحجارة حتى يموت، وأخرج إلى الخلاء، فيبدأ الشهود برجمه، ثم الإمام، ثم الناس. إذا امتنع الشهود عن البدء [بالرجم] سقط الحد. إذا اعترف الفاعل بالزنا، يشرع الإمام [بالرجم] ثم الناس. إذا مات بعد إقامة الحد عليه، يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه. 1092 إذا لم يكن متزوجًا ولم يدخل به وهو رجل حر، فإن حده مائة جلدة. يأمر الإمام بضربه بسوط ليس فيه عقدة ضربات متوسطة. "وتنزع عنه ثيابه وتضرب الجلدات على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجته، فإن كان عبداً فخمسون جلدة مثل ذلك."
(107-2-1 page )"وإذا رجع المعترف بالزنا عن اعترافه قبل إقامة الحد عليه أو أثناءه قبل رجوعه وأخلي سبيله. ويستحب للإمام أن يحث المعترف على الرجوع ويقول له: لعلك لمستها أو قبلتها. ويستوي الرجل والمرأة في ذلك، إلا أن المرأة لا تنزع عنها ثيابها إلا الفرو والحشو. وفي الرمي يجوز حفر لها. ولا يجوز للسيد إقامة الحد على عبده أو أمته إلا بإذن الإمام." (الإمام). إذا رجع أحد الشهود بعد الحكم الشرعي قبل الرجم وُضع عليه الحد،1096 وسقط حد الرجم عن المتهم. فإن رجع بعد الرجم وُضع عليه الحد وحده وعليه ربع الدية. وإن نقص عدد الشهود عن أربعة وُضع عليهم الحد جميعاً.1097 ويشترط في الإحسان للرجم:1. الحر،2. البالغ،3. العاقل،4. المسلم،5. من تزوج امرأة زواجا صحيحا، و
6. "ومن جامعها وهما على صفة الإحسان.1098 ولا يجمع الجلد والرجم في المحصن.1099 ولا يجمع الجلد والنفي في البكر إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة فيعاقبه بما يراه مناسبا. وإذا جامع المريض زنا وكان حده الرجم1100 رُجم، فإن كان حده الجلد لم يجلد حتى يبرأ. وإذا جامعت الحامل زنا لم يُحد عليها حتى تلد." 1101، 1102
إن كان حدها الجلد فلا ينفذ حتى تطهر. 1103
إذا شهد الشهود بحد سابق لم يمنعهم بعدهم عن الإمام من تنفيذه، 1104 فلا تقبل شهادتهم إلا في حد التهمة غير المثبتة بالجماع غير المشروع خاصة. 1105
من جامع أجنبية في غير الفرج تعزيرا. 1106
لا حد على من جامع أمة ابنه أو حفيده ولو قال: كنت أعلم أنها حرام عليه. "أنا". من وطئ أمة أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ عبد أمة سيده وقال: علمت أنها حرام عليّ، فعليه الحد، وإن قال: ظننت أنها حلال عليّ، فلا حد عليه. ومن وطئ أمة أخيه أو عمه فقال: ظننت أنها حلال لي، فعليه الحد. ومن وطئ امرأة غير امرأته فقالت له النساء: هي زوجتك، فوطئها فلا حد عليه. "فمن وجد امرأة في فراشه فجامعها فعليه الحد، ومن تزوج امرأة لا تجوز نكاحها فجامعها فلا حد عليه، ومن أتى امرأة من ذلك المكان المنكر، أو فعل فعل قوم لوط، فلا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله، وإنما عليه تعزير". "ولكنهم رحمهم الله قالوا: إنه كالزنا، وعليه الحد، ومن وطأ بهيمة، فلا حد عليه، ومن وطأ في دار الحرب، أو دار البغي، ثم خرج إلينا، فلا حد عليه."
(107-3-1 page )(شرب) من شرب خمراً فوجد ريحها فشهد عليه شهود أو أقر وريحها موجود فعليه الحد. "وإن اعترف بعد ذهاب ريحها فلا حد عليه. ومن سكر بنبيذ فعليه الحد. ولا حد على من شم منه ريح الخمر أو تقيأ. ولا حد على السكران حتى يعلم أنه سكر بنبيذ التمر وشربه طوعا. ولا حد على من شرب الخمر حتى يذهب عنه السكر. والحد على الخمر والسكر للحر ثمانين جلدة توزع على جسده كما ذكرنا في [الآية]. حالة [الجماع غير المشروع]. فإن كان عبدًا، فحده أربعون جلدة. ومن أقر بشرب الخمر والسكر ثم عاد فلا حد عليه. ويثبت الشرب بشهادة رجلين، أو باعترافه مرة واحدة. ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في [السكر].
(108-0-1 page )إذا اتهم رجل محصنًا أو محصنة بجماع صريح غير مشروع دون دليل، وطلب المتهم بالجماع الحد، أقام الحاكم عليه الحد.1115 [وهو] ثمانين جلدة إن كان حرًا، تُفرّق على أعضائه، ولا يُنزع عنه ثيابه إلا أن يُنزع عنه الفرو والحشو. وإن كان عبداً جلده الحاكم أربعين جلدة. الإحسان: أن يكون المقيد: 1. حراً، 2. بالغاً، 3. عاقلاً، 4. مسلماً، 5. الامتناع عن الزنا. من أنكر نسب أحد وقال: لست لأبيك، أو يا ابن زانية، وأمه محسنة ميتة، فادعى الابن الحد عليها، فإن من ادعى الزنا بلا دليل عليه يقع عليه الحد. ولا يطالب بحد الميت إلا من وقع في نسبه ضرر بسبب التهمة الباطلة.1117. إذا كان من وجهت إليه التهمة الباطلة محسنًا، جاز لابنه الكافر و[أيضًا] "لا يجوز للعبد أن يطالب بالحد لسيده بسبب اتهامات غير مؤكدة بالجماع غير المشروع ضد أمه الحرة. ومن اعترف باتهامات غير مؤكدة بالجماع غير المشروع ثم تراجع بعد ذلك لم يقبل تراجعه. ومن قال لعربي: يا نبطي لم يجب عليه الحد، ومن قال لرجل: يا ابن ماء السماء1118 لم يقم بادعاء غير مؤكد بسوء السلوك الجنسي." من نسب إلى عمه أو عمه أو زوج أمه لم يدع قذفًا لا دليل عليه. ومن وطئ حرامًا في غير ماله فلا حد على من اتهمه قذفًا لا دليل عليه. ومن لاعنها زوجها وله ولد فلا حد على من اتهمها قذفًا لا دليل عليه. من قذف أمة أو عبداً أو كافراً بغير حق أو اتهم مسلماً بغير حق وقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث فإنه يقتص تعزيراً، فإن قال: يا حمار أو يا خنزير فلا يقتص تعزيراً.
(108-1-1 page )أقصى التعزير تسعة وثلاثون جلدة، وأقله ثلاث جلدات. قال أبو يوسف رحمه الله: التعزير يصل إلى خمسة وسبعين جلدة. فإن شاء الإمام أن يجمع بين الجلد والتعزير، فله ذلك. وأشد الضرب: 1. التعزير، ثم 2. حد الزنا، ثم 3. حد شرب الخمر، ثم 4. "حد القذف. من أقام عليه الإمام الحد أو عاقبه تعزيراً فمات، فإن موته لا يجزى ولا يجزى. وإذا أقيم على مسلم حد القذف، سقطت شهادته ولو تاب.1120 وإذا أقيم على غير مسلم حد القذف، ثم أسلم بعد ذلك، تقبل شهادته."1121
(109-0-1 page )إذا سرق شخص بالغ عاقل عشرة دراهم أو ما يعادلها من العملات المعدنية أو غير المعدنية من مكان حصين لا شبهة فيه، فإنه يقطع يده، والحر والعبد سواء في ذلك، ويوجب القطع: 1. إقراره وحده، و2. "شهادة شاهدين [من الذكور] عليه.
إذا اجتمعت قوم على سرقة، فأخذ كل واحد منهم عشرة دراهم، فهو محكوم عليه بالقطع، فإن أخذ أقل من ذلك، فلا قطع عليه.
لا تقطع فيما لا يملكه دار الإسلام، كالخشب، والكلأ، والقصب، والسمك، والصيد، ولا فيما يفسد سريعًا، كالفاكهة الطازجة، واللبن، واللحم، والبطيخ، وثمر الشجر، والزرع الذي لم يحصد.
لا تقطع فيما يلي:
1. الأشربة الطيبة،
2. العود، ولا سرقة
3. مصحف مكتوب ولو كان فيه زخرف، ١١٢٤-٤. صليب من ذهب وفضة، ٥. الشطرنج أو الطاولة.1125
لا يُقطع من يخطف صغيرًا حرًا ولو كان عليه حلي، ولا من يخطف عبدًا بالغًا.
يُقطع من يخطف عبدًا صغيرًا.
لا يُقطع من يسرق أي ملف إلا ملفات الحسابات.1126
لا يُقطع من يسرق الكلب أو الوشق أو الدف أو الطبل أو المزمار، ولكنه يُقطع من يسرق خشب الساج أو رمح الرمح أو الأبنوس أو خشب الصندل.
إذا صنعت الأواني والأبواب من الخشب، يُقطع من يسرقها.
لا يُقطع من يغش أو يغش، ولا من يختطف الجثث، 1127. من سرق من والديه أو ابنه أو من ذي رحم محرم فلا قطع عليه، وكذلك من سرق أحد الزوجين من الآخر، أو العبد من سيده أو زوجة سيده أو زوج سيدته أو السيد من عبده الذي تعاقد معه على بيعه، وكذلك من سرق من الغنيمة.
(109-1-1 page )الأماكن المحمية نوعان: ١. أماكن محمية كالمنازل والغرف، ٢. "أماكن محروسة بحراسة. فمن سرق شيئاً معيناً من مكان محروس أو غير محروس وكان صاحبه يحرسه قطع عليه. ولا قطع على من سرق من الحمامات أو من الغرف المأذون بدخولها للعامة. ومن سرق شيئاً من مسجد وكان صاحبه معه قطع عليه. ولا قطع على الضيف إذا سرق من مضيفه. وإذا خرق لص داراً ودخلها وسرق مالاً وسلمه لغيره خارجها فلا قطع عليه. ولكن إن ألقاه في الشارع ثم خرج فأخذه قطع عليه. وكذلك من سرقه من بيته أو من حرمه قطع عليه. "ومن دخل جماعة في مكان محصن فأخذ بعضهم شيئا فهم جميعا مقطوعون. ومن خرق بيتا وأدخل يده فيه فأخذ شيئا فلا قطع عليه، ولكن من أدخل يده في صندوق تاجر أو جيب إنسان فأخذ ماله فهو مقطوع."
(109-2-1 page )"تقطع يد السارق اليمنى من الرسغ وتكوى. وإذا سرق ثانية تقطع رجله اليسرى. وإذا سرق ثالثة لا تقطع يده بل يبقى في السجن حتى يتوب. وإذا كانت يد السارق اليسرى معطلة أو قطعت أو قطعت رجله اليمنى فلا تقطع يده." "وإن وهبها للسارق أو باعها له أو نقصت قيمتها عن نصاب عشرة دراهم فلا قطع عليه. ومن سرق شيئا فقطعت يده أو رجله فيه ثم رده ثم عاد فسرقه وهو كذلك فلا قطع عليه." "ولكن إذا تغير عن حالته مثلا كأن كان خيطا مغزولا فسرقه فقطعت يده أو رجله فيه ثم رده ثم نسج ثم عاد فسرقه فعليه القطع مرة أخرى. فإذا قطعت يد السارق وبقيت المسروقات عنده ردها وإن تلفت فلا ضمان عليه. وإذا ادعى السارق أن المسروقات ملكه سقط القطع وإن لم يقم بينة."
(109-3-1 page )"وإذا خرج قوم مانعون أو من يستطيع منعهم وهم يريدون قطع الطريق1130 فضبطوا قبل أن يأخذوا مالاً ولم يقتلوا أحداً حبسهم الإمام حتى يتوبوا. فإن أخذوا مال مسلم أو ذمي فقسم الغصب بين جماعتهم فأصيب كل واحد منهم عشرة دراهم فأكثر أو بلغت قيمته ذلك قطع الإمام يديه وقدميه من خلافة.1131 وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً قتلهم الإمام حداً." [العقوبة]، 1132 ولكن إذا عفا عنهم الورثة لم يلتفت إلى عفوهم. 1133 وإن قتلا مع أخذ المال، فالإمام بالخيار: 1. إن شاء قطع يديه وقدميه من خلاف وقتلهما وصلبهما، و2. إن شاء قتلهما، و3. إن شاء صلبهما. يصلبان أحياء وتشق بطونهما بالرمح حتى يموتا. لا يصلبون أكثر من ثلاثة أيام. فإن كان بينهم قاصر أو مجنون أو ذو رحم محرم للمقتول عليه السلام سقط الحد عن الباقين. 1134. والقتل للورثة: 4. إن شاءوا قتلوهم، أو 5. إن شاءوا عفوا عنهم. فإن كان أحد من قطاع الطرق قد نفذ عليه القتل، نفذ عليه الحد. 1135
(11-1-1 page )واجبات الصلاة ستة: ١. التكبير التحريم، ٢. القيام، ٣. القراءة، ٤. الركوع، ٥. السجود، ٦. القعدة الأخيرة بقدر التشهد. ٤٠. وما زاد على ذلك فهو سنة. ٤١
(110-0-1 page )الأشربة المحرمة أربعة: ١- الخمر، وهو عصير العنب إذا خمّر،١١٣٦ فشدّ،١١٣٧ فأعطى زبدًا،١١٣٨ ٢- عصير الفاكهة المعصور، إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه،١١٣٩ ٣- نقيع التمر،١١٤٠ ٤- "ومنقوع الزبيب إذا تخمر وقوي. ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل منهما بأقل طبخ حلال وإن قوي إذا شرب منه غالب الظن أنه لا يسكر لا للهو والتلذذ1141 ولا مانع من خلطهما.1142 ومد العسل والتين والحنطة والشعير والدرة1143 حلال وإن لم ينضج.1144 وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه حلال وإن كان قويا. ولا بأس بصنع الميد في القرع أو الإبريق الطازج أو الإبريق الملطخ بالزفت أو الحطب المجوف." (نقير). إذا صار الخمر خلاً جاز، سواء تحول إلى خل بذاته أو بشيء ألقي فيه، ولا كراهة في تخليلها.
(111-0-1 page )الذبح ـ الصيد بالكلب المدرب والوشق والصقر وجميع الحيوانات المدربة جائز. وتأديب الكلب أن يمسك عن الأكل ثلاث مرات، وتأديب الصقر أن يعود إذا استدعيته. ومن أرسل كلبه المدرب أو صقره أو صقره على صيد فذكر اسم الله تعالى عند إرساله، فاصطاد الصيد وجرحه فمات، فأكله حلال. أما إذا أكل منه الكلب أو الوشق فلا يؤكل. وإن أكل الصقر منه أكل. وإن وجد الرامي الصيد حياً وجب عليه ذبحه، فإن أمسك عن ذبحه حتى مات لم يؤكل. وإن خنق الكلب الصيد فمات ولم يجرحه لم يؤكل. وإن اشترك في قتل الصيد كلب غير مدرب أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه لم يؤكل. وإذا رمى الإنسان بسهم على صيد فذكر اسم الله تعالى في أثناء الرمي فإن جرحه السهم فمات أكل ما أصابه. إذا أصاب السهم الصيد واستمر [الصيد] حتى اختفى واستمر في البحث حتى وجده ميتًا ، يجوز أكله. ولكن إذا ترك مطاردةه ثم وجده ميتًا بعد ذلك ، فإنه يجوز أكله. إذا رمى شخص صيدًا وانتهى به الأمر في الماء ، فإنه لا يجوز أكله ، وكذلك إذا هبط على سطح أو جبل ثم سقط بعد ذلك عن طريقه إلى الأرض ، فإنه لا يجوز أكله. 1148 - ما أصابه المِعْرَض بعرضه فلا يؤكل، 1149 - ولكن إن جرحه فلا يؤكل. 1150 - ما أصابته الرصاصة فلا يؤكل إذا ماتت به. 1151 - إذا رمى أحد صيدا فقطع منه عضوا فإن الصيد يؤكل ولا يؤكل العضو. وإن شقّه ثلاثة وكان أكثره متصلاً بالمؤخرة فإنه يؤكل كله، وإن كان أكثره مما يتصل بالرأس فإنه يؤكل أكثره. ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والمشرك والمحرم. ومن رمى صيداً فأصابه ولم يضعفه ولم يخرجه من حد التحريم، فرمى به آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل، وإن كان الأول قد وضعفه فرمى به الثاني فقتله فهو للأول ولا يؤكل. 1155 ويعوض الثاني الأول بقيمته ما نقص من جرحه. 1156 ويجوز صيد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. ذبح المسلم والكتابي حلال،1157 وأما المرتد والمجوسي والمشرك والمحرم فلا يؤكل. 1158 فإن ترك الذابح تسمية الله عمداً فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسياً أكلت.
(111-1-1 page )الذبح يكون بين الحلق1159 وعظم الصدر الأعلى1160والأوعية التي تقطع في الذبح أربعة:1. الحلق11612.2. المريء11623.3. والودجان1163.فإذا قطعها أحد جاز الأكل. وإن قطع أكثرها فهو كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم رحمهم الله قالوا: لا بد من قطع القصبة الهوائية والمريء وأحد الوريدين. ويجوز الذبح بالشظايا والأحجار الحادة وكل ما يسيل الدم إلا الأسنان الثابتة والأظفار الثابتة. ويستحب للذابح أن يشحذ شفرته. ومن وصل بالسكين إلى النخاع وقطع الرأس فقد كره عليه ذلك، ويؤكل ما ذبحه. ومن ذبح شاة أو معزة من قفاه فإن بقيت حية حتى تقطع أوعيتها جاز ذلك ولكنه كره. ولكن إن ماتت قبل قطعها "الأواني لا تؤكل.
كل ما استأنس به الصيد1166 فإنه يذبح ذبحاً." "والماشية التي صارت برية1167 تذبح طعناً وجرحاً. ويستحب النحر1168 في الإبل، فإن ذبحها ذبحاً أبيح مكروه. ويستحب الذبح في البقر والغنم والماعز، فإن ذبحها ذبحاً أبيح مكروه. ومن ذبح ناقة ذبحاً أو ذبح بقرة أو شاة أو عنزة ذبحاً فوجد في بطنها جنيناً ميتاً، سواء كان محدداً أم لا. ولا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع، ولا طائر ذي مخالب. ولا بأس بغراب الفلاح1169." "ولكن الغراب المرقط الذي يأكل الجيفة لا يؤكل، ويكره أكل الضباع والسحالي وجميع الحشرات، ولا يجوز أكل لحم الحمار الأهلي والبغل، ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا بأس بأكل الأرنب، فإذا ذبح الذي لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا جلد الإنسان والخنزير، ولا تصلح الذبيحة فيهما، ولا تؤكل حيوانات الماء إلا السمك، ويكره أكل ما مات" ولا مانع من أكل سمك الجريث والثعبان البحري [الذي يسمى بالفارسية] المرماحي، ويجوز أكل الجراد ولا حاجة إلى ذبحه.
(112-0-1 page )تجب الأضحية على كل رجل مسلم حر مقيم موسر يوم الأضحى. يذبح عن نفسه وعن ولده الصغير. يذبح عن كل واحد منهما شاة أو عنزة، أو يذبح عن سبعة بعيرًا أو بقرة. لا تجب الأضحية على المسكين والمسافر. يبدأ وقت الأضحية من طلوع فجر يوم النحر، إلا أنه لا يجوز لأهل المدن أن يذبحوا حتى يصلي الإمام صلاة العيد. وأما أهل القرى فيذبحون بعد طلوع الفجر. ويجوز الذبح ثلاثة أيام. يوم النحر ويومين بعده. لا تذبح العمياء والعوراء والعرجاء التي لا تستطيع المشي إلى محل النحر، ولا الهزيلة. ولا تجزئ من قطعت أذنها أو ذنبها، ولا من فقد أكثر أذنها أو ذنبها. فإن بقى أكثر أذنها أو ذنبها جاز. ويجوز ذبح الأقرع والأخصي والأجرب والمجنون. الأضحية من الإبل والبقر والغنم. "يكفي أن يكون كل واحد منهما من 1174 فما فوق، إلا الشاة فإن فيها جذعة 1175. ويأكل من لحم الأضحية، ويطعم الغافلين والمساكين، ويدخر منها، ويستحب ألا يقل عن الثلث منها في الصدقة، ويتصدق بجلدها أو يصنع منها آلة تستعمل في البيت، والأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بيديه إذا أحسن الذبح، ويكره لأحد من أهل الكتاب أن يذبحها، وإذا أخطأ رجلان فذبح كل منهما ذبيحة الآخر أجزأ عنهما" ولا مسئولية على أي منهما.
(113-0-1 page )اليمين ثلاثة أنواع: 1. اليمين الغموس، 2. اليمين المنعقدة، 3. اليمين اللغو. اليمين الكاذبة هي اليمين على أمر ماضي يراد به الكذب، وهي التي يأثم بها صاحبها، ولا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار. واليمين المنعقدة هي التي يحلف بها على أمر مستقبل على فعله أو تركه، فإن نكثها وجبت عليه الكفارة. واليمين السهو أن يحلف على أمر ماضي يظن أنه كما قال، ثم وقع خلاف ذلك. هذا [النوع] من اليمين، نرجو أن لا يؤاخذ الله صاحبه به. من قصد اليمين، ومن أُكره أو غافل، سواء، ومن فعل ما حلف عليه مكرها أو غافلا فهو سواء. اليمين: 1. والله، 2. أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم، 3. أو بإحدى صفة من صفات ذاته كـ "عز الله" و"جلاله" و"عظمته"، لا بقوله "بعلم الله" فإنه ليس بيمين. ومن حلف بصفات الفعل كـ "غضب الله" و"سخط الله" لم يكن حالفًا. ومن حلف بغير الله لم يكن حالفًا كالنبي والقرآن والكعبة. واليمين حروف الحلف، وحروف الحلف ثلاثة: 1. الواو، كقوله "والله - والله!". الباء ()، مثل قول المرء: "بالله - والله!"، و
3. التاء ()، مثل قول المرء: "تالله - والله!".
أحيانًا، تُستدل على حروف القَسَم على أن المرء يكون حالفًا، مثل قوله: "الله!1177 لن أفعل كذا وكذا". قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قال المرء: "وحق الله - بحق الله!" لم يكن حالفًا.
عندما يقول:
1. "أقسم"،
2. "أقسم بالله"،
3. "أقسم"،
4. "أقسم بالله"،
5. "أشهد"، أو
6. "أشهد بالله" فهو حلف.
وكذلك قوله: 1. "وعهد الله" و2. "وعهده".
فإن قال: "عهد عليّ" أو "عهد الله" فهو يمين.
فإن قال: "إن فعلت كذا وكذا فأنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو كافر" فهو يمين.
فإن قال: "علي غضب الله" أو "...سخطه" فليس بحلف،وكذلك لو قال: "إن فعلت كذا وكذا فأنا زانٍ أو سكير أو مرابي" فليس بحلف.
(113-1-1 page )كفارة اليمين عتق رقبة، ويكفي فيها من يجزئه الظهار. وإن شاء كسوة عشرة مساكين، كل واحد ثوباً فأكثر، والأقل ما تصح به الصلاة. إن شاء أطعم عشرة مساكين كإطعام كفارة الظهار.1179 فإن لم يستطع أحد هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات. ومن قدم الكفارة قبل الحلف لم تجزئه.1180 من حلف على معصية كأن لا يصلي أو لا يكلم والديه أو يقتل فلاناً فإنه يكون حنثاً ويكفر يمينه.1181 إذا حلف الكافر ثم حنث على كفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه. من حرم على نفسه شيئا يملكه لم يحرم عليه، فإن أحلّه وجب عليه كفارة يمين. ومن قال: كل حلال حرام عليّ، فهو في الأكل والشرب إلا أن ينوي غير ذلك. ومن نذر نذرا مطلقا وجب عليه الوفاء به. ومن علق نذره بشرط وكان الشرط موجودا وجب عليه الوفاء بذلك النذر. وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عن ذلك وقال: من قال: إن فعلت كذا وكذا فقد وجب عليّ الحج، أو صيام سنة، أو أداء ما عليه. صدقة ما أملك...، كفت عنه كفارة اليمين، وهو حكم محمد رحمه الله.
(113-2-1 page )من حلف أن لا يدخل بيتًا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيع أو الكنيسة لم يحنث. من حلف أن لا يتكلم ثم قرأ القرآن في الصلاة لم يحنث. من حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو عليه فخلعه في الحال لم يحنث. وكذلك لو حلف أن لا يركب هذه الدابة وهو راكب عليها فترجل عنها في الحال لم يحنث. ولكن إن بقي لحظة فقد حنث. من حلف أن لا يدخل هذا البيت وهو فيه لم يحنث. من حلف أن لا يدخل بيتًا ثم دخل بناء مهجورًا فقد حنث. من حلف أن لا يدخل هذا البيت فدخله بعد هدمه وخلوه فقد حنث. من حلف أن لا يدخل هذا البيت فدخله بعد هدمه ولم ينكث. من حلف أن لا يدخل هذا البيت فدخله بعد هدمه ولم ينكث. من حلف أن لا يكلم زوجة فلان فطلقها ثم كلمها فقد حنث. من حلف أن لا يكلم زوجة فلان فطلقها ثم كلمها فقد حنث. يمين أن لا يكلم عبد فلان أو أن لا يدخل دار فلان فباع ذلك الشخص عبده أو داره ثم كلم العبد ودخل الدار لم يحنث. يمين أن لا يكلم صاحب هذه الثوب الكبير فباعه ثم كلمه فقد حنث وكذلك إذا حلف أن لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد أن كبر فقد حنث.
(113-3-1 page )من حلف أن لا يأكل لحم هذا الجنين، ثم صار كبشاً فأكله فقد حنث. ومن حلف أن لا يأكل من هذه النخلة، ثمرة النخلة. ومن حلف أن لا يأكل من هذه التمرة البسر، ثم أنضجت فأكلها، لم حنث. "وإذا حلف أن لا يأكل تمرة بِسْت فأكل رطبًا لم يحنث".
وإذا حلف أن لا يأكل رطبًا فأكل بِسْتًا رطبًا في ظهرها فقد حنث عند أبي حنيفة رحمه الله.
ومن حلف أن لا يأكل لحمًا فأكل لحم سمك لم يحنث.
ومن حلف أن لا يشرب من دجلة فشرب منها إناءً لم يحنث حتى يرتشف منه رشفة عند أبي حنيفة رحمه الله. عليه. من حلف أن لا يشرب من ماء نهر دجلة1185 وشرب منه قدرًا فقد حنث. من حلف أن لا يأكل من هذه القمحة ثم أكل من خبزها لم ينكث. وإن حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق ثم أكل من خبزه حنث، وإن وضعه في فمه كما هو لم ينكث. من حلف أن لا يكلم فلانًا وكلمه حتى يسمعه وهو نائم فقد حنث. ومن حلف أن لا يكلم فلانًا إلا بإذنه و 1186. من حلف أن لا يركب دابة فلان، ثم ركب دابة عبده المأذون له، لم يحنث. من حلف أن لا يدخل هذه الدار، ثم وقف على سطحها أو دخل مدخلها، فقد حنث، ولكن إن وقف في قوس الباب بحيث لو أغلق الباب لكان خارجًا، لم يحنث. من حلف أن لا يأكل ومن حلف أن لا يأكل مطبوخا، فذلك في كل لحم مطبوخ. ومن حلف أن لا يأكل الرؤوس، فذلك في ما يطبخ في الأفران ويباع في المدينة. ومن حلف أن لا يأكل خبزا، فذلك في ما اعتاد أهل المدينة أكله من الخبز. فمن أكل خبز القطايف أو خبز الأرز في العراق1188 لم يحنث. ومن حلف أن لا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر ثم وكل وكيلا في ذلك لم يحنث. ومن حلف أن لا يجلس على الأرض ثم جلس على سجادة أو حصير لم يحنث. ومن حلف أن لا يجلس على فراش ثم جلس على فراش عليه سجادة فقد حنث.1189 ولكن لو وضع فراشًا آخر فوقه وجلس عليه لم يحنث.1190 ومن حلف أن لا يجلس على فراش ثم جلس على فراش فيه سجادة فقد حنث. من حلف أن لا ينام على فراش ثم نام عليه وقد فرش عليه لحاف فقد حنث، فإن وضع عليه فراشاً آخر ونام عليه لم حنث. ومن حلف على يمين فقال إن شاء الله مقروناً بيمينه فلا حنث عليه.1191
(113-4-1 page )وإذا حلف أن يأتيه قطعا إن استطاع فذلك على قدرة الصحة لا على القدرة. وإذا حلف أن لا يكلم أحدا حينا أو زمانا أو إلى حين أو إلى المدة فذلك ستة أشهر. وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فإن حلف أن لا يتكلم أياماً فهو ثلاثة أيام، وإن حلف أن لا يكلم أياماً فهو عشرة أيام عند أبي حنيفة رحمه الله. "قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إنه أيام الأسبوع.1193- وإن حلف أن لا يكلمني شهوراً فهو عشرة أشهر عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إنه اثنا عشر شهراً. وإن حلف أن لا يفعل كذا وكذا فعليه الامتناع عنه إلى الأبد. وإن حلف أن يفعل كذا وكذا ففعله مرة فقد ثبت في يمينه. ومن حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ورجعت." ثم خرجت مرة أخرى بدون إذنه فقد نكث يمينه. "ولا بد من إذن منفصل لكل وقت تخرج فيه. فإن قال: إلا أن آذن لك، فأذن لها مرة واحدة، ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه، لم ينقض". ومن حلف ألا يفطر، فالفطر من طلوع الفجر إلى الظهر، والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل، والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ومن حلف أن يقضي دينه قريبًا، فهو أقل من شهر، وإن قال: "... إلى بعد" فإنه أكثر من شهر. 1197 من حلف أن لا يسكن هذا المسكن ثم تركه وأبقى فيه أهله ومتاعه فقد حنث. 1198 من حلف أن يصعد إلى السماء أو أن يحول هذا الحجر إلى ذهب فقد حنث في يمينه وحنث في يمينه حال صنعه. 1199 من حلف أن يقضي دينه إلى يوم كذا وكذا في ذلك اليوم فدفعه ثم وجد بعضه مقلدًا أو كاذبًا أو مملوكًا لم ينكث الحالف ولكن إن وجد "هو [مركب بالكامل من] رصاص أو زيف، [الشخص الذي حلف] [حنث].
من حلف أن لا يأخذ دينه درهمًا درهمًا، 1200 فأخذ بعضه، لم يحنث حتى يأخذه كله على حدة.
إذا أخذ دينه على وزنين [منفصلين] لم يشغل بينهما بشيء سوى الوزن، [فإن] لم يحنث، ولا يعتبر ذلك على حدة.
من حلف أن يأتي البصرة [أو أي مدينة أو مكان معين] قطعًا ولم يأتِ قبل أن يموت، فقد حنث في آخر الأمر [كله]. مراحل حياته.
(114-0-1 page )"المدعي من لم يُجبر على الخصومة متى تركها، والمدعي عليه من أُجبر على الخصومة، ولا تقبل الدعوى إلا إذا ذكر شيئًا معينًا في نوعه ومقداره، فإن كان شيئًا في يد المدعى عليه وجب عليه تقديمه ليبينه في الدعوى، وإن لم يكن موجودًا وجب عليه ذكر قيمته، وإذا ادعى على عقار عرّفه وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطلبه". إذا كان حقًا شخصيًا، فعليه أن يذكر أنه يطلبه. فإذا قامت الدعوى، استجوب القاضي المدعى عليه عنها، فإن اعترف، حكم عليه فيها، وإن أنكر، طلب بينة من المدعي. "وإذا قدم المدعي بينة حكم به القاضي، فإن عجز عن ذلك وطلب اليمين من خصمه أحِلفَ على الدعوى. وإن قال: عندي بينة وطلب اليمين فلا أحِلفَ عليه عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا ترد اليمين على المدعي." "قال له: أحلفك ثلاثًا، فإن حلفتَ فهو خير، وإلا قضت عليك فيما ادعى". فإذا كرر القاضي العرض ثلاثًا، حكم عليه بالنكول. فإن كان الطلب بالزواج فلا يحلف المدعى عليه عند أبي حنيفة رحمه الله. ولا يحلف في النكاح،1204 والرجعة،1205 ونقض اليمين على الامتناع عن الجماع أربعة أشهر فأكثر،1206 والرق،1207 وقضية النسب مع الأمة (الاستيلاد)،1208 النسب،1209 الولاء،1210 قضايا الحدود1211 واللعان من الطرفين.1212 قالوا رحمهم الله: تحلف اليمين في كل ذلك إلا الحدود واللعان. إذا ادعى شخصان شيئا واحدا في يد الآخر، وادعى كل منهما أنه له، وأقام كل منهما بينة، قضى في ذلك بينهما.1214 إذا ادعى كل منهما أنه متزوج من امرأة واحدة، وأقام كل منهما بينة، "ولا يحكم (القاضي) بأيٍّ من البينتين، ويلجأ إلى ثبوت امرأة أحد المدعين". "فإذا ادعى شخصان، بحيث ادعى كل منهما أنه اشترى هذا العبد بعينه من شخص آخر، وبينا كلاهما، فكل منهما بالخيار: 1- إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن، 1215 أو 2- إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن". وإن شاء تركه. فإن حكم القاضي بينهما1216 وقال أحدهما لا أريد [نصف نصيبي من العبد] لم يجز للآخر أن يأخذه كله. فإن ذكر كل منهما تاريخًا1217 فهو لأقدمهما1218 وإن لم يذكرا تاريخًا وكان أحدهما في حيازة العبد فهو أحق به. وإن ادعى أحدهما الشراء والآخر الهبة واتخذا كلاهما حيازة وأقاما بينة بلا تاريخ لأي منهما فالشراء أحق من الآخر. وإن ادعى أحدهما الشراء والمرأة زعم [الطرف الآخر] أنه تزوجها به [كمهر] لها،1219 فكلاهما متساويان [في ادعائهما].
إذا كان أحد الدعويين [وضع العبد عنده كرهن مع [تملكه]، وادعى الآخر [أنه وهب له] مع [تملكه]، فالمرهون أحق.
إذا أقام شخصان لا حيازة لهما دليل على [ملكية] المال وتاريخه، فالأقدم تاريخًا أحق.
إذا ادعى كلاهما الشراء من شخص واحد، وأقام كلاهما دليلًا على تاريخين [مختلفين]، فالأول أحق.
إذا أقام كل منهما دليلًا على الشراء من الآخر، وكلاهما إذا ذكرا تاريخا واحدا، فكلاهما متساويان.1221 إذا أقام المحروم بينة على ملكية مؤرخة، وأقام الحائز بينة على الملكية السابقة، كان أحق. إذا أقام المحروم والحاصل بينة على النسل، كان الحائز أحق. وكذلك نسج الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة، وكل سبب من أسباب الملكية لا يتكرر.1223 إذا أقام المحروم بينة على الملكية المطلقة، وأقام الحائز بينة على الشراء منه، كان الحائز أحق. فإن بين كل منهما الشراء من الآخر ولم يكن لأي منهما تاريخ تناقضت الشهادتان1224.1225 وإن قدم أحد المدعيين شاهدين من الرجال والآخر أربعة فهما متساويان.1226 ومن رفع القصاص على أحد فأنكر فقد حلف. وإن امتنع عن حلف اليمين التي هي على غير القتل،1227 لزمه القصاص، فإن امتنع عن حلف اليمين على القتل حبس حتى يقر أو يحلف. قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يلزمه في الحالين الدية. وإذا قال المدعي: عندي بينة، قيل لخصمه: اجعل له كفيلاً لنفسك ثلاثة أيام.1228 فإن فعل وإلا أمر بمصاحبته إلا أن يكون غريباً على سفر، فإنه يصاحبه على قدر [المحكمة]
جلسة القاضي.
إذا قال المدعى عليه: "أتمنني فلان غائب على هذا الشيء"، أو "... رهنه لي"، أو "... استوليت عليه منه"، وقدم بينة على ذلك، فلا تبقى خصومته بينه وبين المدعي.
أما إذا قال: "اشتريته من فلان الغائب"، فإنه يبقى خصمًا.
إذا قال المدعي: "سرق مني"، وقدم بينة، وقال من بيده: "أودعه فلان عندي"، وقدم بينة أيضًا، فلا تسقط الخصومة.
إذا قال المدعي: "اشتريته من فلان"، وقال من بيده (أي المدعى عليه): "ذلك [الشخص] "إذا أودع فلان هذا [العنصر] عندي،" تُسقط الدعوى دون [تقديم] أدلة.
(114-1-1 page )والقسم بالله تعالى لا غيره. "ويجوز التأكيد على ذلك بذكر صفاته. ولا يحلف [بسبب] الطلاق أو العتق. 1230 يحلف اليهودي: "الله الذي أنزل التوراة على موسى"، والنصراني: "الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى!" والمجوسي: "الله الذي خلق النار". ولا يحلف هؤلاء في معابدهم. ولا يجب تقوية اليمين على المسلم بوقت1231 أو مكان. 1232 من ادعى أنه اشترى من هذا [المدعى عليه] عبده بألف درهم، وأنكر [المدعى عليه]، يجب عليه أن يقسم بالله أنه لا يوجد بيع قائم بينكما في [العبد]. لا يجب عليه أن يقسم: "والله ما بعت". في [حالة] نزع الملكية، يجب عليه أن يقسم بالله أنه: ليس له عليك حق في استرداد هذا الشيء، ولا [أن يطلب] رد قيمته. لا يجب عليه أن يقسم: "والله ما نزعته". في [حالة] الزواج، [اليمين المطلوبة هي]: "والله ما تم عقد نكاح بينكما حاليًا". في حالة الطلاق المزعوم، [اليمين المطلوبة هي]: "والله أنها، كما وصفت، ليست مطلقة منك نهائيًا في هذا الوقت". لا يجب عليه أن يقسم بالله أنه لم يطلقها.
(114-2-1 page )"وإذا كان البناء في يد رجل فادعى به اثنان أحدهما كله والآخر نصفه، وكلاهما بينة، فلصاحب الكل ثلاثة أرباعه، ولصاحب النصف ربعه، عند أبي حنيفة رحمه الله." "ولكنهم رحمهم الله قالوا إنه بينهما أثلاثاً. وإذا كان البناء في ملكهما سلم إلى المدعي كله نصفه بحكم ونصفه بغير حكم. وإذا تنازعا في دابة فأقام كل منهما بينة على أنها ولدت معه وذكرا تاريخاً فوافق عمر الدابة أحد التاريخين فهو أحق وإن اختلط ذلك فهو بينهما. وإذا تنازعا في دابة أحدهما راكب عليها والآخر ممسك بلجامها فالراكب أحق." وكذلك إذا تنازعا في بعير وعليه حمل أحدهما فصاحب الحمل أحق، وكذلك إذا تنازعا في قميص أحدهما يلبسه والآخر ممسك بكمه فاللابس أحق، وإذا تنازعا تاجران في بيع فادعى المشتري فيه ثمنًا فادعى البائع أكثر من ذلك أو أقر البائع بقدر السلعة فادعى المشتري أكثر من ذلك وقدم أحدهما بينة، حكم القاضي لمن قدم البينة، فإن قدم كل منهما بينة فالبينة التي تثبت الزيادة أقوى. فإن لم يكن لأحدهما بينة، قيل للمشتري: إما أن تتفق على الثمن الذي ادعى البائع، وإما أن نفسخ البيع، وقيل للبائع: إما أن تُسلم السلعة التي ادعى المشتري، وإما أن نفسخ البيع، فإن لم يرضِ كلاهما، استحلف الحاكم كلاً منهما على ادعاء الآخر، ويبدأ بيمين المشتري. فإذا حلف كل منهما اليمين فسخ القاضي البيع بينهما، فإن نكل أحدهما لزمه حق الآخر، فإن اختلفا في الأجل1235 أو خيار الشرط1236 أو تقديم جزء من الثمن1237 فلا يمين بينهما. "والقول قول من أنكر الخيار والأجل بيمينه، وإذا هلك المبيع، ثم اختلفوا في الثمن لم يحلفوا، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، والقول قول المشتري في الثمن". وقال محمد رحمه الله: يحلف كلاهما، وينفسخ البيع بقيمة الهالك. وإذا هلك أحد العبدَين، ثم اختلفا في الثمن، لم يحلف أحدهما عند أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن يرضى البائع بترك نصيب الهالك. وقال أبو يوسف رحمه الله: يحلف كلاهما. "ويبطل البيع في الحي وفي قيمة الميت وذلك حكم محمد رحمه الله." 1240 وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها على ألف درهم وقالت: تزوجني على ألفين فأيهما أقام بينة قبلت شهادته. فإن أقاما بينة واحدة فالبينة القاطعة هي المرأة، فإن لم تكن لها بينة حلف كلاهما يمينًا، قال أبو حنيفة رحمه الله، ولا يفسخ النكاح، بل يحكم بمهر المثل، فإن كان مثل ما أقر به الزوج أو أقل حكم القاضي بما قاله، وإن كان مثل ما ادعته الزوجة أو أكثر حكم القاضي بما ادعته. إذا كان المهر المتعارف عليه أكثر مما أقر به الزوج وأقل مما تدعيه الزوجة حكم لها القاضي بالمهر المتعارف عليه.1241
إذا اختلف الطرفان1242 في عقد الإجارة قبل بلوغ الغرض حلفا وسدد كل منهما للآخر.1243
إذا اختلفا بعد بلوغ الغرض لم يقسما اليمين والقول قول رب العمل.1244
إذا اختلفا بعد تمام بعض ما تم العقد عليه حلفا اليمين ونقض العقد في الباقي.
والقول فيما مضى قول رب العمل مع يمينه.
إذا تعاقد سيد وعبد على شراء "يختلف المكاتبون في مال عقد شراء حريته (كتابته)، فلا يحلفون عند أبي حنيفة رحمه الله.1245 ولكنهم،1246 رحمهم الله، يقولون: يحلف كلاهما وينفسخ عقد شراء حريته. وإذا اختلف الزوجان في متاع المنزل، فما ينفع الرجال فهو للرجل، وما ينفع النساء فهو للمرأة، وما ينفعهما كلاهما فهو للرجل. وإذا مات أحدهما، واختلف ورثته مع الآخر، فما ينفع الرجال والنساء فهو للباقي منهما.1247 وقال أبو يوسف رحمه الله: إن المرأة1248 1249 - إذا باع رجل أمة فولدت ولدًا فادعى البائع عليه فإن سلمته في أقل من ستة أشهر من يوم بيعها فهو ابن البائع وأمه أم ولد له، فيفسخ البيع ويرد الثمن. إذا ادعى المشتري به مع ادعاء البائع أو بعده كان ادعاء البائع أحق، فإن ولدته لأكثر من ستة أشهر وأقل من سنتين لم تقبل دعوى البائع في ذلك إلا إذا صدق المشتري. 1250 إذا مات الولد وادعى البائع به ووضعته في أقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه ولا أمه أم الولد، وإذا ماتت الأم وادعى البائع به ووضعته في أقل من ستة أشهر ثبت نسبه للولد وقبضه البائع ورد الثمن كاملا على قول أبي حنيفة رحمه الله. "وهم رحمهم الله يقولون إنه يرد نصيب الولد لا نصيب الأم. "من ادعى نسب أحد التوأمين فقد ثبت نسبه لهما كليهما."
(115-0-1 page )"الشهادة فرض على الشهود أداؤه، ولا يجوز لهم كتمانها عند طلب المدعي منهم. وفي الشهادة على الحدود يخير الشاهد بين الكتمان والإفصاح، والكتم أفضل، إلا أنه يجب عليه الشهادة على المال في حد السرقة، فيقول: أخذ المال، ولا يقول: سرق". والشهادة على مراتب، منها شهادة الزنا، ويشترط فيها أربعة رجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء. والشهادة على سائر الحدود والقصاص. "فيهم تقبل شهادة رجلين ولا تقبل شهادة امرأة. وفي غيرهم تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان ذلك الحق مالاً أو غير مال، كالنكاح والطلاق والوكالة والوصية. وفي الولادة والبكارة والعيب الذي لا يطلع عليه الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة.1255 وفي كل ذلك لا بد من العدالة1256 والشهادة1257، فإذا لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة وقال: أعلم... أو تأكدت... لم تقبل شهادته. قال أبو حنيفة رحمه الله: القاضي (الحاكم) يقتصر على عدالة المسلم الظاهرة إلا في الحدود والقصاص فيتحقق من الشهود.1258 وإذا طعن الخصم فيهم تحقق منهم. قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إنه ينبغي أن ينظر فيها سراً وجهراً. وما يقوم به الشاهد نوعان: أحدهما: ما ثبت حكمه بذاته،1259 كالبيع والإقرار والنزع والقتل وحكم الحاكم. فإذا سمعه الشاهد1260 أو رآه جاز له أن يشهد عليه وإن لم يُطلب منه الشهادة. فيقول: أشهد أنه باع، ولا يقول: أشهدني. ومثال [الشهادة النوع الثاني] ما لم يثبت حكمه بذاته، كالشهادة بالشهادة. فإذا سمع شاهدًا يشهد على شيء، لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا إذا أشهده. وكذلك إذا سمعه يستدعي شاهدًا ليشهد على شهادته، لم يجز للسامع أن يشهد على ذلك. ولا يجوز للشاهد إذا رأى كتابه أن يشهد إلا إذا حفظ شهادته.
(115-1-1 page )لا تقبل الشهادة من: 1. الأعمى، 2. العبيد، 3. من حكم عليه بحد لاتهامه بسوء السلوك الجنسي (القذف) - حتى لو تاب، ولا 4. شهادة الأب [لصالح] ولده أو ولده، أو 5. شهادة الولد [لصالح] والديه أو أجداده. لا تقبل الشهادة من: 6. أحد الزوجين [لصالح] الآخر، ولا 7. شهادة السيد [لصالح] عبده، أو [لصالح] عبده الذي تعاقد على شراء حريته (المكاتب)، ولا 8. شهادة الشريك لشريكه فيما اشتركا فيه. وشهادة الرجل لأخيه أو عمه لأبيه مقبولة. ولا تقبل شهادة من: 9. المخنث، 10. النايح، 11. المغنية، 12. من يشرب الخمر للتسلية، 13. من يهوى الطيور، 14. من يغني للعامة، 15. من يفعل الكبائر التي عليها حد، 16. من يدخل الحمامات العامة بلا مئزر، 17. آكل الربا،
١٨. من يلعب الطاولة والشطرنج،
١٢٦٦ و
١٩. من يفعل القاذورات كالبول في الطريق العام، والأكل في الطريق [وإلخ]،
٢٠. ولا تقبل شهادة من يجاهر بسب السلف. وتقبل شهادة أهل الأهواء1267 إلا الخطابية.1268 وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت أديانهم. ولا تقبل شهادة غير المسلم من دار حرب للذمي أو عليه. فإن غلبت حسناته على سيئاته وكان متجنبا للكبائر قبلت شهادته وإن أتى بالمعصية. غير المختونين والخصيان والزناة، وشهادة الخنثى صحيحة أيضاً.
(115-2-1 page )إذا وافقت الأدلة المدعى بها قبلت، وإن خالفتها لم تقبل. ويُعتبر إجماع شاهدين رجلين لفظًا ومعنى عند أبي حنيفة رحمه الله. فإذا شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين لم تقبل شهادتهما،1269 عند أبي حنيفة رحمه الله. "ولكن أبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا: إنها تقبل على ألف. 1270 فإذا شهد أحدهما على ألف، والآخر على ألف وخمسمائة، وادعى المدعي ألفًا وخمسمائة، قبلت شهادتهما على ألف. فإذا شهدا كلاهما أنها ألف، وقال أحدهما: قد دفع إليه خمسمائة من ذلك، قبلت شهادتهما في الألف، ولا يسمع قوله: قد دفع إليه خمسمائة من ذلك إلا أن يشهد معه غيره. ويجب على الشاهد إذا علم ذلك أن لا يشهد على الألف حتى يثبت المدعي أنه قد أخذ الخمسمائة. وإذا شهد شاهدان أن زيدًا قتل يوم النحر بمكة، وشهد آخران أنه قتل يوم النحر بالكوفة، واجتمعا مع الحاكم، لم تقبل أي من الشهادتين. فإن تقدمت إحداهما وحكم بها، ثم ظهرت الأخرى لم تقبل. ١٢٧١- لا يسمع الحاكم شهادة الجرح والنقض، ولا يحكم بها إلا ما كان حقًّا. ١٢٧٢- لا يجوز للشاهد أن يشهد على ما لم يره بعينيه، إلا النسب والوفاة والنكاح والدخول وقضاء الحاكم. "وله أهلية الشهادة على ذلك إذا وثق بمن أخبره. وتجوز الشهادة على الشهادة في كل حق لا يسقط بالشبهة، ولا تقبل في الحد والقصاص. وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين، ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد. وطريقة الشهادة أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي بأني أشهد أن فلان بن فلان قد صدقني في "فلان كذا، وقد أشهدني على نفسه". فإن لم يقل: أشهدني على نفسه، صح. ويقول الشاهد الثانوي عند الإدلاء بشهادته: أشهد أن فلانًا قد أكد له كذا، فقال لي: اشهد على شهادتي في ذلك، فأشهد على ذلك". ولا تقبل شهادة الشاهد الثانوي إلا إذا مات الشهود الأصليون، أو غابوا مسافة ثلاثة أيام فأكثر، أو مرضوا مرضًا يمنعهم من حضور جلسة الحاكم. فإن صدق الشهود الثانويون الشهود الأصليين صح، وإن سكتوا عن صدقهم صح، ونظر القاضي في أحوالهم. قال أبو حنيفة رحمه الله في شهادة الزور: "أُعلنه في السوق ولا أُعَزِّره"، فقالوا رحمهم الله: "نضربه ضرباً مبرحا ونسجنه".
(116-0-1 page )إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم فيها سقطت شهادتهم ولا ضمان عليهم. فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا بعد ذلك لم ينقض الحكم وضمنوا ما ألحقوه بشهادتهم من ضرر. ولا يصح الرجوع إلا بحضور الحاكم. وإذا شهد شاهدان على مال وقضى الحاكم بشهادتهما ثم رجعا كلاهما ضامنان المال للمجني عليه.1277 فإن رجع أحدهما فعليه النصف.1278 وإن شهد ثلاثة ورجع أحدهم فلا ضمان عليه وإن رجع آخر إن رجع، 1279 فكلا الراجعين ضامنان لنصف المال. وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت إحداهما، فعليها ربع الحق، وإن رجعت المرأتان، فعليهما نصف الحق. وإن شهد رجل وعشر نسوة، فرجعت ثمان منهن، فلا ضمان عليهم1280، وإن رجعت أخرى1281، فعلي النساء ربع الحق.1282 وإن رجع الرجل والمرأة، فعلى الرجل سدس الحق، وعلى المرأة خمسة أسداسه، قال أبو قال حنيفة رحمه الله: قالوا رحمهم الله: على الرجل النصف، وعلى المرأة النصف. وإذا شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بقدر مهر المثل فأكثر، ثم رجعا فلا ضمان عليهما. وإن شهدا بأقل من المهر المتعارف ثم رجعا فلا ضير عليهما،1284 وكذلك إذا شهدا كلاهما على رجل أنه تزوج امرأة بقدر المهر المتعارف أو أقل، فإن شهدا بأكثر من المهر المتعارف ثم رجعا فلا ضير عليهما. وإن شهدا على بيع شيء بالقيمة المتعارفة1285 أو أكثر ثم رجعا فلا ضير عليهما. وإن كان بأقل من القيمة لزمهما الضير. وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا فعليهما نصف المهر. وإن كانت الشهادة بعد الدخول فلا ضمان عليهما. وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا بعد القتل فعليهما قيمته. وإن شهدا بالقصاص ثم رجعا بعد القتل فعليهما الدية ولا يجزئهما. وإن رجع الشهود الثانويون فعليهما. وإن رجع الشهود الأصليون وقالوا لم نشهد الشهود الثانويين على شهادتنا فلا ضمان عليهم. وإن قالوا أشهدناهم فأخطأنا فعليهم الضمان. وإن قال الشهود الثانويون كذب الشهود الأصليون أو أخطأوا في شهادتهم فلا اعتبار لذلك. وإذا شهد أربعة على الزنا وشاهدان على الإحسان فتراجع شهود الإحسان فلا ضمان عليهم. وإذا تراجع من زعموا أهل الشهادة1289 أنهم أهل للشهادة فعليهم الضمان.1291 وإذا شهد شاهدان على يمين وشاهدان على وجود شرط ثم بعد ذلك [فإن] تراجعوا عن شهادتهم، فإن المسؤولية تقع على عاتق شهود اليمين على وجه الخصوص.1292
(117-0-1 page )لا يصح نصب القاضي إلا إذا اجتمعت في المولي شروط صحة الشهادة1293 وكان فقيهًا مجتهدًا.1294 لا مانع من تولي القضاء من تيقن من أداء ما عليه، ويكره لمن يخاف عجزه عنه ولا يأمن على نفسه الظلم فيه.1295 لا ينبغي أن يطلب القضاء ولا يطلبه، ومن ولي القضاء سلم إليه ديوان القاضي الذي قبله، وهو ينظر في أحوال المسجونين. فمن أقر منهم بحق 1296 ألزمه به 1297 ومن أنكر لم يقبل قول المعزول إلا ببينة 1298 فإن لم توجد بينة لم يسارع إلى إطلاق سراحه حتى يعلن عنه ويطلب كشفه في دعواه وينظر في الودائع والأوقاف ويعمل بما ثبت بالبينة أو أقر به من كانت في يده ولا يقبل قول المعزول إلا إذا أقر من كانت في يده بأن المعزول قدمه إليه فيكون "يقبل قوله في ذلك. يجلس القاضي في جلسة علنية في المسجد. لا يقبل الهدية إلا من ذي حرمة، أو ممن اعتاد إهداؤه قبل القضاء. لا يجيب دعوة إلا عامة. يشهد الجنائز ويعود المرضى. لا يضيّف أحد الخصمين دون الآخر. فإذا حضرا كلاهما سوّيا بينهما في الجلوس والاستماع. لا يكلم أحداً منهما سراً ولا يومئ إليه ولا يحاجج فيه. إذا ثبت الحق عنده وثبت الحق عند من له الحق. (صاحب الحق) إذا طلب حبس مدينه، لم يعجل القاضي بأخذه، بل أمره بأداء ما عليه.1304 فإن أبى حبسه في كل دين لازم له، بدل مال دخل في يده، كأداء قرض وبدل قرض، أو لازم له بعقد، كالمهر والكفالة.1305 لا يحبسه القاضي إلا إذا قال: أنا فقير،1306 إلا إذا أثبت الدائن أن له مالًا، فيحبسه القاضي شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم يسأل عنه. "ثم إن لم يظهر ماله1307 أطلقه1308 ولكن لا يحول بينه وبين دائنيه.1309 ويسجن الرجل في نفقة زوجته.1310 ولا يحبس الأب في دين ابنه إلا إذا امتنع عن الإنفاق عليه. ويجوز حكم المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص. وتقبل وثيقة القاضي للقاضي في الحقوق إذا شهد له الخصم بحضوره.1311 فإن شهدوا على خصم حاضر1312 حكم القاضي بشهادته وكتب حكمه.1313 وإن شهدوا بغير حضور الخصم لم يحكم القاضي." الحكم ويكتب [تفاصيل] الشهادة ليحكم بها [القاضي] المكتوب إليه.1314 لا تقبل الوثيقة إلا بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين ويجب أن يقرأها عليهما ليعلما ما فيها ثم يختمها1315 ويسلمها إليهما. فإذا وصلت [الشهادة المكتوبة] إلى [القاضي] لم يقبلها إلا بحضور الخصم.1316 فإذا سلمها إليه الشهود نظر إلى ختمها فإذا شهدوا أنها وثيقة فلان القاضي سلمها إلينا في جلسة حكمه وفي ولايته وقرأها علينا وختمها. "يفتحها القاضي ويتلوها على الخصم ويلزمه بما فيها. ولا تقبل صحيفة القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص. ولا يجوز للقاضي أن يوكل في القضاء إلا من فوض إليه ذلك. وإذا رفع أمر الحاكم إلى القاضي أقره إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان قولاً لا دليل عليه. ولا يقضي القاضي على الغائب إلا بحضور وكيله. وإذا وكل رجلان حاكماً فيما بينهم، واتفقوا على حكمه، فإنه يجوز إذا كان لديه صفة المحكم. ولا يجوز تحكيم غير المسلم، أو العبد، أو غير المسلم في ولاية المسلمين، أو المحكوم عليه بتهم زنا غير ثابتة، أو الفاسق، أو الصغير. وما لم يحكم بينهما، فلكل من تولى غيره نقضه. فإذا حكم، لزمهما. فإن رفع حكمه إلى القاضي، وكان موافقًا لمذهبه، أقره، وإن خالفه، "ولا يجوز تعيين محكم في قضايا الحدود والقصاص، وإذا عينوا حكماً في قتل الخطأ، وحكم المحكم على عاقلة القاضي بدفع تعويض، لم ينفذ حكمه، وله أن يسمع الشهادة، وأن يقضي بالنكول، ويبطل حكم المحكم لوالديه وولده وزوجته."
(118-0-1 page )1323
ينبغي للإمام أن يعين قاسماً ينفق عليه من بيت المال،1324 ليقسم بين الناس بلا أجرة. فإن لم يفعل ذلك، عين موزعاً ليوزع بأجرة.1325 ويجب أن يكون عادلاً أميناً عالماً بالتوزيع.1326 ولا يفرض القاضي على موزع واحد.1327 ولا يترك الموزعين متفرقين.1328 وأجرة الموزعين على عدد رؤوسهم عند أبي حنيفة رحمه الله.1329 وقالوا رحمهم الله: "... على قدر الأنصبة".1330 فإذا جاء المتقاسمون إلى القاضي وفي يدهم بناء أو عقار،1331 وادّعوا أنهم ورثوه من فلان، "ولا يقسمها القاضي إلا إذا أقاموا بينة موته وعدد ورثته، عند أبي حنيفة رحمه الله.1332 قالوا رحمهم الله يقسمها على حسب تحققهم،1334 ويذكر في صك القسمة أنه قسمها على حسب قولهم. فإن كان المال مشتركا من غير العقار وادعوا أنه ميراث قسمه القاضي على حسب قولهم جميعا. وأما العقار فإن ادعوا أنهم اشتروه قسمه القاضي بينهم. وإن ادعوا الملكية ولم يذكروا كيفية انتقالها إليهم قسمها القاضي على حسب قولهم جميعا. "فإن انتفع كل واحد من المتشاركين بنصيبه قسمه القاضي بناء على طلب أحدهما. وإن انتفع أحدهما وخسر الآخر بقلة نصيبه فإن طالب به صاحب الكثير لم يقسم وإن طالب به صاحب القليل لم يقسم. وإن تضرر كل واحد من الاثنين لم يقسمه القاضي إلا بتراضيهما. ويقسم المال إذا كان من جنس واحد ولكن لا يقسم جنسين أحدهما على الآخر إلا بتراضيهما." "قال حنيفة رحمه الله: ليس له عبيد ولا جواهر موزعة1337، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: له عبيد موزعة. وليس له حمامات ولا آبار ولا محابس تقسم إلا بتراضي المشتركين فيها. فإذا جاء وارثان إلى القاضي وأقاما بينة على الموت وعدد الورثة وأن البناء في أيديهما ومعهما وارث غائب قسمه القاضي بناء على طلب الحاضرين وعين للغائب وكيلا يأخذ نصيبه." "ولكن إذا كانوا مشترين، فإنه لا يقسمه في غيبة أحد منهم. وإذا كان العقار أو بعضه في يد وارث غائب، فإنه لا يقسمه." "وإذا حضر وارث واحد لم يقسم. وإذا كانت في المدينة أبنية مشتركة قسم كل بناء على حدة على قول أبي حنيفة رحمه الله.1339 وقالوا رحمهم الله: إذا كان قسمة بعضها على بعض أنفع للجمع قسمها.1341 وإذا كانت الأبنية المشتركة بناء وعقارا أو بناء ودكانا قسم كل واحد على حدة. فيرسم الموزع ما يقسمه ويعدل.1342 ويقيسه.1343 ويقدر البناء." يفصل كل سهم عن الباقي بمجرى ومخرجه بحيث لا يبقى لسهم أحدهما صلة بسهم الآخر.1344 ويكتب أسماء الشركاء ويقرعها، فيجعل السهم الأول، والذي يليه الثاني، والذي يليه الثالث، وهكذا. ثم يقرع. من ظهر اسمه أولاً فله السهم الأول، ومن ظهر ثانياً فله السهم الثاني وهكذا. لا تدخل الدنانير والدراهم في القسمة1345 إلا بتراضيهم.1346 إذا قسم [العقار] بينهم وكان لأحدهم مجرى1347 على ملك غيره، أو طريق لم يكن مشروطاً في القسمة1348 فإن أمكن تحويل الطريق والجدول عن [ملك غيره] فلا يجوز له أن يتخذ طريقاً أو نهراً في حصة غيره، فإن لم يمكن ذلك فسخت القسمة.1349 إذا كان هناك سفلي [ولكن] ليس له علوي،1349 علوي [ولكن] ليس له سفلي1350 أو سفلي [له] "فإذا اختلف طالبا القسمة، وشهد موزعان، وصدقت شهادتهما، فإن ادعى أحدهما خطأ وظن أن شيئاً قد دخل في حيازة شريكه، وشهد على نفسه بالتنفيذ التام، فلا يثبت في ذلك إلا ببينة، فإن قال: قد أخذت حقي، ثم قال بعد ذلك: أخذت جزءاً منه، فالقول قول خصمه مع يمينه، وإن قال: قد وقع لي ذلك الجزء، ولم يكن" "أسلم إليّ"، ولم يشهد على نفسه بالقتل، وكذبه شريكه، حلف كلاهما، وفسخت القسمة. فإن استحق أحد الاثنين نصيبًا، لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة رحمه الله، وأخذ ذلك النصيب من نصيب شريكه. قال أبو يوسف رحمه الله: ففسخت القسمة.
(119-0-1 page )الإكراه - يثبت حكمه1356 إذا صدر ممن يملك القدرة على تنفيذ ما هدد به، ملكًا كان أو سارقًا1357 إذا أكره رجل على بيع ماله، أو شراء سلعة، أو إثبات ألف درهم لرجل، أو إجارة داره، وأكره على ذلك بالقتل، أو الضرب المبرح، أو الحبس1358 فباع1359 أو اشترى1360 فهو مخير: 1- إن شاء أجاز البيع، أو2- إن شاء أجاز البيع. وإن شاء فسخه ورد المبيع.1361
فإن أخذ الثمن1362 طوعاً فقد أظهر البيع، وإن أخذ الثمن كارهاً لم يكن إظهاراً،1363 ويجب عليه رده إن كان في يده. إذا تلف المبيع في يد المشتري ولم يُكره، فإنه يدفع قيمته بدلًا، وللمكره كفارة ممن أكره إن شاء. 1364. من أكره على أكل الميتة أو شرب الخمر، فأكره على ذلك بالحبس أو الضرب أو القيد، لم يحل له ذلك، إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو بعض أعضائه، فإذا خاف ذلك جاز له الاستمرار فيما أُكره عليه، ولا يجوز له الصبر على ما هدد به. وإن احتملها حتى أخرجوها ولم يأكلها ولم يشرب الخمر فقد أثم، وإن أكره على كفر الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم بالقيد أو الحبس أو الضرب فلا يكون ذلك إكراهًا حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو أحد أعضائه، فإذا خاف ذلك جاز له أن يظهر ما يأمرونه به إلا التقية. فإذا قال ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه، فإن صبر حتى يقتل ولم يكفر كان مأجورًا. وإن أكره على إتلاف مال مسلم لأمر يخاف منه على نفسه أو أحد أعضائه جاز له ذلك. ولصاحب المال كفارة من أكره. وإن أكره بالقتل على قتل غيره لم يجز له الإقدام عليه. وعليه أن يصبر حتى يقتل. فإن قتل المكره فهو مظلوم، والقصاص على المكره إذا كان القتل عمداً. وإن أكره على طلاق امرأته أو تحرير عبده ففعل ذلك، وقع ما أكره عليه. "ويرجع المكره إلى من أكرهه بقيمة العبد، ويرجع إليه بنصف مهر الزوجة إذا كان الطلاق قبل الدخول". وإن أكره على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكرهه السلطان. وقالوا رحمهم الله: لا يلزمه الحد. ومن أكره على الردة لم تطلق زوجته منه طلاقاً بائناً.
(12-1-1 page )"إذا دخل الرجل في صلاته كبر،42 ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه. وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، يكفيه أن يقول: "الله أكبر"، أو "الله أعظم"، أو "الرحمن أكبر"، مكان التكبير. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز له أن يقول إلا: الله أكبر، أو الله أكبر، أو الله كبير، وفي القيام يضع يده اليمنى على اليسرى، ويجعلهما تحت سرته، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. "ويقرأ الشيطان43 "بسم الله الرحمن الرحيم" خفية في الحالتين44. ثم يقرأ فاتحة الكتاب45 وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء. فإذا قال الإمام46 "ولئن ضللنا" قال "آمين" والمأموم يقولها خفية. ثم يكبر ويركع. يضع يديه على ركبتيه، ويبسط أصابعه، ويسوي ظهره، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه [إفراطًا]. [مرة واحدة] في الركوع يقول: "سبحان ربي العظيم" ثلاث مرات، وهذا هو الأقل. ثم يرفع رأسه ويقول: "سمع الله لمن حمده". ويقول المأموم: "ربنا لك الحمد".47 فإذا استوى في وضع القيام، كبر واسجد. وضع يديه على الأرض ووضع وجهه بين راحتيه. ويسجد على أنفه وجبهته. وإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، إلا أنهما رحمهما الله قالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا لعذر. وإن سجد على ثنية عمامته أو على فضل ثوبه جاز. وفي سجوده يفرج إبطيه ويفصل بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع قدميه إلى القبلة ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وذلك أقلها. ثم يرفع رأسه مكبراً، فإذا سجد على ثنية عمامته أو على فضل ثوبه جاز. فإذا استقر في السجدة الثانية كبر واعتدل في القيام على أطراف قدميه، ولا يجلس ولا يعتمد بيديه على الأرض.
(12-2-1 page )"وفي الركعة الثانية يفعل كما فعل في الأولى إلا أنه لا يفتتح ولا يتعبد ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى." 50 فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية وضع رجله اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى ووجه أصابعها إلى القبلة." يضع يديه على فخذيه ويبسط أصابعه ويتشهد. والتشهد أن يقول: التحية لله وصلوات وطيبت السلام عليك أيها النبي. ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله صالحين، أشهد الله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وفي الجلسة الأولى لا يتجاوز ذلك، وفي الركعتين التاليتين يقرأ فاتحة الكتاب فقط، فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى، وتشهد، وصلى على النبي، ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المنقولة، ولا يدعو بما يشبه كلام البشر، ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن يساره كذلك.
(12-3-1 page )إذا كان إمامًا رفع صوته بالقراءة في: 1. الفجر، وفي الركعتين الأوليين من 2. المغرب، و3. العشاء. ويُخفِ القراءة فيما بعد الركعتين الأوليين. وإن كان منفردًا فهو مخير، إن شاء رفع صوته وأسمع نفسه، وإن شاء أخفى. وفي الظهر والعصر يُخفِ الإمام القراءة في جميع الركعات.
(12-4-1 page )الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينها بالسلام، ويقرأ دعاء القنوت في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة، ويقرأ في كل ركعة من ركعات الوتر فاتحة الكتاب مع سورة، فإذا أراد القنوت كبر ورفع يديه ثم قنت. "ولا يقنت في غير الصلاة، ولا يدخل في الصلاة قراءة سورة واعتقاد عدم كفايتها، ويكره اتخاذ قراءة سورة معينة للصلاة دون قراءة غيرها فيها."
(12-5-1 page )أقل ما يجزئ في الصلاة من القراءة ما اشتمل عليه اسم "القرآن" عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا تجوز القراءة بأقل من ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة53. ولا يقرأ المأموم خلف الإمام54. من أراد الدخول في الصلاة بغيره يلزمه نيتان: نية الصلاة، ونية المتابعة.
(120-0-1 page )1367
الجهاد فرض عين؛ "فإذا أقامته طائفة من الناس سقط عن الباقين، فإن لم يقم به أحد فقد أثم الناس جميعا بتركه. 1368. قتال الكفار واجب وإن لم يبدؤوه علينا. 1369. لا يجب الجهاد على الصغار، ولا على العبيد، ولا على النساء، ولا على الأعمى، ولا على المقعد، ولا على أبتر الأطراف. 1369. وإذا هاجم العدو مدينة وجب الدفع على جميع المسلمين: تخرج النساء بغير إذن أزواجهن، والعبيد بغير إذن أسيادهم. 1368. إذا دخل المسلمون دار الحرب وحاصروا مدينة أو حصنًا، دعوا أهلها إلى الإسلام." "فإن قبلوهم كفّ المسلمون عن قتالهم، وإن أبوا، دعاهم المسلمون إلى الجزية، فإن أعطوها، فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم". 1370. لا يجوز قتال من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد دعوته، ويستحب دعوة من بلغته دعوة الإسلام قبل قتاله، وليس بواجب، فإن أبوا، 1371. يستعينون بالله تعالى عليهم ويقاتلونهم، ويطلقون عليهم المنجنيق ويحرقون مبانيهم ومواقعهم الاستراتيجية. "ويُطلقون عليهم الماء ويقطعون أشجارهم ويدمرون محاصيلهم، ولا مانع من رميهم بالسهام ولو كان بينهم أسرى أو تجار مسلمون، فإن احتموا بأطفال المسلمين أو أسرى فلا يكف المسلمون عن رميهم بالسهام، فإنهم يستهدفون بالسهام غير المسلمين دون المسلمين، ولا مانع من أخذ النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان الجيش عظيمًا واثقًا به". يكره أخذهم سرية عند عدم الثقة بها. لا تقاتل النساء إلا بإذن أزواجهن ولا العبيد إلا بإذن أسيادهم إلا إذا هجم العدو. 1374. يجب على المسلمين عدم: 1. الغدر، 2. الخيانة في الغنائم، 1375. 3. التمثيل، أو 4. القتل. أ. امرأة، ب. قاصر، ج. شيخ ضعيف، د. أعمى، أو هـ. معوق، إلا إذا كان أحدهم من ذوي البصيرة في الحرب، 1376 أو كانت المرأة ملكة. و. لا يقتل المجنون.
(120-1-1 page )"إذا رأى الإمام أن يهادن المقاتلين أو جماعة منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس بذلك، وإذا هادنهم إلى مدة ثم رأى أن نقض الهدنة أنفع نقض الهدنة لهم وقاتلهم، فإن بدأ العدو نقض الهدنة بالغدر قاتلهم ولا ينقض لهم إن كان ذلك باتفاقهم، وإن خرج عبيدهم إلى جيش المسلمين فهم أحرار، ولا بأس بالجيش:1." العلف في دار الحرب،
٢. أكل ما يجدونه من طعام،
٣. استخدام الحطب،
٤. التطبير بالزيت،
٥. القتال بما وجدوا من السلاح كل ذلك من غير نصيب ولا يجوز لهم بيع شيء من ذلك ولا احتكاره ومن أسلم منهم بإسلامه فقد حفظ نفسه وأولاده الصغار وجميع ماله الذي في يده أو أمانته عند مسلم أو ذمي فإن غلبنا داره فعقاره فيء وامرأته ودابته وأولاده الكبار فيء ولا تباع الأسلحة للمقاتلين ولا يجهزون بها ولا يفدون أسرى قال أبو حنيفة رحمه الله. 1382 قالوا رحمهم الله: إن أسرى المسلمين يفتدون بهم.
لا يجوز مناصرتهم.
إذا فتح الإمام مدينة عنوة، فله الخيار: 1. إن شاء قسمها بين الغانمين، أو 2. إن شاء ثبّتها 1383 أهلها عليها، وأعطى الجزية والخراج على أراضيهم.
أما الأسرى، فله الخيار: 1. إن شاء قتلهم، 2. إن شاء استعبدهم، أو 3. "وإن شاء تركهم أحرارًا بعقد الذمة للمسلمين، ولا يجوز له ردهم إلى دار الحرب، وإذا عزم الإمام على الرجوع إلى دار الإسلام ومعه ماشية، ولم يستطع نقلها إلى دار الإسلام ذبحها وأحرقها، ولم يعقها ولم يتركها، ولا يوزع الغنيمة في دار العدو حتى يدخلها دار الإسلام، والمساعد والمقاتل في الجيش سواء، وإذا وصلت المؤن إلى دار الحرب قبل أن يدخلوا الغنيمة إلى دار الإسلام ذبحها وأحرقها، ولم يعقها ولم يتركها، ولا يقسم الغنيمة في دار العدو حتى يدخلها دار الإسلام، والمساعد والمقاتل في الجيش سواء، وإذا وصلت المؤن إلى دار الحرب قبل أن يدخلوا الغنيمة إلى دار الإسلام ذبحها وأحرقها، ولم يعقها ولم يتركها، ولا يقسم الغنيمة في دار العدو حتى يدخلها دار الإسلام، والمساعد والمقاتل في الجيش سواء، وإذا وصلت المؤن إلى دار الحرب قبل أن يدخلوا الغنيمة إلى دار الإسلام ذبحها وأحرقها، ولم يقطعها ولم يتركها، ولا يقسم الغنيمة في دار العدو حتى يدخلها دار الإسلام، والمساعد والمقاتل في الجيش سواء". "وليس لأهل سوق الجيش حق في الغنائم إلا بالقتال. وإذا أمّن الحر أو الحرّة غير المسلم أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة كان وعدهم بالأمان صحيحاً." "ولا يجوز لأحد من المسلمين قتلهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة، فيتنصل الإمام منهم صراحة. ولا يصح للذمي ولا الأسير ولا التاجر الزائر أن يمنح الأمان. ولا يصح للعبد الفاقد الأهلية أن يمنح الأمان عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يأذن له سيده في القتال." وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن أمانه صحيح. فإذا غلب الترك الروم، أسروهم، وأخذوا أموالهم، ملكوها، فإذا غلبوا الترك، فما وجدنا من ذلك فهو حلال لنا. إذا غلبوا أموالنا وحملوها إلى ديارهم ملكوها. فإن فتحها المسلمون ثم وجدوها قبل القسمة فهي لهم بلا ثمن. وإن وجدوها بعد القسمة استردوها بأجر إن شاءوا. وإذا دخل تاجر دار الحرب واشترى تلك الأموال ثم حملها إلى دار المسلمين فصاحبها الأول بالخيار: إما أن يشتريها بثمنها الذي اشتراها به التاجر، أو أن يشتريها بثمنها. وإن شاء تركه. وبالفتح لا يملك الأعداء علينا عبيدنا المعتقون بموت مدبرهم، ولا إماءنا أمهات أولادنا، ولا مكاتبنا، ولا أحرارنا، ولكن نملك عليهم ذلك كله. وإذا هرب عبد المسلم ودخل عليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالوا رحمهم الله يملكونه. وإذا هرب إليهم بعير فأخذوه ملكوه.
(120-2-1 page )إذا لم يكن لدى الإمام دواب ينقل بها الغنائم، فإنه يوزعها على المقاتلين الفاتحين أمانة، ليحملوها إلى البلاد الإسلامية. "ثم يستردها منهم ويوزعها. ولا يجوز بيع الغنائم في أرض العدو قبل التوزيع. ومن مات من الفاتحين في أرض العدو1395 فليس له حق في الغنائم.1396 ومن مات من الفاتحين بعد وصولها إلى بلاد المسلمين فنصيبه لورثته. ولا بأس أن يعد الإمام بالزيادة في القتال ويحث على القتال مع وعد بالزيادة ويقول: من قتل نفسا فله غنائمه، أو يقول للطائفة الغازية: أعدكم بالربع بعد الخمس. وبعد جمع الغنائم لا يجزي إلا من الخمس". "وإن لم يعد الإمام القاتل بالسلَب فهو من جملة الغنيمة، وقاتله وغيره سواء فيه. والسلَب ما كان على المقتول من ثياب ودروع ودابته. وإذا خرج المسلمون من ديار العدو لم يحل لهم أن يأكلوا من الغنيمة ولا أن يأكلوا منها شيئاً. ومن فضل عليه علف أو طعام رده إلى الغنيمة. ويقسم الغنيمة الإمام فقط." ويخرج الخمس ويقسم الباقي من الأربعة أخماس على المقاتلين الفاتحين: سهمان للفرسان، وسهم واحد للمشاة، عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالوا رحمهم الله: للفرس ثلاثة أسهم، وليس في الفرس إلا سهم واحد. الخيل المشتركة والخيول الأصيلة سواء. 1401 ولا يفرض سهمًا لركوب الإبل والبغال. من دخل أرض العدو فارسًا فهلك فرسه فله سهم في الفرسان. من دخل مشاة ثم اشترى فرسًا فله سهم في المشاة. لا سهم للعبيد ولا للنساء ولا للذميين ولا للقاصرين، ولكن للإمام أن يهبها كما يشاء. وأما الخمس فيقسم ثلاثة أسهم: 1. سهم لليتامى، 2. سهم للمساكين، 3. "سهمٌ لابن السبيل، فقراءُ القربى (ذوو القربى)1402 يدخلون فيهم ويُعطون، وأغنياؤهم لا يُعطون شيئًا، وما ذكره الله تعالى لنفسه في كتابه من الخمس فهو افتتاح الكلام، مُتبرِّكٌ باسمه،1403 وقد انقضى سهم النبي بوفاته، كما انقضى سهم الصفي،1404 وسهم أقاربه الذين استحقوه في عهد النبي للفتح، وبعده للفقر، فإذا دخل رجلٌ أو رجلان دارَ العدوِّ يُغيران بغير إذن الإمام، فأخذا شيئًا، لم يُؤخذ منه الخمس، ولكن إذا دخل جماعةٌ من ذوي السلطان، فأخذوا شيئًا، انقضى منه الخمس". فإذا دخل المسلم بلاد الأعداء تاجراً لم يحل له أن يعتدي على شيء من أموالهم أو أنفسهم. إذا خدعهم وأخذ شيئًا، ملكه [ولكن] ملكية محجوزة1405 ويُؤمر بإعطائه صدقة. إذا جاءنا [الحربي] مستأمنًا، لم يكن من الممكن أن يبقى في [بلادنا] سنة واحدة. قال له الإمام: "إذا بقيت سنة كاملة، فرضت عليك الجزية". فإذا مكث سنة، تؤخذ منه الجزية، ويُصنف كغير مسلم يعيش في ظل حكومة المسلمين (الذمي)، ولا يُترك ليعود إلى دار الحرب. إذا عاد إلى دار العدو وترك بضائع مع مسلم أو غير مسلم يعيش في ظل حكومة المسلمين "فإن كان له ذمة أو دين عندهم حل دمه برجوعه، وما كان له من مال في أرض الإسلام فهو في خطر. فإن أسر أو غلبت أرض العدو فقتل سقطت ديونه وأصبح ماله فيئاً. وما غنموه المسلمون من أموال المقاتلين بغير قتال فهو في ميزان المسلمين كما ينفق الخراج. والأرض العربية كلها أرض عشر. وما بين عذيب1408 وأقصى حجر اليمن في المهرة إلى أقصى شرقي الشام. والسواد1409 كلها أرض خراج." "وهي ما بين عَذَيْبٍ وعقبة حلوان، ومن علث إلى عبادان. 1411، 1412 أرض السواد ملك لأهلها، يجوز لهم بيعها والتصرف فيها. 1413 كل أرض أسلم أصحابها، أو فتحت عنوة ووزعت على المقاتلين الفاتحين فهي أرض عشر. 1414 كل أرض فتحت عنوة وثبت أصحابها فهي أرض خراج. 1415 من أحيا أرضًا مواتية، قدرت بقربها، قال أبو يوسف رحمه الله: فإن كانت قريبة من أرض الخراج فعليها الخراجية، وإن كانت قريبة من أرض العشر فعليها العشر. وعندنا البصرة عليها العشر لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. قال محمد رحمه الله: إن أحياها ببئر يحفرها، أو بعين يجدها، أو بماء دجلة أو الفرات، أو من الأنهار الكبيرة التي لا يملكها أحد فعليها العشر، وإن أحياها بماء الأنهار التي حفرها العجم، كنهر الملك ونهر يزدجرد،1415 فهي خاضعة للخراج.
وكانت الخراجية التي فرضها عمر على أهل السواد:
1. على كل جريب1416 وصله الماء،1417 وكان صالحًا للزراعة، القافز الهاشمي1418، وهو صاع ودرهم
2. على كل جريب خمسة دراهم،
3. "وفي كل جريب من عنب متصل ونخل متصل عشرة دراهم، وفي غيره من أنواع الأرض الخراج حسب طاقته." فإن لم تستطع أن تتحمل ما فرض عليها خفضها الإمام. وإن غمرت المياه أرض الخراج أو انقطع عنها أو أتلفت نكبة زرعها فلا خراج عليهم، فإن تركها صاحبها وجب عليه الخراج. ومن أسلم من أهل الخراج كما هو الحال يؤخذ منه الخراج. ويجوز للمسلم أن يشتري أرض الخراج من غير المسلم الذي يعيش في ظل ولاية المسلمين، ويؤخذ منه الخراج. ولا عشر على غلة أرض الخراج.
(120-3-1 page )الجزية نوعان: 1. الجزية التي تُفرض بالتراضي والصلح. 1419 وتُقدر بحسب ما اتفق عليه، 2. الجزية التي يشرع الإمام في فرضها إذا هزم الكفار وأثبتهم على أموالهم. 3. يفرض الإمام الجزية: 1. على الأغنياء الظاهرين ثمانية وأربعين درهمًا في السنة، يأخذ منه أربعة دراهم في الشهر، 2. على الذمي المتوسط الحال أربعة وعشرون درهمًا - درهمان في الشهر، 3. "على الفقراء العاملين اثنا عشر درهمًا - درهم واحد في الشهر. تُفرض الجزية على أهل الكتاب والمجوس والمشركين من العجم، ولا تُفرض على المشركين من العرب ولا على المرتدين. لا جزية على النساء ولا على الصغار ولا على المرضى المزمنين ولا على فقراء الذميين العاطلين عن العمل ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس. من أسلم وعليه جزية سقطت عنه. فإذا اجتمعت السنتان على [الذمي] اجتمعت الجزيتان مع بعضهما. لا يجوز بناء كنيسة أو كنيس جديد في البلاد الإسلامية، ولكن إذا هدمت الكنائس القديمة و "إذا خربت الكنائس أعادوا بنائها. وعلى أهل الذمة غير المسلمين أن يتميزوا عن المسلمين في لباسهم ودواليبهم وسروجهم وأغطية رؤوسهم. ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح. ومن امتنع عن الجزية أو قتل مسلمًا أو سب النبي أو جامع مسلمة بغير حق لم ينقض عقده. 1424 لا ينقض العقد إلا إذا خرج إلى دار الحرب أو غزوا دارًا وحاربونا نحن المسلمين."
(120-4-1 page )إذا ارتد المسلم عن الإسلام، عُرض عليه الإسلام، فإن كان لديه أي شك، فُسِّر له ذلك، وسُجن ثلاثة أيام. ١٤٢٥، فإن أسلم [فهو خير له]، وإلا، قُتل. "فإن قتله أحد قبل أن يعرض عليه الإسلام فهو قبيح، ولكن لا شيء على القاتل. وأما المرتدة من النساء فلا تقتل بل تحبس حتى تسلم. ويسقط ملك المرتد عن ماله بتركته، فيحبس.1426 ثم إذا أسلم رجع إلى حالته.1427 ومن مات أو قتل مرتداً انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين." "كل ما كسبه وهو مرتد فهو فيء. 1428 إذا خرج إلى أرض العدو مرتدًا، وأعلن الحاكم خروجه: 1. تُعتق عبيده المدبرات وأمهات أولاده. 2. تحل عليه الديون. 1429 3. "ما اكتسبه في حال الإسلام ينتقل إلى ورثته من المسلمين، 4. تقضى الديون التي عليه في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام، وما لزمته من الديون في حال الارتداد فإنه يقضي منها ما اكتسبه في حال الارتداد، وما باعه أو اشتراه أو تعامل به من ماله في حال الارتداد فهو موقوف، 1430 ثم إذا أسلم صحت عقوده، فإن مات أو قتل أو هاجر إلى دار العدو بطلت، وإذا رجع المرتد مسلماً بعد أن صار هاجراً إلى دار العدو، فكل ما وجده من ماله في يد ورثته من عين فإنه يسترده، وإذا تعاملت المرتدّة في مالها في حال الارتداد 1431
وأما نصارى بني تغلب،1432فإنما يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين،1433ويؤخذ من نسائهم دون صغارهم،1434ما أخذه الإمام خراجًا من أموال بني تغلب، وما أهدى إليه المحاربون، والجزية تُصرف على أحوال المسلمين، وبها تُثبّت الثغور، وتُبنى الجسور والقناطر، ويُدفع منها قضاة المسلمين وولاة أمرهم وعلماؤهم ما يكفيهم، ومنه يُدفع قوت الجند وأولادهم.
(121-0-1 page )إذا استولت طائفة من المسلمين على أرض فخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى الجماعة، وأزال عنهم الشبهات، ولا يبادرهم بالقتال إلا إذا بادروا به، فإن بادروا قاتلهم حتى يفرق شملهم، فإن كانت لهم فرقة بادر بقتل جرحاهم، ومطاردة من فر منهم. "فإن لم تكن لهم فرقة فلا يبادر أحد إلى قتل جرحاهم ولا مطاردة من فر منهم، ولا يحبس أبناؤهم ولا تقسم أموالهم [غنيمة].1436 وإن احتاج المسلمون فلا مانع أن يقاتلوهم بأسلحتهم.1437 يمسك الإمام أموالهم ولا يردها إليهم - ولكنه لا يقسمها - حتى يتوبوا فيردها إليهم. وما جناه البغاة من الخراج والعشر من البلاد التي فتحوها فلا يأخذه الإمام منهم ثانية. فإن أنفقوه في حقه أبرأ ذمة من أخذ منهم، وإن لم ينفقوه في حقه وجب عليهم أن ينفقوه في حق من أخذ منهم." فيُؤدُّونَه لما بينهم وبين الله تعالى.1438
(122-0-1 page )الإباحة: لا يجوز لبس الحرير للرجال، ولكنه يجوز للنساء. "ولا مانع من التوسيد بالحرير عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم رحمهم الله قالوا: التوسيد به مكروه. ولا مانع من لبس الحرير والديباج في القتال عندهم رحمهم الله، ولكن مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله. ولا مانع من لبس الملحم إذا كان سداه حريراً ولحمته من قطن أو خَزّ. ولا يجوز للرجال لبس حلي الذهب والفضة، ولكن لا مانع من الخاتم والحزام وزينة السيف من الفضة. ويجوز للنساء لبس الحلي." "[مصنوع من] الذهب والفضة.
يكره لبس الصغير الذهب والحرير.
لا يجوز الأكل والشرب والدهن والطيب في أواني الذهب والفضة للرجال والنساء.
لا مانع من استعمال أواني الزجاج والرصاص والبلور والعقيق.
يجوز الشرب في إناء مطلي بالفضة عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك الركوب على سرج مطلي بالفضة والجلوس على سرير مطلي بالفضة.
يكره وضع علامة على كل عشر آيات من المصحف ووضع النقاط عليها.
لا مانع من زخرفة المصحف وتزيين المسجد و..." 1444 - يكره استخدام الخصيان. 1445 - لا مانع من خصي الحيوانات وركوب الحمار على الفرس. 1446 - يجوز قبول قول العبيد والقاصرين في الهدايا والتوكيل. 1447 - في المعاملات يقبل قول الفاسق. 1448 - في الديانات لا يقبل إلا قول الصالح. 1449 - لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها. "وإذا لم يأمن من الشهوة فلا ينظر إلى وجهها إلا لضرورة. ويجوز للقاضي أن ينظر إلى وجهها إذا أراد الحكم عليها، وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها مع خوف الإثارة. ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض فيها. ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته. ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه. 1450. ويجوز للمرأة أن تنظر من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل. وفي أمته التي تحل له وزوجته ينظر الرجل إلى عورتهما. وأما محارمه (المحرمات) النساء1451 يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والذراعين، ولكن لا يجوز له أن ينظر إلى الظهر والبطن والفخذين. لا بأس أن يمس منها ما يجوز له النظر إليه. وللرجل أن ينظر من أمة غيره ما يجوز له النظر إليه من محارمه. ولا بأس أن يمس ذلك إذا أراد الشراء، وإن خاف الإثارة. والخصي في النظر إلى الأجنبية كالغير مخصي. ولا يجوز للعبد أن ينظر إلى سيدته إلا ما يجوز للأجنبي النظر إليه منها. بغير إذنها، ولكن لا يجوز له أن يعزل زوجته بغير إذنها. يُكره احتكار أغذية الإنسان والحيوان إذا كان ذلك في بلد يكون فيه الاحتكار ضارًا بأهله. لا يُعتبر من احتكار الحبوب من ضيعته أو ما استورده من بلد آخر. لا ينبغي للسلطان أن يُحدد الأسعار للناس. بيع السلاح في أيام الفتن مكروه، ولكن لا مانع من بيع عصير الفاكهة المُعْصَر لمن يُعلم أنه سيصنع منه خمرًا.
(123-0-1 page )"الوصية ليست واجبة، ولكنها مستحبة. ولا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة. ولا تجوز فيما زاد على الثلث. ولا تجوز الوصية في القتل. ويجوز للمسلم أن يوصي للكافر، وللكافر للمسلم. ويكون قبول الوصية بعد الموت، فإن قبلها الموسى له في حياته أو ردها بطل ذلك. ويستحب أن يوصي الإنسان بأقل من الثلث. وإذا أوصى لرجل، وإن قبل الوصية بحضرة الموصي ورفضها عند غيابه فليس ذلك برفض، وإن رفضها بحضرة الموصي فهو برفض. والوصية (موسى به) مملوكة بالقبول إلا في حالة واحدة وهي أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول فتدخل الوصية في ملك ورثة المتوفى. 1457 من أوصى لعبد أو كافر أو فاجر أخرجهم الحاكم من الوصية وعين غيرهم. ومن أوصى لعبده وفي الورثة شيوخ ففي الوصية الوصية باطلة. من أوصى لغير قادر على التنفيذ أشرك الحاكم معه غيره. 1458. من أوصى لاثنين لم يحل لأحدهما التصرف إلا مع شريكه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله إلا في: 1. شراء كفن للميت. 2. تجهيزه. 3. إطعام أولاده الصغار وكسوتهم. 4. رد الأمانات المعينة. 5. تنفيذ الوصية المعينة. 6. عتق رقبة معينة. 7. قضاء الديون والنزاعات في حق الميت.1459- من أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلث ماله، فلم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفين.1460- إذا أوصى لأحدهما بالثلث، وللآخر بالسدس، فالثلث بينهما أثلاثًا.1461- إذا أوصى لأحدهما بجميع ماله، وللآخر بثلث ماله، فلم يجز الورثة، فالثلث بينهما أربعة أنصاف، قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله.1462- قال أبو حنيفة رحمه الله: قال رحمه الله: الثلث بينهما نصفين. وأبو حنيفة رحمه الله لا يعطي الموصى له ما زاد على الثلث إلا في: 1. المحبة، 1463، 2. السعي، 1464، 3. الدراهم المرسلة. 1465. من أوصى بدين عليه يغلب ماله لم تجز الوصية1466 إلا أن يبرأ الغريم من الدين. ومن أوصى بنصيب ابنه بطلت الوصية، وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز. "فإن كان له ولدان فالموصى له الثلث [كحد أقصى]. ومن أعتق عبده في مرضه [الموت]1467 أو باع أو أحبب أو وهب، فكل ذلك جائز ويحسب من الثلث [من ماله]1468 ويعطى منه أصحاب الوصية.1469 وإن أحبب ثم أعتق فالحب أفضل عند أبي حنيفة رحمه الله." وإن أعتق ثم تاب فهما سواء. قالوا رحمهم الله: عتق الرق أفضل في الحالين. ومن أوصى بشيء من ماله فله السفل من أنصبة الورثة إلا أن يقل عن السدس فيكمل له السدس. وإذا أوصى بشيء من ماله قيل للورثة: أعطوه ما شئتم. ومن أوصى بحقوق الله تعالى قُدِّمت الفرائض على غيرها سواء قدمها الموصي أو أخرها. [عند ذكرها]، كالحج والزكاة والكفارات، وما لم يجب منها فهو مقدم على ما قدمه الموصي. من أوصى بحج الإسلام، فليُرسل عنه من يحج من بلده، فيركب. "وإذا لم تبلغ الوصية النفقة بعثوا عنه من حيث بلغت، فمن خرج من بلده حاجاً فمات في الطريق فأوصى بالحج عنه حج عنه من بلده عند أبي حنيفة رحمه الله." قالوا رحمهم الله: الحج عنه من حيث مات. ولا تصح وصية الصغير أو العبد الذي تعاقد على مكاتبته، وإن ترك ما يكفي. ويجوز للموصي الرجوع في الوصية، فإن أعلن الرجوع كان رجوعًا. من نازع في الوصية فليس برجعة، ومن أوصى لجيرانه فهم المجاورون عند أبي حنيفة رحمه الله، ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من زوجته، ومن أوصى لأختانه فهم أزواج كل واحدة من قريباته المحرومات، ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب ثم الأقرب من كل ذي رحم محرم. "ولا يدخل فيها الوالدان ولا الأولاد، وهي لاثنين فأكثر. 1474 وإذا أوصى أحد بذلك، وكان له عمان وعمان، فالوصية لعميه عند أبي حنيفة رحمه الله، فإن كان له عم واحد وخالان، فللعم النصف وللخالين النصف. 1475 قالوا رحمهم الله: الوصية لأقاربه لكل من كان من فرع جده الأبعد في الإسلام. من أوصى لرجل بثلث درهمه أو ثلث غنمه، فذهب ثلثاه وبقي ثلثه، وورث ... من خرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي. ومن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها، ومن خرج من ثلث ما بقي من ماله فلا يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب. ومن أوصى لرجل بألف درهم وله عين وعليه دين فإن خرج ألف من ثلث العين دفع إلى الموصى له فإن لم يمكن إخراجها دفع إليه ثلث العين. "كلما خرج من الدين شيء أخذ ثلثه حتى يسدد الألف درهم. وتجوز الوصية للجنين، والجنين إذا خرج في أقل من ستة أشهر من يوم الوصية. ومن أوصى بجارية لرجل إلا جنينها فالوصية والاستثناء صحيحان. ومن أوصى بجارية لرجل فولدت ولدا بعد موت الموصي وقبل أن يقبل الموصى له، ثم قبل الموصى له بعد ذلك، وكلاهما من الثلث فهما للموصى له." وإن لم يستطيعا الخروج من الثلث جميعاً، فإنه يلزمه ويأخذ منهما جميعاً، على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يأخذ ذلك من الأم، فإن فضل شيء أخذه من الولد. وتجوز الوصية بخدمة عبده والإقامة في بيته مدة معلومة، وتجوز أيضاً إلى أجل غير مسمى. وإن خرج عبودية العبد من الثلث، فإنه يكون تحت خدمة الموصى له. فإن لم يكن له مال غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما. إذا مات الموصى له رجع إلى الورثة، فإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية. وإذا أوصى أحد لأولاد فلان فالوصية بينهم، الذكر والأنثى سواء. وإذا أوصى الموصي لورثة فلان فالوصية بينهم لقوله: (للذكر مثل حظ الأنثيين). من أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، وكان عمرو قد مات، فالثلث كله لزيد. وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو، وكان زيد قد مات، فلعمرو النصف. من أوصى بثلث ماله ولم يكن له مال ثم اكتسب مالاً كان للموصى له ثلث ما ملك عند موته.
(124-0-1 page )هناك اتفاق بالإجماع على أن عشرة ذكور يرثون: 1. الابن، 2. ابن الابن وإن كان أقل نسبًا، 1479، 3. الأب، 4. الجد لأب وإن كان أعلى، 1480، 5. الأخ، 6. ابن الأخ، 7. العم لأب، 8. ابن العم لأب، 9. الزوج، و10. السيد الذي أعتق عبده. ومن الإناث سبع: 1. الابنة، 2. ابنة الابن، 3. الأم، 4. الجدة، 5. الأخت، 6. الزوجة، و7. السيدة التي أعتقت عبدها. أربعة لا يرثون: 1. العبد، 2. القتل من المقتول، 1481، 3. الشخص الذي ارتد عن الإسلام، و
4. أهل الدينين [المختلفين]. 1482
هناك ستة أسهم ثابتة في كتاب الله 1483:
1. النصف،
2. الربع،
3. الثمن،
4. الثلثان،
5. الثلث، و
6. السدس.
النصف هو نصيب الخمسة:
1. البنت،
2. بنت الابن إذا لم تكن هناك بنت صالحة،
3. الأخت الشقيقة،
1484
4. الأخت غير الشقيقة من نفس الأب إذا لم تكن هناك أخت شقيقة، و
5. الزوج، إذا لم يكن للمتوفى [المرأة] أولاد ولا أحفاد [من الابن]، مهما كان أقل في النسب.
الربع هو:
1. للزوج الذي له ولد،1485 أو حفيد،1486 حتى لو كان أقل نسبًا،
2. للزوجة، عندما لا يكون للزوج المتوفى أولاد أو أحفاد [من ابن].
الثمن للزوجات اللاتي لديهن ولد،1487 أو حفيد [من ابن].
الثلثان لكل اثنين فأكثر ممن يكون النصف نصيبهم الثابت، باستثناء الزوج.
الثلث للأم، عندما يكون للمتوفى:
1. لا ولد،
2. لا حفيد [من ابن]، أو
3. شقيقان أو شقيقتان فأكثر.
يخصص لها ثلث ما تبقى نصيبًا ثابتًا في حالتين،1488 وهما [في وجود]:
1. زوج ووالدي المتوفى، أو
2. الزوجة وأبوي المتوفي، 1489
فله ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. 1490
يكون لكل اثنين فأكثر من الإخوة لأم، ذكورهم وإناثهم متساوون في ذلك. 1491
السدس نصيب سبعة: 1. لكل من الأبوين مع ولد أو ولد ابن، 1492
2. الأم مع الإخوة، 1493
3. يكون للجدات [مع ولد أو ولد ابن]، 1494، 1495
4. الجد1496 مع ولد أو ولد ابن، 5. بنات الابن (الحفيدات) مع بنت، 6. الأخوات لأب مع أخت شقيقة، 7. شقيق واحد من نفس الرحم.
(124-1-1 page )1. تسقط الجدات [من الميراث] لوجود الأم، 2. يسقط الجد والإخوة والأخوات لوجود الأب. ويسقط الأخ لأم [من الميراث] لأي واحد من أربعة: 1. الولد، 2. الحفيد، 3. الأب، و4. الجد. فإذا أخذت البنات الثلثين كاملين سقطت الحفيدات إلا إذا كان هناك حفيد [من الابن] في مستواهن أو دونهن فيعصبهن. 1497 وإذا أخذت الأخوات الشقيقات الثلثين كاملين سقطت الأخوات المعصبات إلا إذا كان معهن أخ يعصبهن.
(125-0-1 page )أقرب العصبات: ١. الأبناء، ثم ٢. أبناؤهم، ثم ٣. الأب، ثم ٤. الجد، ثم ٥. أبناء الأب، وهم الإخوة، ثم ٦. أبناء الجد، وهم الأعمام، ثم ٧. أولاد الجد الأكبر.1498
إذا استوى أبناء الأب في طبقة واحدة، فأحق بهم من كان من الأم والأب.1499
يشترك الابن وابن الابن والإخوة مع أخواتهم: «للذكر مثل حظ الأنثيين».1501
وباستثناء هؤلاء الورثة، يرث ذكورهم وحدهم دون إناثهم.1502
فإن لم يكن هناك قريب عصبة، فالعصبة هي السيد الذي يعتق [إن كان الميت عبده المحرر]، ثم الأقرب، ثم الأقرب من أقارب السيد العصبة.
(126-0-1 page )تُحرم الأم من الثلث [من الميراث] [وتأخذ بدلاً منه] السدس [بوجود]:
1. ولد،
2. حفيد [من الابن]، أو
3. "أخوان. والباقي من نصيب البنات المشروط لأبناء البنين وأخواتهم [على أساس]: "للذكر مثل حظ الأنثيين". 1503. والباقي من نصيب الأخوات الشقيقات المشروط للإخوة والأخوات الأبوين [على أساس]: "للذكر مثل حظ الأنثيين". وإذا ترك بنتًا وبنات ابن وبنات ابن فللبنت النصف والباقي لأبناء البنين وأخواتهم [على أساس]: "للذكر مثل حظ الأنثيين". وكذلك الباقي من نصيب الأخت الشقيقة للإخوة والأخوات الأبوين [على أساس]: "للذكر مثل حظ الأنثيين". من من ترك ولدين لعم لأب أحدهما أخ لأم، فلله السدس، والباقي بينهما نصفين.
(126-1-1 page )المشتركة هي أن تترك المرأة زوجاً وأماً أو جدة وإخوة لأم وأخاً شقيقاً، فالزوج النصف، والأم السدس، والإخوة لأم الثلث، وليس للإخوة الأشقاء شيء.
(127-0-1 page )"وإذا لم يكن هناك ورثة متبقون، فإن الزائد بعد أسهم ذوي الأسهم يقسم بينهم حسب أنصبتهم إلا للزوجين. ولا يرث القاتل من قتله. والكفر دين واحد، يرث أهله به، ولكن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومال المرتد لورثته المسلمين." "ما اكتسبه في حال ارتداده فهو فيء. وإذا غرق قوم أو سقط عليهم جدار1506 ولم يعلم من مات منهم أولا فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء.1507 وإذا اجتمع في المجوسي قريبان بحيث لو افترقا إلى شخصين ورث أحدهما مع الآخر المجوسي ورثهما جميعا. ولا يرث المجوسي بالنكاح الباطل الذي يستحلونه في دينهم.1508 والباقي من ولد الزنا وولد الملعانة1509 هو سيد أمهاتهما. ومن مات وترك وارثا فلا يرثه." الجنين، يبقى ماله1510 معلقًا حتى تضع زوجته ولدها1511 على رأي أبي حنيفة رحمه الله. وعند أبي حنيفة رحمه الله، الجد أحق بالميراث من الإخوة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يشترك معهم إلا أن تنقصه القسمة عن الثلث. وإذا اجتمعت الجدات، فلأقربهن السدس. والجد يحجب أمه.1512 لا ترث أم الجد لأم شيئًا. وكل جدة تحجب أمها.
(128-0-1 page )إذا لم يكن للمتوفى عصبة ولا ذو سهم، يرثه ذوو الأرحام وهم عشرة: 1. ابنة البنت، 2. ابنة الأخت، 3. ابنة الأخ، 4. ابنة العم لأب، 5. الخال، 6. الخالة لأم، 7. الجد لأم، 8. عم الأم، 9. العمة لأب، 10. ابن الأخ لأم، ومن يرتبط بهما، فأحقهم من هو: 1. من أولاد المتوفى، 2. أولاد الوالدين أو أحدهما، وهن بنات الإخوة وبنات الأخوات، فعندئذٍ. أولاد أبويه أو أحدهما، وهم الأخوال والخالات والخالات لأب. إذا استوى وارثان في أي دور، كان أحقهما الأقرب بالوارث، والأقرب منهما أحق من الأبعد. 1513. الجد لأم أحق من ابن الأخ وابن الأخت. السيد الذي أعتق أحق ببقية نصيب ذوي الفروض إذا لم يكن وارث باقي غيره. 1514. يرث السيد في عقد المولى. 1515. إذا خلف المعتق أبا سيده وابن سيده، كان ماله للابن، على ما ذكرناه. "1516 وقال أبو يوسف رحمه الله: للأب السدس وللابن الباقي. وإن ترك جد سيده وأخا سيده فالمال للجد عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لهما كليهما. والولاء لا يباع ولا يهدى."
(129-0-1 page )إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف والباقي، فأساسها اثنان.1517 فإن كان فيها ثلث والباقي، أو ثلثان والباقي، فأساسها من ثلاثة.1518 وإن كان فيها ربع والباقي، أو ربع ونصف، فأساسها من أربعة.1519 وإن كان فيها ثمن والباقي، أو ثمن ونصف، فأساسها من ثمانية.1519 وإن كان فيها نصف وثلث أو نصف وسدس، فأساسها من ستة. وقد يرتفع [أساس الحكم] إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة.1520 وإن كان مع الربع ثلث أو سدس، فأساسها اثنا عشر، وقد يرتفع إلى ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان، فأساسه أربعة وعشرون، وقد يرتفع إلى سبعة وعشرون. فإذا قسمت المسألة بين الورثة، فقد صح ذلك. فإن لم تقسم أنصبة جماعة منهم قسمة صحيحة، فاضرب عددهم في أساس المسألة، وعدلها إن احتاجت إلى تعديل. ومهما نتج، فإن المسألة تصح بذلك، مثل: زوجة وأخوان، للزوجة الربع وللأخوين الباقي: ثلاثة أرباع. لا يقسم بينهما بالتساوي. تضرب اثنين في الأساس1521 في المسألة فيصبح ثمانية. المسألة تعمل بشكل صحيح مع ذلك. 1522
إذا وافقت أنصبتهم عددهم، ثم ضرب أعلى عامل مشترك لهم (وفاق) في أساس القضية، مثل: زوجة وستة إخوة - للزوجة الربع وللإخوة ثلاثة أسهم [أي الثلاثة أرباع المتبقية] التي لا تنقسم [بالكامل] بينهم. تضرب ثلث عددهم في أساس القضية، ومن ذلك ستنجح القضية. 1523
إذا لم تقسم أنصبة طرفين أو أكثر [بالكامل]، اضرب [أسهم] أحد الطرفين في [أسهم] الآخر. ثم، [اضرب] المجموع في [أسهم] الطرف الثالث. ثم، [اضرب] المجموع في أساس القضية.
إذا تساوت الأعداد، فسيكفي أي منهما الآخر، مثل زوجتين وشقيقين؛ 1524. إذا كان أحد العددين عاملاً للآخر، فإن الأكبر يكفي للأقل، مثل أربع زوجات وأخين؛ وعندما تضرب في الأربعة، فإنه يكفي للآخر. 1525. إذا وافق أحد العددين الآخر، فإنك تضرب أكبر عامل مشترك لأحدهما في مجموع الآخر. ثم [تضرب] المجموع على أساس الحالة، مثل أربع زوجات وأخت واحدة وستة أعمام؛ فالستة تتطابق مع الأربعة [في كونها قابلة للقسمة] إلى النصف. تضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر،1526 ثم تضرب المجموع على أساس الحالة، يصبح ثمانية وأربعين،1527 ومن ذلك تصح الحالة. فإذا صحت الحالة، اضرب نصيب كل وارث في الميراث، ثم وزع المجموع على حسب أي نصيب صحيح،1528 فيظهر حق الوارث.1529 وإذا لم يوزع الميراث حتى مات أحد الورثة: فإن قسم ما كان يأخذه من المتوفى الأول بين ورثته، فإن الحالتين تصحان كما تصح الأولى، وإن لم تصح، فإن نصيب المتوفى الثاني يصح على النحو الذي ذكرناه.1530 ثم يكون نصيب إحدى الحالتين إذا كان لنصيبيهما عامل مشترك، فاضرب [أكبر عامل مشترك] في الحالة الثانية. مهما جمعنا، تكون الحالتان صحيحتين. "كل من كان له شيء من الحالة الأولى ضرب بما صح به الثاني، ومن كان له شيء من الحالة الثانية ضرب بأكبر قاسم مشترك في ميراث الثاني المتوفى.1532 فإذا صحت المناسخة وأردتم أن تعلموا ما يحصل لكل واحد حسب الحساب بالدراهم قسمتم ما صح به الحال على ثمانية وأربعين حبة.1533 وما حصل فخذوه له كيلا من أسهم كل وارث."1534
(13-0-1 page )الجماعة سنة مؤكدة [للصلاة المفروضة].55
(13-1-1 page )أحق الناس بإمامة الجماعة: ١. أعلمهم بالسنة فإن كانوا سواء، ٢. أحسنهم قراءة فإن كانوا سواء، ٣. أورعهم فإن كانوا سواء، ٤. أكبرهم سنًا، ويكره تقديم: ١. العبد، ٢. الأعرابي، ٥٦، ٣. الفاسق، ٤. الأعمى، ٥. ابن الزنا، فإن تقدموا صحت، ولا يطيل الإمام عليهم الصلاة.
(13-2-1 page )"ويكره للنساء أن يصلين جماعة بمفردهن، فإن صلين قام الإمام بينهن،57 كما في العراة."58
(13-3-1 page )من صلى مع غيره أقامه عن يمينه، فإن كان اثنان فقدمهما، ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا قاصر، وفي صلاة الجماعة يتقدم الإمام صفوف الرجال، ثم القاصرين، ثم المخنثين، ثم النساء، وإذا وقفت امرأة إلى جانب رجل في صلاة واحدة بطلت صلاة الرجل.
(13-4-1 page )"ويكره للمرأة حضور الجماعة، ولا حرج في خروج المرأة الكبيرة السن إلى الفجر والمغرب والعشاء، عند أبي حنيفة رحمه الله." قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز للمرأة الكبيرة في السن الخروج لكل صلاة. ولا يصلي الطاهرة خلف من به سلس بول، ولا الطاهرة خلف الحائض، ولا القارئ خلف الأمي، ولا الكاسي خلف العاري. ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين، وللمسح على خفيه أن يؤم الغاسلين، وللقائم أن يصلي خلف الجالس. ولا يصلي الراكع والساجد خلف من يومئ، ولا يصلي المصلي خلف من يؤدي الفريضة. من كان يصلي نافلة، ولا من كان يصلي فريضة واحدة خلف من يصلي فريضة أخرى. ومن كان يصلي نافلة فليصل خلف من يصلي فريضة.60 من اتبع إمامًا ثم علم أنه على طهارة أعاد صلاته. ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بأجزاء بدنه، ولا يبعد الحصى إلا إذا كان يمنع السجود فلا يسوِّه إلا مرة واحدة. ولا يفعل: 1. فرقعة أصابعه، 61. 2. تشبيكها، 3. وضع يديه على جنبيه، 62. 4. إرخاء ثوبه، 5. يجمعه [بيديه]
6. يضفر شعره
7. يلتفت إلى اليمين أو اليسار
8. يجثم قرفصاء الكلب
63
9. يرد السلام بلسانه أو بيده
10. يجلس متربعًا إلا لعذر أو
11. يأكل أو يشرب. فإن كان عليه حدث أصغر، وإن لم يكن إمامًا انصرف [وترك الصلاة] وتوضأ وأقام صلاته [من حيث انتهى].64 وأما إن كان إمامًا، فإنه ينوب عن غيره ويتوضأ ويصلي [من حيث انتهى] ما لم يتكلم. وتجديد الصلاة من أولها أفضل.
(13-5-1 page )إذا [أثناء الصلاة]: 1. نام أحدٌ ونزل منه سائلٌ منوي، 2. جنّ، 3. أغمي عليه، أو 4. ضحك ضحكةً مسموعةً، فإنه يجدد وضوئه وصلاته. 5. إذا تكلم أحدٌ في صلاته عمدًا أو نسيانًا بطلت صلاته. 6. إذا غلب عليه الحدث الأصغر بعد أن جلس مدةً مساويةً للتشهد، فإنه يتوضأ ويسلم [فقط] إذا: 1. تعمد الحدث الأصغر في هذه الأحوال، 2. تكلم، أو 3. من فعل شيئًا يخالف الصلاة، فصلاته صحيحة. من تيمم ورأى الماء في صلاته، فصلاته باطلة. 1. إذا رأى الماء بعد جلوس قدر التشهد. 2. أو كان يمسح على خفيه فانقضت مدة مسحه. 3. أو خلع خفيه بحركة يسيرة. 4. أو كان أميًا فحفظ سورة. 5. أو كان عريانًا فوجد ثيابًا. 6. أو كان يصلي بالإيماء فأمكنه الركوع والسجود. 7. أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه. أو حدث إمام قارئ القرآن حدثًا أصغر فأقام أميًا،
9. أو طلعت الشمس في صلاة الفجر،
10. أو دخل وقت العصر في صلاة الجمعة،
11. أو كان يمسح على جبيرة65 فسقطت لبرء الجرح،
12. أو كانت تعاني من حيض مزمن فبرئت،
66 فصلاتهم باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تصح صلاتهم في هذه الأحوال.
(130-0-1 page )عدد الإبل (النصاب) مقدار الزكاة من الإبل (النصاب) مقدار الزكاة 0 — 4 0 125 — 129 1 عنزة + حقتان 5 — 9 1 عنزة (سنة) 130 — 134 2 عنزة + حقتان 10 — 14 2 عنزة 135 — 139 3 عنز + حقتان 15 — 19 3 عنز 140 — 144 4 عنز + حقتان 20 — 24 4 عنز 145 — 149 1 بنت مخاض + حقتان 25 — 35 1 بنت مخاض 150 — 154 3 حقاح
36 — 45 1 بنت لبون 155 — 159 1 عنزة + 3
حقاح
46 — 60 1 حقة 160 — 164 2 ماعز + 3
حقاح
61 — 75 1 جدعة 165 — 169 3 ماعز + 3حقاح
76 — 90 2 بنت لبون 170 — 174 4 ماعز + 3حقاح
91 — 120 2 حقاح 175 — 185 1 بنت مخاض +
3 حقوق
وبعد ذلك يكون الفريضة منتعش؛ وهكذا، لكل خمسة إبل تزيد عن 120، هناك عنزة واحدة، وهكذا. 186 — 195 بنت لبون واحدة + 3 حقائق 196 — 200 4 حقائق 200+ وسيستمر هذا الموضوع كما بدأ من 150 حقة فصاعدًا.
(131-0-1 page )عدد الأبقار/الجاموس (النصاب) مقدار الزكاة 0 — 29 0 — 30 — 39 1 تابع أو تابعة 40 — 59 1 مسن أو مسنة 60 — 69 تابعان أو تابعتان 70 — 79 1 مسنة + 1 تابع 80 — 89 2 مسننة 90 — 99 3 تابعين 100 — 109 تابعان + 1 مسنة لا يهم إن كان التابع/المسن ذكرًا أم أنثى؛ يجوز إخراج الزكاة بأي منهما. ملاحظة: التابعي يساوي 30 بقرة والمسن يساوي 40 بقرة. وهذا الجدول يوضح هذه المبالغ ويسهل حساب الزكاة فيها.
(132-0-1 page )(الغنم والماعز)
عدد الماعز/الغنم (النصاب) مقدار الزكاة
0 — 39 0
40 — 120 1 ماعز
121 — 200 2 ماعز
201 — 399 3 ماعز
400 — 499 4 ماعز
500 — 599 5 ماعز
600 — 699 6 ماعز
700 — 799 7 ماعز
800 — 899 8 ماعز
900 — 999 9 ماعز
1000 — 1099 10 ماعز
... وهكذا (+ 1 ماعز لكل 100 رأس من الغنم)
(14-0-1 page )من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها، ويقدمها على صلاة ذلك الوقت، إلا أن يخشى فوات صلاة ذلك الوقت، فيقدم صلاة ذلك الوقت على الفائتة، فيقضيها، ومن فاتته صلاة قضاها على الترتيب الذي وجبت عليه، إلا أن تكون الفائتة أكثر من خمس صلوات، فيسقط الترتيب.
(15-0-1 page )لا تجوز الصلاة: ١. عند طلوع الشمس، ٢. عند غروبها إلا عصر ذلك اليوم، ٣. "وفي زوال الظهيرة لا يصلى على جنازة ولا سجدة تلاوة، ويكره أن يصلي نافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ولكن لا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفائتين أو سجدة التلاوة أو يصلي على جنازة ولم يصل ركعتي الطواف، ويكره أن يصلي نافلة بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتي الفجر، ولا يصلي نافلة قبل المغرب."
(16-0-1 page )السنة في الصلاة: ١. ركعتان بعد طلوع الفجر، ٢. أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، ٣. أربع ركعات قبل العصر، فإن أراد ركعتين، ٤. ركعتان بعد المغرب، وأربع ركعات قبل العشاء وأربع ركعات بعدها، وإن أراد ركعتين، ٥. وأما نوافل النهار، فإن شاء صلى ركعتين بتحية واحدة، وإن شاء أربعًا، وكره ما زاد على ذلك. وأما نوافل الليل، فقد قال أبو حنيفة رحمه الله: إن صلى ثماني ركعات بتحية واحدة أجاز، وكره ما زاد على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يزيد على ركعتين بتحية واحدة في الليل.
(16-1-1 page )تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وفي الأخريين مخير: ١- إن شاء قرأ الفاتحة، ٢- إن شاء سكت، ٣- وإن شاء قرأ التسبيح [وحده]. والقراءة واجبة في جميع ركعات النوافل وفي جميع ركعات الوتر. ومن دخل في نفل ثم أفسده أعاده قضاؤه. وإذا صلى أربع ركعات فجلس في الأوليين ثم أفسد الأخريين فإنه يقضي ركعتين، ولكن أبو يوسف رحمه الله قال إنه يقضي الأربع. ويصلي النوافل جالساً مع قدرته على القيام. "وإذا ابتدأ الصلاة قائماً ثم جلس، صحت عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهما رحمهما الله قالا: لا تصح إلا بعذر. ومن كان خارج المدينة فإنه يصلي النافلة على راحلته متجهاً إلى حيث توجهت، ويصلي بالإشارة."
(17-0-1 page )سجدة السهو تجب في حال الزيادة أو النقص، وذلك بعد السلام. يسجد سجدتين، ثم يتشهد، ثم يسلم. ويلزمه سجود السهو إذا: 1. زاد في صلاته فعلًا يشبهها ولكنه ليس منها، أو 2. ترك فعلًا مأمورًا به، أو 3. ترك: 1. قراءة فاتحة الكتاب، أو 2. القنوت، أو 3. التشهد، أو 4. تكبيرات العيدين، أو 4. يجهر الإمام بما كان ينبغي أن يسهو عنه، أو 5. يسّر ما كان ينبغي أن يُسمع. فسهو الإمام يوجب السجود على المأموم؛ فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. وإن سهو المأموم لم يجب السجود على الإمام ولا على المأموم. من نسي الجلسة الأولى فذكرها وهو أقرب إلى الجلوس فرجع وجلس وتشهد. وإن كان أقرب إلى القيام فلا يرجع،74 ويسجد سجدة السهو. ومن نسي الجلوس الأخير فقام إلى الخامسة رجع إلى الجلوس ما لم يسجد سجدة. يترك الخامسة ويسجد سجدة السهو، فإن أدرك الخامسة بسجدة بطلت صلاته وصارت نافلة، ووجب عليه ركعة سادسة، ومن جلس في الرابعة ثم قام ولم يسلم معتقدًا أنها الجلسة الأولى رجع إلى جلسته ما لم يسجد للخامسة، فيسلم ثم يسجد سجدة السهو، وإن أدرك الخامسة بسجدة زاد عليها ركعة أخرى وانتهت صلاته. "الركعتان [الخامسة والسادسة] نافلتان. من شك في صلاته ولم يدر هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، وكانت تلك أول مرة خطرت له، أعاد الصلاة من أولها. فإن تكرر ذلك عليه أن يبني صلاته على اعتقاده الغالب إن كان له اعتقاد، وإن لم يكن له اعتقاد بني صلاته على يقينه في الصلاة".
(18-0-1 page )إذا عجز المريض عن القيام صلى جالسًا راكعًا وسجودًا، فإن لم يستطع الركوع والسجود أشار، وجعل السجود أخفض من الركوع، ولم يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه. وإن لم يستطع الجلوس فإنه يتكئ على ظهره ويوجه رجليه إلى القبلة ويشير بالركوع والسجود. وإن اضطجع على جنبه ووجهه إلى القبلة مشيرًا بالوضعيات صح. وإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر صلاته ولم يشر بعينيه ولا حاجبيه ولا قلبه. وإن استطاع القيام ولكنه لا يستطيع الركوع ولا السجود لم يلزمه القيام وجاز له أن يصلي جالسًا مع الإيماء. وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائمًا ثم مرض فجأة أتمها جالسًا وركع وسجد أو على سبيل الإشارة إن لم يستطع الركوع والسجود أو متكئًا. "ومن صلى جالسا راكعا ساجدا لمرض ثم برئ أتم صلاته قائما فإن أتى ببعض صلاته بالإشارة ثم استطاع الركوع والسجود أقامها من أولها". ومن برئ من أغمي عليه خمس صلوات فأقل قضى صلاتها فإن فاته أكثر من ذلك75 لمرض فلا يقضيها.76
(19-1-1 page )في القرآن أربع عشرة سجدة، وهي في السور التالية: ١. سورة الأعراف، ٧٧، ٢. سورة الرعد، ٧٨، ٣. سورة النحل، ٧٩، ٤. سورة بني إسرائيل، ٨٠، ٥. سورة مريم، ٨١، ٦. أول سجدة في الحج، ٨٢، ٧. سورة الفرقان، ٨٣، ٨. سورة النمل، ٨٤، ٩. سورة ألف لام تنزيل، ٨٥، ١٠. سورة ص، ٨٦، ١١. سورة حاء السجدة، ٨٧، ١٢. سورة النجم، ٨٨، ١٣. الانشقاق، 89 و
14. العلق.90
(19-2-1 page )في هذه المواضع يجب السجود على القارئ والمستمع، سواء قصد الاستماع للقرآن أم لم يقصده. فإذا قرأ الإمام آية سجدة سجد لها وسجد المأموم معه، فإن قرأ المأموم لم يجب السجود على الإمام ولا على المأموم. وإن سمعا آية سجدة من رجل ليس معهما في الصلاة لم يسجدا لها في الصلاة، بل سجدا لها بعد الصلاة. فإن سجدوا لها في الصلاة لم تجزئهم ولا تبطل صلاتهم. ومن قرأ آية سجدة خارج الصلاة ولم يسجد لها حتى دخل في الصلاة وقرأها، وسجد سجدتين، أجزأه السجود عنهما. وإن قرأها خارج الصلاة وسجد لها، ثم دخل في الصلاة فقرأها، سجد لها ثانية، لأن السجدة الأولى لا تجزئه، ويجزئه سجدة واحدة من كرر سجدة واحدة في مجلس، ومن أراد السجود كبر من غير رفع يديه وسجد، ثم كبر ورفع رأسه، ولا تشهد ولا سلام عليه.
(2-1-1 page )"فواجب الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة1 ومسح الرأس، والمرفقان والكعبان داخلان في وجوب الغسل عند علمائنا الثلاثة2 خلافًا لزفر رحمه الله، والواجب في مسح الرأس قدر الناصية [وهي ربع الرأس] لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على عسكر قوم فصب الماء، ثم توضأ فمسح على ناصيته وخفيه3" (مسلم والنسائي وأحمد وأبو داود وغيرهم).
(2-2-1 page )١. غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء عند استيقاظ المتوضئ من النوم، ٢. ذكر اسم الله عند بدء الوضوء، ٣. استخدام السواك، ٤. المضمضة، ٥. الاستنشق، ٦. مسح الأذنين، ٧. تمشيط اللحية، ٨. تمشيط أصابع اليد الواحدة بأصابع اليد الأخرى، ٩. تكرار الغسل ثلاث مرات.
(2-3-1 page )الوضوء
يُسْتَحَبُّ للمُتَوَضِّئِ: ١- أن ينوي الطهارة، ٢- أن يغطي رأسه بالمسح، ٣- أن يتوضأ ترتيبًا فيبدأ بما ذكر الله أولًا، ٤- أن يبدأ بالأيمن أولًا، ٥- أن يتتابع، ٦- أن يمسح الرقبة.
(2-4-1 page )١. كل ما يخرج من الممرين، ٤
٢. الدم والقيح والمصل - بحيث إذا خرج من البدن فاض إلى محل طهارة، ٣. القيء إذا كان لقمة، ٥
٤. النوم إذا كان مضطجعًا أو متكئًا أو متكئًا على شيء لو رفعه لكان منه، ٥. غلبة العقل بالإغماء أو الجنون، ٦. الضحك في كل صلاة ركوع وسجود.
(20-1-1 page )"السفر الذي تتغير به الأحكام الشرعية هو أن ينوي مكانا بينه وبينه مسيرة ثلاثة أيام على بعير أو ماشي، ولا يعتبر في ذلك سفر على الماء91. وعندنا الواجب على المسافر ركعتان في كل صلاة أربع92 ركعة93، ولا تجوز له الزيادة على هاتين الركعتين.94 فإذا صلى أربعا وجلس في الثانية بقدر التشهد أجزأته الركعتان الأوليتان عن فرضه، ونافلة عليه الأخريان، فإن لم يجلس في الثانية بقدر التشهد في الركعتين الأوليين بطلت صلاته."
(20-2-1 page )من خرج مسافراً صلى ركعتين إذا تجاوز دور المدينة، وبقي على حكم المسافر حتى ينوي الإقامة في مدينة خمسة عشر يوماً فأكثر، فحينئذٍ يلزمه إتمام الصلاة، فإن نوى الإقامة دون ذلك لم يكملها. من دخل مدينة لا ينوي الإقامة فيها خمسة عشر يوماً فأكثر، قائلاً: أخرج غداً، أو أخرج بعد غد، ولو أقام فيها سنين، صلى ركعتين مختصرتين. وإذا دخل جيش دار الحرب وأراد الإقامة خمسة عشر يوماً فأكثر، لم يجز له ذلك. 95- إذا دخل المسافر في صلاة مقيم وفي الوقت باقي أتم صلاته، 96- فإن دخل معه في صلاة فائتة لم تصح صلاته خلفه. 97- إذا صلى المسافر بجماعة مقيمين صلى ركعتين وسلم، ثم أتم المقيمون صلاتهم فرادى. "ويُستحب إذا سلّم أن يقول لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم مسافرون". وإذا دخل المسافر بلده أتم صلاته وإن لم يكن قد نوى الإقامة فيه. ومن كان له وطن فهاجر منه واتخذ غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يُتم صلاته97 [بل قصرها]. وإذا نوى المسافر الإقامة بمكة ومنى خمسة عشر يوماً [فأكثر] لم يُتم صلاته98 [بل قصرها]. ويجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين في الحقيقة، ولا يجوز في الزمان.99. ويجوز الصلاة قاعداً في السفينة مطلقاً عند أبي حنيفة رحمه الله. عليه، لكن عندهما رحمهما الله لا يجوز إلا لعذر. من فاتته صلاة في سفر، صلى بها ركعتين ركعتين مقيماً، ومن فاتته صلاة في مقام، صلى بها أربع ركعات في سفره. العاصي والمطيع سواء في الرخصة في السفر.
(21-1-1 page )الصلاة: لا تصح صلاة الجمعة إلا في مصر جامع،102 أو في موضع صلاة داخل المدينة، ولا تجوز في القرى. ولا تجوز إقامتها إلا من قبل السلطان،103 أو من يعينه السلطان. شروطها: من شروطها الوقت، تصح في وقت الظهر ولا تصح بعده.104 ومن شروطها الخطبة قبل الصلاة، ويخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما جلسة واحدة، ويخطب قائمًا على طهارة. وإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم105 قالوا رحمهم الله: لا بد من ذكر طويل يصح أن يكون خطبة، فإن ألقى الخطبة جالساً أو على حدث أجزأه مكروه، ومن شروطه الجماعة؛ "وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أقلها ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف رحمه الله اثنان سوى الإمام."[106] ويجب على الإمام أن يسمع قراءته في الركعتين، ولا تشترط قراءة سورة معينة فيهما.
(21-2-1 page )وجوب الجمعة: لا تجب الجمعة على: 1. المسافر، 2. المرأة، 3. المريض، 4. الصغير، 5. العبد، 6. الأعمى، فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فريضة الوقت. 107. ويجوز أن يؤم الجمعة إمامًا للعبد أو المسافر أو المريض، ومن صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل صلاة الإمام من غير عذر كرهت عليه وصلاته جائزة. "فإن عزم على حضور الجمعة وتوجه إليها بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله باجتهاده في الذهاب إلى صلاة الجمعة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام، ويكره للمعذر أن يصلي الظهر جماعة يوم الجمعة، كما هو الحال في السجين، ومن أدرك الإمام108 يوم الجمعة صلى معه ما أدرك وصلى الجمعة على ذلك، فإن أدركه في التشهد، أو سجود السهو، يصلي عليه الجمعة، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. قال محمد رحمه الله: "إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية صلى الجمعة عليها، وإن أدرك معه أقل من ذلك صلى الظهر عليها".110
(21-3-1 page )إذا خرج الإمام انقطع الناس عن الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته، قالا رحمهما الله: لا بأس أن يتكلموا ما لم يبدأ الخطبة. فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة بالأذان الأول انصرف الناس عن البيع والشراء وساروا إلى الجمعة، فإذا صعد الإمام المنبر جلس عليه، وأذّن المؤذنون أمامه، ثم يخطب الإمام، فإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة.
(22-1-1 page )"ويستحب للإنسان أن يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر، ويغتسل، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، ويتوجه إلى المصلى.112 ولا يكبر113 في طريقه إلى المصلى عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما114 رحمهما الله يكبر. ولا يصلي النافلة في المصلى قبل صلاة العيد. فإذا حلّ الصلاة بازدياد الشمس دخل وقتها، إلى الزوال115 من عند غروب الشمس، ينتهي وقتها.
(22-2-1 page )يصلي الإمام بالناس ركعتين، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم ثلاث تكبيرات بعدها. ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها. ثم يكبر تكبيرة الركوع. ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة. فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات ثم كبر الرابعة يركع معها، ويرفع يديه في تكبيرتي العيدين، ثم يلقي بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما الناس صدقة الفطر وأحكامها، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فلا يقضيها، فإن حجب الهلال عن الناس وشهدوا برؤيته عند الإمام بعد الزوال، وجب عليه القضاء. "فإذا صلى الناس صلاة العيد في اليوم الثاني صلوها في اليوم التالي، فإن حدث عذر يمنع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعد ذلك."
(22-3-1 page )"ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يقضي الصلاة ويتوجه إلى المصلى مكبرا. ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر. ويخطب بعدها خطبتين يعلم فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق. وإذا حصل عذر يمنع الناس من الصلاة يوم الأضحى صلوها في اليوم التالي أو الذي بعده ولم يصلوها بعده."
(22-4-1 page )وأما تكبيرة التشريق، فأولها بعد صلاة فجر يوم عرفة، وآخرها بعد صلاة عصر يوم النحر، عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إلى صلاة عصر آخر يوم من أيام التشريق. والتكبير بعد الصلوات المفروضة. [يقال]: “الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد – الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد”.
(23-0-1 page )إذا كسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كصلاة النافلة، في كل ركعة ركوع واحد، ويطيل الإمام القراءة فيهما ويُخفِتُها عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجهر بالقراءة. ثم يدعو حتى تطلع الشمس، والإمام الذي يصلي الجمعة معهم يصلي مع الناس، فإن لم يكن الإمام حاضراً صلاها الناس فرادى، ولا جماعة في خسوف القمر، ويصلي كل فرد على حدة، ولا خطبة في صلاة الكسوف.
(24-0-1 page )قال أبو حنيفة رحمه الله: "لا صلاة في الاستسقاء جماعة على السنة، وإن صلى الناس فرادى أصح، وإنما الاستسقاء دعاء واستغفار". وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: "يصلي الإمام ركعتين يُسمع فيهما القراءة، ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء، ويقلب الإمام رداءه، والناس لا يقلبونه". ولا يحضر الاستسقاء أهل الذمة117.
(25-0-1 page )رمضان
يُستحسن أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد صلاة العشاء.
(25-1-1 page )يصلي إمامهم معهم خمس ترويحات119، في كل ترويحة تسليمتان، ويجلس بين كل ترويحتين قدر ترويحة.120 ثم يوتر بهم.121 ولا تقام صلاة الوتر جماعة إلا في شهر رمضان.
(26-0-1 page )إذا اشتد الخوف، قسم الإمام الناس إلى فريقين: فريق مقبل على العدو، وفريق خلفه، فيصلي معهم ركعة وسجدتين، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، توجهت هذه المجموعة نحو العدو، وحضرت المجموعة الأخرى، فيصلي معهم ركعة وسجدتين، ويتشهد ويسلم، ولا يسلمون، بل ينصرفون نحو العدو، فتعود المجموعة الأولى فتصلي ركعة وسجدتين، من غير قراءة، كل على حدة، ثم تتشهد وتسلم، ثم تتوجه نحو العدو. "ثم ترجع الطائفة الأخرى فيصلون ركعة 126 وسجدتين مع قراءة 127 ويتشهدون ويسلمون. فإن كان الإمام مقيماً صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين. وأما المغرب فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم. وإن اشتد الخوف صلوا فرادى راكبين يومئون بالركوع والسجود متجهين إلى أي جهة شاءوا إذا لم يستطيعوا استقبال القبلة."
(27-0-1 page )إذا حضر الإنسان الموت، استقبل القبلة على جانبه الأيمن، وحث على الشهادتين.128 وإذا مات، ربطوا فكيه، وأغمضوا عينيه.
(27-1-1 page )إذا أرادوا غسله، وضعوه على منصة ووضعوا خرقة على عورته ونزعوا عنه ثيابه. وتوضؤوه، ولكن لا يتمضمضون ولا يستنشقون. ثم يصبون عليه الماء. وقد أحرق البخور تحت منصته عددًا فرديًا من المرات. ويغلى الماء [للغسل] بالسدر أو بالملح، فإن لم يوجد، فالماء الطاهر. ويغسل رأسه ولحيته بالطحينة.129 ثم يضطجع على جانبه الأيسر ويغتسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي اللوح.130 بعد ذلك، يجب أن يضطجع على جانبه الأيمن ويغتسل بالماء حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي اللوح. ثم يجلسه، ويسنده إلى نفسه، ويدلك بطنه برفق، فإن خرج منه شيء غسله. ولا يعيد الغسل. ثم يجففه بخرقة، ويضعه في أكفانه، ويدهن رأسه ولحيته، ويضع الكافور على مواضع السجود.
(27-2-1 page )من الرجال
يُسن للرجل أن يُكفن في ثلاثة أثواب:
1. إزار،
2. قميص،
3. غطاء.
وإن اقتصروا على ثوبين، جاز.
133
فإذا أرادوا أن يلفّوا عليه الغطاء، بدأوا من الجانب الأيسر وألقوا عليه، ثم من الجانب الأيمن. فإن خافوا أن ينحل عنه الكفن، شدوه.
من النساء
تكفن المرأة في خمسة أثواب:
1. إزار،
2. قميص،
3. خمار،
4. خرقة - تُربط بها ثدييها، ١٣٤ و٥. لفافة. وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب، صحّ. ١٣٥. يكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة، ويوضع شعرها على صدرها. لا يُمشط شعر الميت ولا لحيته، ولا يُقلّم أظافره ولا شعره. تُبخّر الأكفان وترًا قبل أن يوضع فيها الجثمان. فإذا فرغوا من ذلك صلّوا عليه.
(27-3-1 page )أحق الناس بالصلاة عليه هو السلطان إن كان حاضرًا، فإن لم يكن حاضرًا فالأولى تقديم إمام البلدة ثم الولي، فإن صلى عليه غير الولي أو السلطان أعاد الولي الصلاة، فإن صلى عليه الولي لم تجز الصلاة عليه بعد.136 وإن دفن ولم يصل عليه صلى على قبره ثلاثة أيام ولا يصلى عليه بعد ذلك.137 ويقف المصلي حذو صدر الميت.138 وتكون الصلاة على الميت: 1. يكبر تكبيرة الإحرام ويحمد الله بعدها، ثم 2. ٣. يُكبِّر التكبيرة الثانية، ثم يُصلِّي على النبي. ٤. ويُكبِّر التكبيرة الثالثة، ويدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين، ثم يُكبِّر التكبيرة الرابعة، ويُسلِّم. ٥. ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. ولا يُصلَّى على الميت في مسجد جماعة.
(27-4-1 page )فإذا حملوه على منصته أمسكوه بقوائمها الأربع، ومشوهين به مشيًا خفيفًا دون خبب، ويكره للناس إذا وصلوا إلى قبره أن يجلسوا قبل أن يُنزل عن أعناق الرجال.139 ويُحفر قبره ويُحدَّث له كوة140، ويُدخل الميت من الجهة التي تلاصق القبلة.
(27-5-1 page )إذا وُضع في محرابه، قال واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويستقبله القبلة، ويحل عقدة إزاره، ويوضع عليه اللبن، ويكره وضع اللبن المحمص والخشب، ولا بأس بالقصب، ثم يُلقى عليه التراب، ويُسنم القبر ولا يُسوى.
(27-6-1 page )من بكى بعد الولادة سمي وغسل وصلى عليه،142 فإن لم يبك لف في ثوب ودفن.
(28-0-1 page )الشهيد (الشهيد)143 هو من: 1. من قتله المشركون،144 أو 2. من وُجد ميتًا في المعركة وعليه آثار جراح، أو 3. قتله المسلمون ظلماً ولا تجب الدية في قتله. يُكفن ويُصلى عليه ولا يُغسل. وإذا قتل الجنب غُسل عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك الصغير، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يُغسلان. لا يُغسل عن الشهيد دمه ولا تُنزع عنه ثيابه، بل تُنزع عنه السترة والفراء والخف والسلاح. من ارتثى اغتسل. 1. من أكل أو شرب أو عولج أو 4. يبقى حيًا حتى تمر عليه صلاة واحدة وهو مدرك، أو 5. ينقل حيًا من ساحة القتال. من قُتل لحد أو قصاص غُسِّل وصلي عليه، وأما من قُتل من العصاة أو قطاع الطرق فلا يصلى عليه.
(29-0-1 page )الصلاة داخل الكعبة صحيحة، فرضها ونفلها. إذا صلى الإمام فيها مع جماعة، واستدبر بعضهم ظهر الإمام، صحت، فإن استدبر أحدهم وجه الإمام، صحت، لكن مكروهة، وإن استدبر أحدهم وجه الإمام، بطلت صلاته. وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام،145 طاف الناس حول الكعبة وصلوا مع صلاة الإمام. فإن كان أحدهم أقرب إلى الكعبة من الإمام، صحت صلاته إن لم يكن في جهة الإمام. ومن صلى على سطح الكعبة، صحت صلاته.
(3-1-1 page )١. المضمضة، ٢. الاستنشاق، ٣. غسل جميع البدن.
(3-2-1 page )سنن الغسل هي: 1. أن يبدأ الغاسل بغسل يديه و2. فرجه، 3. أن يزيل النجاسة إن كانت على بدنه، 4. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، 5. أن يصب الماء على رأسه وسائر جسده ثلاث مرات، 6. أن ينصرف من ذلك الموضع ويغسل رجليه، 7. لا يجب على المرأة نقض ضفائرها في الغسل إذا وصل الماء إلى أصول الشعر.
(3-3-1 page )١. خروج المني مع شهوة من الرجل والمرأة، ٢. التقاء العضوين التناسليين الظاهريين [في الجماع] [حتى] بدون إنزال، ٣. الحيض، ٤. النفاس.
(3-4-1 page )سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل في: ١- صلاة الجمعة، ٢- العيدين، ٣- الإحرام، ٤- عرفة. ولا غسل في المذي والودي، ولكن يجب الوضوء لهما.
(3-5-1 page )تصح الطهارة من الحدث بماء: ١. السماء، ٦. أودية الأنهار، ٧. العيون، ٤. الآبار، و٥. "ماء البحر. لا تجوز الطهارة بالماء المعصر من الشجر أو الثمار، ولا بالماء الذي غلب عليه شيء غريب غير حالته الطبيعية، كالأشربة والخل والمرق وحساء البقول وماء الورد وعصير الجزر. وتجوز الطهارة بالماء الذي خالطه شيء طاهر غير أحد صفاته، كماء السيل وماء المالح والصابون والزعفران. وإذا وقعت النجاسة في أي ماء راكد لم تجوز الوضوء به، أقل أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة، فقال: (لا يبول أحدكم في الماء الدائم، ولا يبول أحدكم في الماء المالح)." "يغتسل فيه من الجنابة" (البخاري، ابن ماجه، أبو داود) وقال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده" (مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، أحمد، الدارقطني) وأما الماء الجاري فإذا وقعت فيه النجاسة العينية جاز الوضوء به ما لم يظهر أثره، لأنه لا يستقر بجريان الماء. إذا وقعت النجاسة في أحد جانبي حوض كبير لا يتحرك أحد الجانبين عند تحريكه على الجانب الآخر فإنه يجوز الوضوء من الجانب الآخر لأنه من الواضح أن النجاسة العينية لم تصل إليه. ولا يفسد الماء موت ما لا يجري فيه الدم كالبق والذباب والدبابير والعقارب، ولا يفسد الماء موت ما يعيش في الماء كالسمك والضفادع والسرطان.
(3-6-1 page )لا يجوز استعمال الماء المستعمل سابقاً في الطهارة من النجاسات، والماء المستعمل سابقاً هو كل ماء زالت به النجاسة، أو استعمل على البدن للتقرب إلى الله.
(3-7-1 page )"كل جلد يطهر إذا دُبغ، وتجوز الصلاة عليه، ويجوز الوضوء به إلا جلد الخنزير والإنس، وشعر الميتة وعظمها طاهران."
(3-8-1 page )إذا وقعت نجاسة مادية في بئر أخرجت وطهرت البئر بتصفية ما فيها من الماء. فإن مات فيها فأر أو عصفور أو طائر أبو منجل أو غراب ملك أو أبو بريص أفرغ منها ما بين عشرين إلى ثلاثين دلوا حسب كبر الدلو أو صغره. وإن مات فيها حمامة أو دجاجة أو قطة أفرغ منها ما بين أربعين إلى خمسين دلوا. وإن مات فيها كلب أو ماعز أو إنسان أفرغ فيها جميع الماء الذي فيها. وإن انتفخ فيها الحيوان أو تعفن أفرغ فيها كل شيء صغيرا كان أو كبيرا. ويحسب عدد الدلاء حسب الدلو المتوسط المستعمل في الآبار في البلاد. وإن أخرج بدلو كبير أسع من الدلو المتوسط حسب على ذلك، وإن كانت البئر عيناً لا تصلح للصرف ووجب صرف ما فيها أخرجوا ما يعادل ما فيها. وقد روى محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال: (يفرغ منها ما بين مائتين إلى ثلاثمائة دلو). وإذا وجد في البئر فأر ميت أو غيره، ولم يدروا متى وقع فيها، ولم ينتفخ ولم يفسد، أعادوا صلاة يوم وليلة إن كانوا قد توضأوا منها، وغسلوا كل ما أصابه ماؤها، فإن فسد أو فسد، أعادوا صلاة ثلاثة أيام بلياليها، على قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد12 رحمهما الله: لا يجب عليهما إعادتها حتى يتبينا وقت وقوعها.
(3-9-1 page )فضل ماء الإنسان وماء ما يؤكل لحمه طاهران. فضل ماء الكلب والخنزير والسباع نجس. فضل ماء الهر والدجاج السائب والطير الجارحة وما يسكن البيوت كالحية والفأر مكروه. فضل ماء الحمير والبغال مشكوك فيه. فمن لم يجد غيره توضأ به وتيمم، وصح له الابتداء بأحدهما.
(30-1-1 page )تجب الزكاة على المسلم الحر البالغ العاقل إذا ملك النصاب كاملاً، وحال عليه الحول. لا زكاة على الصغير ولا المجنون ولا المكاتب.147 من كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه فإن كان ماله أكثر من الدين وجب الزكاة على الزائد إذا بلغ النصاب. ولا زكاة في دور السكنى ولا لباس البدن ولا متاع المنزل ولا الدواب ولا الرقيق للخدمة ولا السلاح للاستعمال. ولا يصح إخراج الزكاة إلا بنية مقترنة بالإخراج أو بنية مقترنة بالقضاء بوجوب القدر. ومن تصدق بجميع ماله ولم يقصد الزكاة وجب عليه الزكاة. إذا انقضت الزكاة.
(31-0-1 page )لا صدقة148 فيما دون خمس من الإبل. فإذا بلغت خمسًا من الإبل السائبة، وحال عليها الحول، ففيها شاة واحدة150 إلى تسع. فإذا بلغت عشرًا، ففيها شاتان، إلى أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث من الغنم إلى تسع عشرة. وإذا بلغت عشرين، ففيها أربع من الغنم إلى أربع وعشرين. فإذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض151 إلى خمس وثلاثين. فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون152 إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستًا وأربعين ففيها حقة153 إلى ستين. فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة154 إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستًا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين. ثم يتجدد الوجوب. وهكذا، ففي الخمس [من الإبل التي تزيد عن مائة وعشرين] شاة واحدة أو عنزة واحدة مع الحقتين. وفي العشر [من الإبل التي تزيد عن مائة وعشرين] شاتان أو عنزتان [مع الحقتين]. وفي الخمسة عشر [من الإبل التي تزيد عن مائة وعشرين] ثلاثة غنم أو عنز [مع الحقتين]. وفي العشرين [من الإبل التي تزيد عن مائة وعشرين] أربعة غنم أو عنز [مع الحقتين]. وفي الخمسة والعشرين [من الإبل التي تزيد عن مائة وعشرين] بنت مخاض واحدة [مع الحقتين]، إلى مائة وخمسين فيها ثلاث حقائق [تجب في الزكاة]. وبعد ذلك، تعود الواجبة؛ فمثلاً، في خمسٍ من الإبل التي يزيد عددها على مائة وخمسين شاة واحدة، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شات، وفي عشرين أربع شات، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. "ولست وثلاثين بنت لبون، فإذا بلغت مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقائق إلى مائتين، ثم يتجدد الوجوب بعد ذلك كما يتجدد في الخمسين التي بعد المائة والخمسين."
(32-0-1 page )١٥٦ لا زكاة فيما دون ثلاثين بقرة، فإذا كانت ثلاثين سابحة وحال عليها الحول ففيها التابعي أو التابعية، وفي الأربعين المسن أو المسنة، فإذا زادت على أربعين إلى ستين وجب في الزائد حسب ذلك، عند أبي حنيفة رحمه الله. فالواحدة ربع عشر عشر العجل ذي السنتين، والاثنتان نصف عشر عشر العجل ذي السنتين، والثلاث ثلاثة أرباع عشر العجل ذي السنتين. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا شيء في الفضل حتى يبلغ الستين. فيكون في الستين عجلان ابنا سنة، وفي السبعين عجل ابن سنتين، وفي الثمانين عجلان ابنا سنتين. "في التسعين ثلاثة عجول حولية، وفي المائة عجولتان حولية وعجلة واحدة عمرها سنتان، وعلى هذا يتغير الواجب في كل عشر من عجل عمره سنة إلى أنثى عمرها سنتان، والجاموس والبقر سواء."
(33-0-1 page )161 ليس فيما دون أربعين من الغنم أو المعز زكاة، فإذا كانت أربعين ساعية وحال عليها الحول ففيها شاة واحدة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شات. فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربعة من الغنم، ثم في كل مائة شاة أو عنز فوق الأربعمائة شاة أو عنز.162 فالغنم والماعز سواء.
(34-0-1 page )إذا كانت الخيل سائبة، فحولاً وفرساً، وحال عليها الحول، فصاحبها بالخيار: إن شاء أخرج عن كل فرس ديناراً، أو إن شاء أخرج عن كل فرس ديناراً. وإن شاء قيّمها وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم.163. وعند أبي حنيفة رحمه الله لا زكاة في ذكورها وحدها.164 ولكن قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا زكاة في الخيل. ولا في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة. وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا زكاة في صغار الإبل ولا صغار الغنم ولا صغار البقر إلا أن يكون معها صغار. ولكن قال أبو يوسف رحمه الله: "ومن وجب عليه عجل ابن سنتين ولم يوجد، فالمصدق له أن يأخذ أفضل منه ويرد الزائد165، أو يأخذ أقل منه ويأخذ الزائد. ويجوز إخراج القيمة زكاة.166 لا زكاة في دواب العمل ولا دواب الحمل ولا دواب الإسطبل. ولا يأخذ المصدق له167 أفضل المال ولا أسوأه؛ "فمن ملك نصاباً وانتفع بنوع واحد في جميع السنة ضمه إلى ماله وأخرج زكاته كلها". "والصائمة هي ما يكفيه الرعي في معظم السنة، فإذا سقاه نصف السنة فأكثر فلا زكاة فيه". 168. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تجب الزكاة في النصاب فقط دون الزائد، وقال محمد وزفر رحمهما الله تجب عليهما. إذا أخرجت الزكاة معجلة قبل الحول، وكان الإنسان مالكاً للنصاب، فإنها تصح.
(35-0-1 page )"لا زكاة فيما نقص عن مائتي درهم [من الفضة].169 وإذا كان مائتا درهم [من الفضة] وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم170، ولا شيء على الزائد حتى يبلغ أربعين درهماً، فإذا كان له درهم واحد. ثم في كل أربعين درهماً درهم واحد عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: ما زاد على مائتي درهم زكاته على قدره.171 وإذا كان الغالب من النقد الفضة، فإنه [يُعْمَلُ بِهِ]
حَكْمُ الْفِضَّةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ السَّبِيكَ فَهُوَ
حَكْمُ الْعُرْوضِ.
(36-0-1 page )لا زكاة فيما دون عشرين مثقالاً172 من الذهب، فإن كان عشرين مثقالاً وحال عليه الحول ففيه نصف مثقال.173 ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان174.175 وعند أبي حنيفة رحمه الله لا زكاة فيما دون أربعة مثاقيل176، ولكنهم رحمهم الله قالوا ما زاد على عشرين مثقالاً زكاته على قدر.178 وتجب الزكاة في نواقض الذهب والفضة، على ما زاد على عشرين مثقالاً. الحلي والأواني المصنوعة منها.
(37-0-1 page )تجب الزكاة في عروض التجارة كائنًا من كان، إذا بلغت قيمتها نصابًا من فضة أو ذهب، وتقوّم بحسب ما أنفع للفقراء والمساكين. قال أبو يوسف رحمه الله: يُقوّم بما اشتراه. وإن اشتراه بغير النقود قوم بالنقد السائد في البلد، ولكن محمد رحمه الله قال بالنقد السائد في البلد على كل حال. فإذا كمل النصاب في طرفي الحول179 نقص عن النصاب بينهما لم يسقط الزكاة180. ويضاف قيمة السهم إلى قيمة الذهب والفضة، وكذلك يضاف الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يكمل النصاب عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم181 قالوا رحمهم الله: لا يضاف الذهب إلى الفضة بالقيمة، بل يضاف إلى يتم إضافتها على أجزاء.182
(38-0-1 page )قال أبو حنيفة رحمه الله: العشر في183 ما أخرجته الأرض قليلًا كان أو كثيرًا، سواء سقيت جاريًا184 أو سقتها السماء185 إلا الحطب والخيزران والكلأ186. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجب العشر إلا فيما بقي ثمره إذا بلغ خمسة أوسق. والوسق187 ستون صاعًا188 على صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وعند [أبي يوسف ومحمد] رحمهما الله: لا عشر في الخضر. النصف "العشر189 على القولين190 فيما يسقى بالدلاء أو الساقية أو النازعة. قال أبو حنيفة رحمه الله: يجب العشر فيما لا يكال بالوسق كالزعفران والقطن إذا بلغ قيمته خمسة أوسق على أقل ما يوزن بالوسق. وقال محمد رحمه الله: يجب العشر إذا بلغ الناتج خمسة أوسق من أعلى ما يوزن به." "فأخذ في القطن خمسة أثقال191 [قياسًا] وفي الزعفران خمسة مناديل192. وفي العسل قليله وكثيره193 عشره إذا اكتسب من أرض تجب فيها العشر. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا شيء عليه حتى يبلغ عشرة أزراق194. وقال محمد رحمه الله: خمسة أفرق. والفرق ستة وثلاثون رطلًا عراقيًا. ولا عشر في خراج الأرض195."
(39-0-1 page )الزكاة ومن لا يحل له
(39-1-1 page )قال الله تعالى: {إِنَّمَا الزَّكَاةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَالْمُنْفِقِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. هِيَ فِرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ. كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}. (التوبة 9: 60). هؤلاء ثمانية أصناف، وقد سقط منها {المؤلفة قلوبهم} لأن الله أعز الإسلام وغنّاه عنهم. [وباقي الأصناف السبعة هي:] 1. الفقير من لا يملك إلا القليل. المسكين هو من لا يملك شيئًا على الإطلاق.
عامل الزكاة هو من يدفع له الإمام196
3. أجره عند قيامه بالعمل [في إدارة الزكاة وجمعها والتصرف فيها] بقدر ما عمل.
4. العبيد هم المكاتب197 الذين يجب مساعدتهم على تحريرهم من عبوديتهم.
5. الغارم هو من عليه دين.
6. في سبيل الله هو من منعه الفقر عن الجهاد في سبيل الله.
7. ابن السبيل من كان له مال في بلده، وهو الآن في مكان آخر لا يملك فيه شيئًا، فهذه مصارف الزكاة، فلصاحبها أن يدفعها إليهم جميعًا، أو أن يقتصر على صنف واحد.
(39-2-1 page )١. لا يجوز دفع الزكاة إلى الذمي، ٢. ولا يُبنى بها مسجد، ٣. ولا يُكفن بها ميت، ٤. ولا يُشترى عبد للعتق، ٥. ولا تُدفع إلى غني. لا يُدفعها المزكي إلى: ٦. أبيه، ولا جده، وإن علا، ٧. ابنه، ولا ابن حفيده، وإن وُجد، ٨. أمه، ولا جداته، وإن علا، ولا إلى ٩. زوجته.
10.
لا تدفعها الزوجة لزوجها، حسب قول أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم،198 رحمهم الله، قالوا: يجوز لها أن تدفعها له.
لا يدفعها إلى:
1. مكاتبه،
2. ولا عبده [في ملكه]،
3. ولا عبد الغني،
4. ولا ابن الغني إذا كان قاصرًا.
لا يدفعها إلى بني هاشم وهم:
1. آل علي،
2. آل عباس،
3. آل جعفر،
4. آل عقيل،
5. "آل الحارث بن عبد المطلب،
6." ولا مواليهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: من دفع الزكاة إلى من ظن أنه فقير، ثم تبين له أنه غني، أو هاشمي، أو كافر، أو دفعها إلى فقير في غيبة، ثم تبين له أنه أباه أو ابنه، فلا رجعة عليه، وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه القضاء. ومن دفعها إلى من علم أنه عبده، أو مكاتبه، لم يصح القضاء عندهم جميعا. "لا تجوز الزكاة لمن ملك نصاباً من أي مال كان، ويجوز لمن ملك أقل من ذلك، ولو كان صحيحاً مكتسباً". ويكره نقل الزكاة من أرض إلى أرض، وتوزع زكاة كل طائفة بينهما، إلا أن يحتاج إلى تحويلها إلى أقاربه أو إلى طائفة هم أفقر إليها من أهل أرضه.
(4-1-1 page )١. من لم يجد ماءً في السفر، أو ٢. خارج المدينة، وكان بينه وبين الماء ميلٌ أو أكثر، أو ٣. من وجد ماءً وهو مريضٌ يخشى أن يتفاقم مرضه إذا استعمله، أو ٤. من كان جنبًا (حدثًا أكبر يحتاج إلى غسل) يخشى أن يقتله البرد أو يمرضه إذا اغتسل بالماء، فإنه يتيمم صعيدًا طيبًا. (المائدة ٥: ٦)
(4-2-1 page )التيمم ضربتان: ١- يمسح بهما الوجه، ٢- "وبالأخرى يمسح يديه إلى المرفقين. والتيمم سواء في الجنابة والحدث.15 وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله يصح التيمم بكل ما كان من جنس التراب كالتراب والرمل والحجر والجص والكلس والكحل والزرنيخ. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يصح إلا بالتراب أو الرمل خاصة. والنية فرض في التيمم، مستحبة في الوضوء."
(4-3-1 page )"كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم.17 وينقضه رؤية الماء مع القدرة على استعماله.18 ولا يصح التيمم إلا بتراب طاهر."
(4-4-1 page )من لم يجد الماء ورجوه في آخر وقت الصلاة فإنه يستحب له تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، فإن وجد الماء توضأ وصلى، وإلا تيمم، ويصلي في التيمم ما شاء من الفريضة والنفل، ويصح التيمم للصحيح المقيم إذا حضرت جنازة وكان الولي غيره وخاف فوات صلاة الجنازة إذا اشتغل بالطهارة، فإنه تيمم وصلى. "وكذلك من حضر صلاة العيد فخاف أن تفوته إذا اشتغل بالطهارة، ولكن من حضر الجمعة فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الجمعة فإنه يتوضأ، فإن أدرك الجمعة صلى، وإلا صلى الظهر أربعاً." "وكذلك إذا ضاق الوقت وخاف فوات الوقت إن توضأ فلا يتيمم بل يتوضأ ويصلي الصلاة الفائتة. ولو نسي المسافر الماء في سفره فتيمّم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعيد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله." قال أبو يوسف رحمه الله يعيد. ولا يجب على المسافر أن يطلب الماء إذا لم يطمأن بوجود الماء، فإن طمأن بوجود الماء لم يجز له التيمم حتى يطلبه. فإن كان مع صاحبه ماء سأله قبل التيمم، فإن أبى تيمم وصلى.
(40-0-1 page )"صدقة الفطرة تجب على كل حر مسلم إذا ملك قدر النصاب من مسكنه وثيابه وماله وخيوله وسلاحه وعبيده الخاصين، ويخرجها عن نفسه وعن أولاده الصغار وعن عبيده الخاصين، ولا يخرجها عن زوجته ولا عن أولاده البالغين وإن كانوا ممن يعولهم، ولا يخرجها عن مكاتبه ولا عن عبيده الخاصين ولا عن العبد المشترك بين الشريكين، ولا فطرة على أحدهما، ويخرج المسلم الفطرة عن عبده غير المسلم."
(40-1-1 page )"الفطرة نصف صاع من قمح، أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير. والصاع عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ثمانية أرطال عراقية، وقال أبو يوسف رحمه الله: خمسة أرطال وثلث رطل." ويتعلق وجوب الفطرة بطلوع الفجر الثاني203 من يوم الفطر، فمن مات قبل ذلك لم تجب عليه فطرته، ومن أسلم أو ولد بعده "ومن طلع الفجر لم تجب عليه فطرته، ويستحب للناس إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، فإن قدموها قبل يوم الفطر صحت، وإن أخروها إلى يوم الفطر لم يسقط وجوبها ووجب عليهم إخراجها."
(41-1-1 page )الصيام نوعان: ١- واجب، ٢- نافل. والواجب نوعان: ١- منه ما تعلق بوقت معين، كصيام رمضان والنذر، فيجوز صيامه بنية من الليل، فإن لم ينو إلا في الصباح كفى به ما بين ذلك الوقت وميلان الشمس، ٢- والنوع الثاني ما يجب الوفاء به، كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات. "ولا يجوز صيام هذا، وكذا صيام الظُّهْر، إلا بنية من الليل، وأما النوافل فكلها يجوز بنية قبل الزوال."
(41-2-1 page )"ويجب على الناس تحري الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان.205 فإن رأوه صاموا، وإن خفي عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صاموا رمضان".206 ومن رأى هلال رمضان وحده شرع في الصيام، وإن لم يقبل الإمام شهادته. فإن كان حائل في السماء قبل الإمام شهادة رجل واحد عدل برؤية الهلال، رجلًا كان أو امرأة، حرًا كان أو عبدًا، فإن لم يكن حائل في السماء لم تقبل الشهادة إلا إذا رآها جمع كثير،208 يبنى على خبره علم.209 وقت الصيام. وهي من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
(41-3-1 page )الصيام هو: ١. الامتناع عن: ١. الأكل، ٢. الشرب، ٣. الجماع، ٢. أثناء النهار، ٣. مع النية.
(41-4-1 page )إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر، وكذلك لو نام فأنزل منه، أو نظر إلى امرأة فأنزل، أو ادهن، أو احتجم، أو اكتحل، أو قبل، لم يفطر، وإذا أنزل بسبب التقبيل أو اللمس وجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه. "لا بأس بالتقبيل إذا ملك نفسه، ويكره إذا لم يملكها. فإن غلبه القيء211 فلا يفطر، فإن تعمد القيء حتى ملأ فمه فعليه القضاء. ومن ابتلع حصاة أو معدنًا أو حفرة212 فقد أفطر وقضى. من تعمد: 1. جامع في أحد الأمرين، أو 2. من أكل أو شرب ما يكتسب به القوت أو تنال به الحاجة الطبية وجب عليه القضاء والكفارة، والكفارة ككفارة الظهار.213 ومن جامع في غير الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه، ولا كفارة في غير رمضان. من استحقن215 واستنشق أو قطر في أذنه أو مداوا تجويفا أو جرحا بدواء رطب فوصل إلى معدته أو دماغه فقد أفطر.216 ومن أسقط قطرة في مجرى البول لم يفطر. صومه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يفطر. من ذاق شيئًا بفمه لم يفطر، ولكنه كره عليه. ويكره للمرأة أن تمضغ الطعام لطفلها إذا كان لها مخرج. ولا يفطر مضغ العلكة الصائم، ولكنه كره. من كان مريضًا في رمضان، فخاف إن صام أن يشتد عليه المرض، فلا يصم ويقضي. ومن كان مسافرًا لا يضره الصوم، فإنه يصوم. "أفضل، لكن يجوز له الفطر وتأخير الأداء". إذا مات المريض أو المسافر وكانا على ذلك الحال، لم يلزمهما القضاء. أما إذا برئ المريض أو أقام المسافر ثم ماتا بعد ذلك، فيجب عليهما القضاء بقدر مدة صحتهما أو إقامتهما. [217] أما قضاء رمضان، فيجوز له التفريق بينهما إن شاء، وإن شاء أتى بهما تباعًا. "وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه. وإذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو على ولدهما أفطرتا وصامتا قضاء ولا فدية عليهما. والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم لا يصوم." "فأطعم عن كل يوم مسكينًا كما تطعم الكفارات، ومن مات وعليه قضاء رمضان وقد أوصى به، فإن وليه يطعم عنه عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، ومن شرع في صيام تطوع ثم أفسده قضاؤه، فإذا بلغ الصغير أو أسلم الكافر في رمضان أمسكوا بقية يومهم وصاموا بعده". لا يقضون ما مضى.218 من أغمي عليه في رمضان فلا يقضي صوم اليوم الذي أغمي عليه فيه، ولكن يقضي ما بعده. وإذا أفيق المجنون من بعض رمضان قضى ما مضى، وصام ما بقي. وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت219 وقضت إذا طهرت. وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعضه. من استيقظ للسحور وهو يعتقد أن الفجر لم يطلع أو أفطر معتقداً أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر قد طلع أو أن الشمس لم تغرب فإنه يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه.
(41-5-1 page )من رأى هلال الفطر وحده فلا يفطر، فإن كان في السماء مانع فلا يقبل الإمام في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فإن لم يكن في السماء مانع فلا يقبل إلا شهادة جماعة يتبين علمهم بالخبر.
(42-0-1 page )الاعتكاف مستحب،220 وهو المكث في المسجد،221 مع الصيام ونية الاعتكاف. ويحرم على المعتكف الجماع والمداعبة والتقبيل، فإن أنزل من التقبيل أو المداعبة بطل اعتكافه، ووجب عليه القضاء. ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لضرورة أو لصلاة الجمعة، ولا مانع أن يبيع ويشتري في المسجد دون أن يحضر المتاع. لا يتكلم إلا بخير، ويكره له السكوت مطلقًا. ومن جامع المعتكف ليلًا أو نهارًا ناسيًا أو متعمدًا بطل اعتكافه. وإن خرج من المسجد لحظة بلا عذر بطل اعتكافه، قال أبو حنيفة رحمه الله، وقالوا رحمهم الله: لا يبطل إلا إذا كان أكثر من نصف يوم. ومن التزم اعتكاف أيامًا لزمه اعتكافها ولياليها، متتابعًا وإن لم يشترط فيها التتابع.
(43-1-1 page )الحج واجب على كل مسلم حر بالغ عاقل سليم، إذا استطاع أن يجد زادًا ومركبًا، زيادة على سكناه وما لا بد منه، وزيادة على نفقة عياله إلى أن يعود، وكان الطريق آمنًا. ويشترط في المرأة أن يكون معها محرمها أو زوجها ليحج معها، ولا يحل لها الحج إلا بهما إذا كان السفر بينها وبين مكة ثلاثة أيام فأكثر.
(44-0-1 page )المواقيت224 التي لا يتجاوزها الإنسان إلا محرمًا: 1. لأهل المدينة: ذو الحليفة، 2. لأهل العراق: ذات عرق، 3. لأهل الشام: الجحفة، 4. لأهل نجد: قرن، 5. لأهل اليمن: يلملم. 225. إذا أحرم قبل هذه المواقيت جاز. من كان في المواقيت فميقاته الحل.226 ومن كان بمكة فميقاته حرم الحج وهو الحل للعمرة.
(44-1-1 page )"إذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ، والغسل أفضل، ويلبس ثوبين جديدين أو مغسولين، وإزارًا ورداءً، ويضع طيبًا إن وجد، ويصلي ركعتين، ويقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني".
(44-2-1 page )ثم يلبي بعد صلاته. فإن كان يحج منفردًا فإنه ينوي بتلبيته الحج، والتلبية أن يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الحمد لك والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يستحب ترك شيء من هذه الكلمات، وإن زاد عليها جاز".
(44-3-1 page )إذا لبى أحدكم فقد أحرم،227 فليتجنب ما حرم الله عليه من الرفث والفحشاء والمنكر، ولا يقتل صيدًا ولا يشير إليه ولا يوجه إليه، ولا يلبس قميصًا ولا سروالًا ولا عمامة ولا قلنسوة ولا ثوبًا ولا خفًا إلا إذا لم يجد نعلين فيقطعهما أسفل الكعبين، ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يتطيب،228 ولا يحلق رأسه ولا شعر جسده،229 ولا يقلم لحيته ولا أظفاره، ولا يلبس ثوبًا مصبوغًا بورس أو زعفران أو عصفر إلا بعد غسله ولم يدر لونه،230
(44-4-1 page )"ولا بأس بالاغتسال، ولا بدخول الحمام، ولا بالاستظلال في حجرة أو تحت مظلة، ولا بربط الحزام، ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالليل.231- ويكثر من التلبية عقب الصلاة، وكلما صعد مرتفعاً أو نزل وادياً، أو لقي ركباً، أو في السحور."232
(45-1-1 page )٢٣٣- إذا دخل مكة، بدأ بالمسجد الحرام، فإذا وقع نظره على البيت (الكعبة)، كبّر وهلل، ثم بدأ بالحجر الأسود، فاستقبله وكبر وهلل، رافعًا يديه مع التكبير. ويسلم عليه ويقبله إن استطاع، دون أن يؤذي أحدًا من المسلمين. "ثم يبدأ بشقه الأيمن الذي يلي الباب، وقد وضع قبل ذلك أعلى إزاره تحت منكبه الأيمن وفوق منكبه الأيسر،235 ويطوف بالبيت سبعة أشواط، فيطوف خارج الحاطم،236 ويرمل،237 في الأشواط الثلاثة الأولى، ويمشي في الباقي على هيئته." "ويسلم238 الحجر كلما مر به إن استطاع، ويختم طوافه بالتحية، ثم يأتي إلى المقام فيصلي عنده ركعتين، أو حيث تيسر من المسجد، وهذا الطواف هو طواف القدوم،239 وهو سنة لا واجب، ولا يجب على أهل مكة طواف القدوم."
(45-2-1 page )٢٤٠ - ثم يتوجه إلى الصفا فيصعده، ويستقبل البيت، ويكبر، ويصلي على النبي، ويدعو الله تعالى في حاجته، ثم ينزل إلى المروة ويمشي مشيته المعتادة، فإذا وصل إلى وسط الوادي سار بين الصفين الأخضرين بخطى سريعة ونشيطة، حتى يصل إلى المروة فيصعدها، ويفعل كما فعل على الصفا، وهذا شوط واحد. فيطوف سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة.241 ثم يبقى في مكة محرمًا، يطوف بالبيت متى شاء. وقبل يوم التروية بيوم242،243 يخطب الإمام244 يرشد فيه إلى التوجه إلى منى، وصلاة عرفة، والوقوف وطواف الإفاضة.245 فإذا صلى فجر يوم التروية بمكة، خرج إلى منى، فلم يزل بها حتى يصلي فجر يوم عرفة، ثم يتجه إلى عرفات، فيبقى بها.
(45-3-1 page )"ويوم عرفة حين تزول الشمس246 يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر مبتدئاً بالخطبة، ويلقي خطبتين قبل الصلاة يعلم فيهما الناس الصلاة، ويقف على عرفة والمزدلفة، ويرمي الجمار، والنحر، والحلق، وطواف الزيارة." "ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين. ومن صلى الظهر في عسكره وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: من صلى منفرداً عن الجماعة جمع بينهما. ثم يتجه إلى الموقف247 وينزل قريباً من جبل الرحمة." "وعرفة كلها عدا بطن عرنة موقف، فينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته، ويدعو ويرشد الناس إلى المناسك، ويستحب الاغتسال قبل الوقوف بعرفة،248 والاجتهاد في الدعاء."
(45-4-1 page )فإذا غربت الشمس،249 اندفع الإمام والناس معه كعادتهم حتى يأتوا مزدلفة، فينزلون فيها، ويستحب أن ينزلوا قريباً من الجبل الذي عليه الميقادة التي تسمى قزح.250 ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء جمعاً وقت العشاء بأذان وإقامة، ومن صلى المغرب في الطريق لم تصح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.251 فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس صلاة الفجر في الغلس. ثم يقوم الإمام، ويقوم الناس معه فيدعو، ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر.
(45-5-1 page )ثم قبل طلوع الشمس، يفيض الإمام والناس معه حتى يصلوا إلى منى. [هنا] يبدأ المرء بجمرة العقبة، فيرميها، من أسفل الوادي، بسبع حصوات كالحصى، مع كل حجر تكبير. لا يقف المرء بجانبها [بل يظل يتحرك للأمام] ويقطع التلبية بالحجر الأول. [ثم إن شاء] ذبح [حيوانًا] ثم حلق [رأسه] أو قصر [شعره]، والحلق [الرأس] أفضل. [الآن] أحل له كل شيء إلا النساء.
(45-6-1 page )٢٥٣ ثم يرجع إلى مكة في يومه ذلك أو الذي يليه أو الذي يليه٢٥٤ فيطوف بالبيت طواف الزيارة، وهو سبعة أشواط، فإن كان قد سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فلا رمل مع هذا الطواف، ولا يجب عليه سعي. وإن لم يكن قد سعى [بعد طواف القدوم] رمل في هذا الطواف وسعى بعده بناء على ما ذكرناه، وحلت له النساء، وهذا هو الطواف الواجب في الحج، ويكره تأخيره أكثر من هذه الأيام، فإن أخرها عن ذلك وجب عليه الكفارة عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالوا رحمهم الله: لا شيء عليه، ثم يرجع إلى منى ويقيم بها.
(45-7-1 page )"وإذا زالت الشمس من ثاني أيام النحر،256 رمى الجمر الثلاث، يبدأ بالجمرة التي تلاصق المسجد، فيرميها سبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ثم يقف عندها فيدعو." "ثم يرمي التي تليها كذلك ويقف بجانبها، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف بجانبها، وفي الغد257 يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال كذلك، ومتى أراد تعجيل العودة رجع إلى مكة، وإن أراد المبيت رمي الجمار الثلاث في اليوم الرابع258 بعد الزوال كذلك، وإن قدم الرمي في هذا اليوم259 إلى ما قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز ذلك، على ما تقدم." "أبو حنيفة رحمه الله، ولكنهم260 رحمهم الله قالوا لا يجوز.261 ويكره أن يرسل أحد متاعه إلى مكة وهو فيها حتى يرمي."
(45-8-1 page )٢٦٢ - وإذا رجع إلى مكة نزل بالمحصب، ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرم فيها، وهو طواف الصدر، وهو واجب إلا على أهل مكة، ثم يرجع بعد ذلك إلى أهله.
(45-9-1 page )"وإذا لم يدخل المحرم مكة، بل توجه إلى عرفات، ووقف بها على الوجه الذي ذكرناه، سقط عنه طواف القدوم، ولا كفارة عليه في تركه. ومن وصل إلى الوقوف بعرفة بين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر فقد أتم الحج. ومن مر بعرفة نائماً أو غافلاً أو جاهلاً أنها عرفات، أجزأه الوقوف. والمرأة في ذلك كله كالرجل إلا أنها لا تكشف" رأسها وإن كشفت وجهها، ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل في الطواف، ولا تسعى بين الصفين الأخضرين، ولا تحلق، ولكن تقصر.
(46-0-1 page )عندنا القِران أفضل من التمتع والإفراد. وصف القِران أن يُحرم بالعمرة والحج معًا من الميقات. فيقول بعد الصلاة: "اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني". فإذا دخل مكة بدأ بالطواف، يطوف بالبيت سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى منها، ويمشي في الباقي عند ميقاته. مشية عادية. بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة. هذه من أعمال العمرة. بعد ذلك، بعد السعي، يطوف طواف القدوم. يسعى بين الصفا والمروة للحج، كما بينا فيمن أفرد. فإذا رمى أحد جمرة العقبة يوم النحر، ذبح شاة أو بقرة أو بدنة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. هذا ذبح القران. وإن لم يكن عنده ما يذبحه صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة.264 فإن أخر الصوم حتى حل يوم النحر لم يجز له إلا ذبح دم.265 ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله فإن صامها في مكة بعد الفراغ من الحج أجزأه.266 ومن قارن266 ولم يدخل مكة بل توجه إلى عرفات صار تاركا عمرته بالوقوف وسقط عنه ذبح القران وعليه ذبح عن العمرة وهكذا قضاء العمرة. القضاء.267
(47-0-1 page )عندنا التمتع أفضل من الإفراد. المتمتع نوعان: متمتع يسوق الهدي، ومتمتع لا يسوق الهدي. وصف التمتع أن يبدأ من الميقات فيحرم بالعمرة ثم يدخل مكة فيطوف بها (العمرة) ويسعى ويحلق أو يقص، فيتحلل من عمرته. ويقطع التلبية إذا شرع في الطواف، ويبقى في مكة طليقا. وفي يوم التروية يتبنى الإحرام للحج من المسجد الحرام. يفعل ما يفعله الحاج المفرد، وعليه ذبح دية من التمتع، فإن لم يجد ما يذبحه صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي، أحرم، ثم ساق هديه. وإن كانت بدنة، قلد عنقها بقربة من جلد أو نعلين. "ويُعَلِّمُ البعير عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وذلك أن يشق سنامه من يمينه، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يُعَلِّمُه، فإذا دخل مكة طاف وسعى، ولا يحل له حتى يلبسه للحج يوم التروية، فإن قدّم الإحرام قبل ذلك صحّ، وعليه دمّ تمتع". فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين. لا تمتع ولا قران لأهل مكة وإنما عليهم الإفراد. وإذا رجع المتمتع إلى بلده بعد تحلله من عمرته من غير إخراج الهدي بطل تمتعه. من أحرم بعمرة قبل أشهر الحج فطوّف أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج وأكملها268 وأحرم بالحج فهو متمتع. إذا أحرم بعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فأكثر "ومن حج في عامه لم يكن متمتعاً. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. ومن أحرم بالحج قبلها صح إحرامه وأجزأه. وإذا حاضت المرأة أثناء إحرامها اغتسلت وأحرمت وفعلت ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر." إذا حاضت بعد الوقوف بعرفة، وبعد طواف الزيارة، فإنها تخرج من مكة، ولا شيء عليها في الخروج من طواف الصدر.
(48-0-1 page )إذا تطيب المحرم وجب عليه الكفارة. "وإن طيب عضوا كاملا أو أكثر فعليه دم، وإن طيب دون العضو فعليه صدقة. ومن لبس مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم، وإن كان دون ذلك فعليه صدقة. ومن حلق ربع رأسه فأكثر فعليه دم، وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة. ومن حلق محجمه فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله، وأبو يوسف وابن حبان رضي الله عنهما قالا: قال محمد رحمه الله: عليه الصدقة، فمن قص أظافر يديه ورجليه فعليه ذبيحة، ومن قص أظافر يده ورجليه فعليه ذبيحة. "وإن قص أقل من خمسة أظفار مختلفة من يديه ورجليه فعليه صدقة، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: عليه أضحية. ومن تطيب أو حلق أو لبس مخيطاً لعذر فهو مخير: إن شاء ذبح شاة أو معزاً، وإن شاء تصدق على ستة مساكين ثلاثة صوامع من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أيام."
(48-1-1 page )"وإذا قبل أحد [زوجته]272 أو لامسها بشهوة فعليه دية، أنزل أم لم ينزل. ومن جامع في أحد الأمرين273 قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه وعليه شاة أو معز." "يجب عليه أن يكمل الحج كما يستمر من لم يفسد حجّه، وعليه القضاء. وعندنا لا يجب عليه مفارقة امرأته إذا حج قضاءً. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه، ولكن عليه بدنة." من جامع بعد الحلق فعليه شاة أو معز. ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فقد فسدت، وعليه الاستمرار عليها ثم قضاء، وعليه شاة أو معز. وإن جامع بعد أربعة أشواط فعليه شاة أو معز ولم تفسد عمرته ولا قضاؤها. 274 من جامع ناسيًا فحكمه حكم من جامع عمدًا.
(48-2-1 page )من طاف طواف القدوم وهو حدث فعليه صدقة، فإن كان حدثًا فعليه شاة أو معز. ومن طاف طواف الزيارة وهو حدث فعليه شاة أو معز، وإن كان حدثًا فعليه بدنة. والأفضل له أن يعيد الطواف ما دام في مكة، ولا ذبح عليه. ومن طاف طواف الصدر وهو حدث فعليه صدقة، وإن كان حدثًا فعليه شاة أو معز.
(48-3-1 page )من ترك ثلاثة أشواط أو أقل من طواف الزيارة فعليه شاة أو عنز، ومن ترك أربعة أشواط فأكثر فهو محرم إلى الأبد حتى يطوف بها. ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة، ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة أو عنز. ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة أو عنز، وتمام حجه. ومن خرج من عرفات قبل الإمام ذبح ذبيحة. من ترك الوقوف بمزدلفة فعليه نسك، ومن ترك رمي الجمرة جميع الأيام فعليه نسك، فإن ترك رمي إحدى هذه الجمار الثلاث فعليه صدقة، وإن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر فعليه نسك، ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النسك فعليه نسك، قال أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك من أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله.
(48-4-1 page )إذا قتل المحرم صيدًا أو دل من قتله عليه، فعليه الكفارة، ويستوي في ذلك المتعمد والناسي والمبتدئ والمعود، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، الكفارة أن يُقوّم الصيد في موضع قتله أو أقرب موضع إليه. وإن كان برياً، فقدره ذوا عدل، فهو مخير في تسعيره، إن شاء اشترى هدياً فذبحه إن كانت قيمته هدياً، وإن شاء اشترى به طعاماً وتصدق به على المساكين، لكل واحد نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوماً، أو عن كل صاع من شعير يوماً، فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوماً. إن شاء تصدق به، وإن شاء صام عنه يومًا كاملًا275. قال محمد رحمه الله: يجب في الصيد مثل ما قُدِّر، فالأيل شاة، والضبع شاة، والأرنب جدي، والنعامة عبدانة، والجربوع جدي أربعة أشهر. ومن أتلف صيدًا أو نتف شعره أو قطع عضوًا منه، فعليه جزاء ما نقص من قيمته. إذا نتف ريش طائر أو قطع أرجل صيد حتى خرج عن دائرة الدفاع فعليه قيمته كاملة، ومن كسر بيضة صيد فعليه قيمتها. "فإن خرج من تلك البيضة فرخ ميت فعليه قيمته كأنه حي. ولا جزاء في قتل غراب ولا حداء ولا ذئب ولا حية ولا عقرب ولا فأر ولا كلب سام، ولا جزاء في قتل بعوض ولا برغوث ولا قراد. ومن قتل قملة فليتصدق بما شاء، ومن قتل جرادة فليتصدق بما شاء، والتمرة خير من الجراد. ومن قتل ما لا يؤكل لحمه كالسباع ونحوه فعليه جزاء لا يجاوز قيمته شاة أو معز. ومن هجمت عليه دابة فقتلها، لا شيء عليه. إذا اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فذبحه فعليه فدية. لا مانع من ذبح المحرم شاة أو بقرة أو جمل أو دجاجة أو بطة أهلية. إذا ذبح حمامة ذات ريش أو غزال أهلي فعليه فدية. إذا ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها. لا مانع من أكل المحرم لحوم الصيد إذا اصطادها غير محرم فذبحها إذا لم يوجهه المحرم إليها ولم يأمره بصيدها. "الحرام إذا ذبحه غير المحرم فعليه فدية، ومن قطع عشب الحرام أو شجرًا لا يملكه ولا مما ينمو الناس فعليه قيمته، وكل ما فعل القارن مما ذكرنا مما عليه دم واحد فعلى القارن دمان، "فإذا اشترك اثنان محرمان في صيد الحرم فعليهما فدية كاملة، وإذا اشترك اثنان غير محرمان في صيد الحرم فعليهما فدية واحدة." وإذا باع المحرم الصيد أو اشتراه بطل البيع.
(49-0-1 page )"إذا حبس المحرم عدو أو أصابه مرض يمنعه من الاستمرار جاز له أن يتحلل وقيل له: أرسل شاة أو معزة تذبح في الحرم، فيأخذ عهدا ممن يأخذها في يوم معين تذبح فيه ثم يتحلل من الإحرام، فإن كان قارنا أرسل بهدين يذبحان.277 ولا يجوز ذبح الإحصار إلا في الحرم." "وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز ذبحها قبل يوم النحر، ولكنهم278 رحمهم الله قالوا: لا يجوز الذبح عن المحصور الذي ينوي الحج إلا يوم النحر، ويجوز للمحبوس من العمرة أن يذبح متى شاء، فإذا تحلل المحبوس من الحج وجب عليه حج وعمرة، وعلى المحبوس الذي ينوي العمرة أن يقضي ما فاته من العمرة." القضاء. على القارن حج وعمرتان.279 إذا أرسل المحبوس هديًا وأخذ منهم عهدًا280 بأن يذبحوه في يوم معين، ثم زال شرط المحبوس، فإن استطاع أن يدرك الهدي والحج، لم يحل له من الإحرام، ولزمه التنفيذ. فإن استطاع أن يدرك الهدي ولم يدرك الحج، حل من الإحرام. "فإن استطاع أن يدرك الحج دون الهدي جاز له أن يتحلل من الإحرام استحساناً، ومن حصر بمكة ومنع من الوقوف والطواف فهو محصّر،281 فإن استطاع أن يدرك أحدهما،282 فليس محصّراً."
(5-1-1 page )المسح على الخفين سنة من كل حدث يوجب الوضوء، إذا لبس الخفين طاهرًا ثم حدث بعد ذلك حدثًا. فإن كان مقيمًا مسح يومًا وليلة، وإن كان مسافرًا مسح ثلاثة أيام ولياليهن. ويبدأ المسح بحصول الحدث.
(5-2-1 page )المسح على الخفين يكون على ظاهرهما خطوطاً بالأصابع، ويبدأ من أصابع القدم إلى الساق، والواجب فيه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الكف، ولا يصح المسح على الخف إذا كان فيه شق ينكشف منه مقدار ثلاث أصابع، فإن كان أقل من ذلك صح، ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل.
(5-3-1 page )كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح، وخلع الخف ينقضه، ومضي المدة.
(5-4-1 page )فإذا انقضت المدة خلع خفيه وغسل رجليه وصلى، ولا يجب عليه إعادة بقية الوضوء. من شرع في المسح مقيمًا ثم سافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليهن. من شرع في المسح مسافرًا ثم أقام: 1. فإن مسح يومًا وليلة فأكثر وجب عليه خلع خفيه. "فإن كان المسح أقل من [يوم وليلة] فإنه يمسح يوما وليلة، ومن لبس على الخف جرموقاً مسح عليه."
(5-5-1 page )لا يصح المسح على الجوارب إلا أن تكون من جلد أو نعل. قالا رحمهما الله: يصح إذا كانت سميكة لا تمتص الماء. ولا يصح المسح على العمامة ولا القلنسوة ولا الخمار ولا القفازين. ويجوز المسح على الجبائر، وإن كانت مشدودة بغير وضوء. فإن سقطت دون أن تبرأ لم يبطل المسح، وإن سقطت بعد أن تبرأ بطل.
(50-0-1 page )من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة حتى تطلع شمس يوم النحر فقد فاته الحج، وعليه الطواف والسعي والتحلل، ويقضي الحج في العام المقبل، ولا دية عليه. ولا تفوت العمرة وتجوز في جميع أيام العام إلا خمسة أيام تكره فيها: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق. العمرة سنة، وهي إحرام وطواف وسعي.
(51-0-1 page )أقل الهدي شاة أو معز، وهو ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم والماعز، ويجزئ في كل ذلك ابن سنتين فصاعدا، إلا الشاة فيجزئ فيها شاة عمرها ستة أشهر، ولا تجوز الهدي إذا قطع أذنها أو أكثرها، أو قطع ذنبها، أو قطع يدها، أو رجلها، أو ضعيف البصر، وهو ضعيف، أو أعرج لا يمشي إلى الموضع. ويجزئ الغنم في كل شيء إلا في حالتين: من طاف بالزيارة جنبًا، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة. "في هاتين الحالتين لا يجوز إلا البدنة، والبدنة والبقرة تقسم إحداهما عن سبعة أشخاص إذا نوى كل واحد منهما التقرب، فإن أراد أحدهم نصيبه من اللحم لم يجز للباقين قربة، ويجوز الأكل من الهدي الذي تطوع به أو التمتع والقران، ولا يجوز من سائر الهدي، ولا يجوز ذبح الهدي الذي تطوع به أو التمتع والقران إلا يوم النحر". "الذبح جائز في أي وقت شاء، ولا يجوز ذبح الهدي إلا في الحرم، ويجوز التصدق به على فقراء الحرم وغيرهم، ولا يجب التبليغ عنه، وفي الإبل النحر أفضل، وفي البقر والغنم الذبح285 أفضل، والأفضل أن يتولى ذبحها بنفسه إن استطاع، ويتصدق بغلالها وألجمتها، ولا يعطيها أجرة للجزار،286 ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها فله ذلك، فإن لم يكن له حاجة فليجزها" لا يركبها. فإن كان لها لبن [يخرج من ضرعها] لم يحلبها، بل يرش ضرعها بماء بارد حتى ينقطع اللبن. من ساق هديًا فتلفت، فإن كانت نافلة فلا يجب عليه غيرها، وإن كانت فريضة، فعليه أن يبدلها بأخرى. وإن كانت كثيرة العيوب، فعليه أن يبدلها بأخرى، ويفعل بالعيب ما شاء. وإن هلكت البدنة في الطريق، فإن كانت نافلة، فإنه يذبحها [عند قاعدة رقبتها] ويلون إكليلها بدمه ويضرب بها جنبها. لا يأكل منه هو ولا غيره من غير حاجة، وإن كان واجباً أبدله بغيره وفعل به ما شاء. ويقلد في رقبة نفل التمتع والقران، ولا يقلد في رقبة الدم للإحصار ولا الدم للمعصية.
(52-0-1 page )ينعقد البيع بالإيجاب والقبول إذا اجتمعا في الماضي. فإذا عرض أحد المتعاقدين البيع كان للآخر الخيار إن شاء قبل في ذلك المجلس وإن شاء رده. فأيهما قام في ذلك المجلس قبل القبول بطل الإيجاب. فإذا وقع الإيجاب والقبول انعقد البيع، وليس لأحد منهما خيار إلا في العيب أو عدم الرؤية. ولا يشترط في الجواز الاعتبارات المذكورة مع العلم بقدرها. 292 - لا يصح البيع بثمن معلوم إلا إذا كان معلوم المقدار والصفة. 293 - يجوز البيع بثمن حال أو مؤجل مع علم الأجل. 294 - من لم يعين الثمن في البيع فهو حسب عملة البلاد. 295 - وإن اختلفت العملات فالبيع باطل إلا إذا عين واحد منها. 296 - يجوز بيع الطعام وجميع الحبوب بالكيل أو بغير كيل بإناء معلوم لا يعلم مقداره أو بوزن حجر معلوم لا يعلم قيمته. 297 - من باع صاعاً من طعام كل قفيز بدرهم فقد جاز البيع. بقفيز واحد فقط، عند أبي حنيفة رحمه الله. "ولا يصح في الباقي إلا أن يذكر جميع قفيزاته.299 وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يصح في الحالتين. من باع غنماً أو عنزاً، كل شاة أو عنز بدرهم، فقد صح البيع في جميعها.300 وكذلك من باع ثوباً بالذراع، كل ذراع بدرهم ولم يعين الأذرع كاملة. ومن اشترى صاعاً من طعام بمائة درهم، على فرض أنها مائة قفيز، ثم وجدها أقل من ذلك، فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ ما وجد بنصيبه من الثمن.301" أو إذا أراد، يمكنه إلغاء البيع. "فإن وجد أكثر من ذلك فالزيادة على البائع." 302. من اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم، أو أرضًا على أنها مائة ذراع بمائة درهم، ثم وجدها أقل من ذلك، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بثمنها الكامل، وإن شاء تركها، فإن وجدها أكثر من الأذرع التي ذكرها، فالزيادة على المشتري، ولا خيار للبائع في تركها بهذا الثمن. فإن قال: بعتك إياه على أنه مائة ذراع بمائة درهم، كل ذراع بدرهم، فإن قال: بعته لك وهو مائة ذراع بمائة درهم، كل ذراع بدرهم، فإن قال: بعته لك وهو مائة ذراع بمائة درهم، كل ذراع بدرهم، فإن قال: بعته لك وهو مائة ذراع بثمنها ... فإن قال: بعته لك وهو مائة ذراع بثمنها، كل ذراع بدرهم، فإن قال: بعته لك وهو مائة ذراع بثمنها، فإن قال: بعته لك وهو مائة ذراع بثمنها، كل ذراع بدرهم، فإن قال: بعته "فإن وجد المشتري أقل من ذلك فهو بالخيار إن شاء أخذ منه بقدر نصيبه من الثمن وإن شاء تركه وإن وجد أكثر فهو بالخيار إن شاء أخذه كله كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع فإن قال بعتك هذه البالة على أنها عشر قطع من القماش بمائة درهم كل قطعة عشرة فإن وجد أقل من ذلك جاز البيع بقدر نصيبه وإن وجد أكثر فالبيع باطل ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يذكرها ... "ومن باع أرضاً فما فيها من نخيل وشجر فهو داخل في البيع وإن لم يذكره، ولا يدخل في بيع الأرض الزرع إلا أن يسميه. ومن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري أن يدخل الثمرة في البيع، فيقال للبائع: قطفها وسلم المبيع". ومن باع ثمراً سواء بدأ نضجه أم لا فالبيع صحيح ويجب على المشتري قطفه فوراً، فإن اشترط أن يبقى على النخلة فالبيع باطل. ولا يجوز لأحد أن يبيع ثمراً ويخرج منه مقادير معينة. في جرابها.
من باع دارًا فمفاتيح أقفالها داخلة في البيع.
أجرة الكيال وناقد الثمن على البائع وأجرة وزن الثمن على المشتري.
من باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولًا. فإذا دفع قيل للبائع: سلّم المبيع.
من بايع سلعة بسلعة أو ثمنًا بثمن قيل لهما: سلّمهما في آن واحد.
(53-0-1 page )العقد: الخيار المشترط في العقد جائز في البيع للبائع والمشتري،307 وهما الخيار المشترط ثلاثة أيام فأقل ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدة معلومة. والخيار المشترط من قبل البائع يمنع المبيع من الخروج من ملكه، فإذا قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار المشترط عوضه بقيمته.308 والخيار المشترط من قبل المشتري لا يمنع المبيع من الخروج من ملك البائع، بل للمشتري ولا يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يملكه. "فإن هلك في يده هلك بثمنه، وكذلك إن عيب. ومن شرط له الخيار فله فسخ البيع في مدة الخيار أو تصحيحه. فإن صح بغير حضور صاحبه309 صح، ولا يصح له فسخه إلا بحضور الآخر. فإذا مات صاحب الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته.310 ومن باع عبداً على أنه خباز أو ناسخ ثم وجده خلاف ذلك فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بثمنه كاملاً وإن شاء تركه."
(54-0-1 page )"المبحث: من اشترى ما لم يره فالبيع جائز وهو مخير فيه إن شاء أخذ وإن شاء رد. ومن باع ما لم يره فلا خيار له". 311. ولو نظر إلى ظاهر الكومة أو إلى ظاهر الثوب المطوي أو إلى وجه الأمة أو إلى وجه دابة وعقبها فلا خيار له. 312. ولو نظر إلى فناء الدار فلا خيار له وإن لم يطلع على حجراتها. ويجوز بيع وشراء الأعمى. "وله الخيار إذا اشترى ويزول خياره: إذا قبض السلعة، فإن علمت بالمسك، أو شمها، إن علمت بالشم، أو ذاقها، إن علمت بالذوق." 313. وفي العقار لا يزول الخيار حتى يوصف له. ومن باع مال غيره بغير إذنه، فصاحبه بالخيار: إن شاء أذن في البيع، وإن شاء فسخه. "وللمالك أن يأذن في البيع إلا إذا كان المعقود عليه قائما والمتعاقدان على شرطهما."314. من رأى أحد ثوبين فاشترى كليهما ثم رأى الآخر جاز له ردهما جميعا. ومن مات وله الشراء على سبيل النظر بطل خياره.315. من رأى شيئا فاشتراه بعد مدة فإن كان على حالته التي رآها فلا خيار له فإن وجده قد تغير فله الخيار."
(55-0-1 page )بسبب عيب: إذا علم المشتري بعيب في السلعة، كان له الخيار: إن شاء أخذها كاملة، وإن شاء ردها. ولا يجوز له أن يحتفظ بها ويأخذ منها نقائص إلا بإذن البائع. وكل ما يقتضي بالضرورة نقائص الثمن حسب عرف التجار فهو عيب. والهرب والتبول اللاإرادي والسرقة عيب في الصغير حتى يبلغ. 316 - رائحة الفم الكريهة ورائحة الإبطين عيبان في الأمة، وليسا عيبين في العبد إلا أن يكونا بسبب مرض. 317 - الزنا وإنجاب ولد زنا عيبان في الأمة، وليسا في العبد. 4 - إذا حدث عيب في السلعة عند المشتري، ثم اكتشف عيبًا كان موجودًا عند البائع، فللمشتري أن يردها على البائع بما يعادل نقصان العيب، ولكن لا يجوز له رد السلعة إلا إذا رضي البائع بأخذها. [ظهر] مع عيوبه.
إذا قطع المشتري الثوب أو خيطه أو صبغه أو خلط شعيرًا بالسمن ثم علم بعيب فله استرداد نقصه، 318 وليس للبائع أن يسترد السلعة كما هي. 319 من اشترى عبدًا فأعتقه أو مات معه ثم علم بعيب فله استرداد النقصان.
إذا قتل المشتري العبد أو كانت السلعة طعامًا فأكلها ثم علم بعيب فيها فلا يسترد شيئًا على البائع في حكم "أبو حنيفة رحمه الله، ولكنهما [أبو يوسف ومحمد] رحمهما الله قالا: يسترد النقص من العيب. من باع عبداً فباعه المشتري [إلى مشترٍ آخر] فإنه يرد [إلى المشتري الأول]320 بسبب العيب؛ "فإن كان قد قبله بحكم القاضي فله رده إلى البائع الأول، وإن كان قد قبله بغير حكم القاضي فلا يرده إلى بائعه الأول. ومن اشترى عبداً فضمن البائع كل عيب فلا يرده لأي عيب ولو لم يذكر العيوب ولم يعدها."
(56-0-1 page )فإذا حرم أحد الاعتبارين أو كلاهما بطل البيع، كبيع الميتة والدم والخمر والخنزير، وكذلك إذا كان المبيع غير مملوك كالحر، وبيع أم الولد والمدبّر والمكاتب باطل.
(56-1-1 page )لا يجوز بيع السمك في الماء قبل صيده، ولا الطير في الهواء. ولا يجوز بيع الجنين في الرحم، ولا نتاج هذا الجنين، ولا صوف ظهر الشاة، ولا لبن الضرع. ولا يجوز بيع ذراع من ثوب، ولا عارضة من سقف، ولا رمية واحدة من شبكة الصياد، ولا بيع المزبانة، وهي بيع الثمر المقدر على النخل بالتمر المجني. ولا يجوز البيع بالرمي، ولا باللمس، ولا بالمنابذة. ولا يجوز بيع ثوب من اثنين. ومن باع عبداً على أن يعتقه المشتري، أو يدبره، أو يجعل له دية. فإن تعاقد معه على شراء حريته [كمكتب]، أو باع أمة [على أن يجعل المشتري] إياها أم ولد، فالبيع باطل. وكذلك لو باع عبداً على أن يستعين البائع بخدماته شهراً، أو داراً على أن يقيم فيها البائع مدة معلومة، أو على أن يقرضه المشتري درهماً، أو على أن يهبه، فباطل. ومن باع مالاً على أن لا يقدمه إلى الشهر الجديد فباطل. ومن باع أمة أو دابة إلا جنينها فباطل. ومن اشترى قماشاً على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاً أو ثوباً خارجياً، أو نعلاً على أن يقطعه أو يربطه، فباطل. "البيع باطل. والبيع إلى النيروز والمهرجان والصيام والفصح إذا جهل البائعان ذلك فهو باطل. 327 ولا يجوز البيع المشروط بالحصاد والدرس والقطف وقدوم الحاج، ولكن إذا اتفقا على إسقاط الأجل قبل أن يبدأ الناس بالحصاد والدرس وقبل قدوم الحاج جاز البيع. وفي البيع الباطل إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع، وكان في العقد اعتباران. كلاهما مال، يملك المبيع ويلزمه أداؤه، ولكل من العاقدين فسخه، فإن باعه المشتري صح بيعه. من جمع حرًا وعبدًا، أو عنزًا مذبوحًا وميتًا، فالبيع باطل فيهما، ومن جمع عبدًا ومدبرًا، أو عبده وعبد غيره، صح بيع العبد بقدر نصيبه من الثمن.
(56-2-1 page )"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاش، والصوم على البيع، ولقاء التجار قبل أن يصلوا السوق، وبيع الحاضر للبادى، والبيع في أذان الجمعة، وكل هذه مكروهة لا يفسد البيع بسببها، ومن ملك عبدين صغيرين محرمين أحدهما للآخر بسبب الرحم فلا يفرق بينهما، وكذلك إذا كان أحدهما كبيرًا والآخر صغيرًا فإن فرق بينهما كان له دية". مكروه، والبيع جائز، ولكن إذا كانا كبيرين فلا مانع من الفصل بينهما.
(57-0-1 page )العقد
يجوز فسخ البيع تفاوضيا، لكل من البائع والمشتري، بنفس السعر الأولي. "فإن اشترط أكثر من ذلك أو أقل منه بطل الشرط وردت السلعة على الثمن الأول،331 وكان فسخاً في حق العاقدين، وفي حق غيرهما بيعاً جديداً على قول أبي حنيفة رحمه الله. ولا يمنع هلاك الثمن من صحة الإقالة،332 ولكن يمنعها هلاك المبيع،333 فإذا هلك بعض السلعة جازت الإقالة في الباقي منها."
(58-0-1 page )التوليه - بيع بلا ربح
المرابحة هي نقل ما تملكه في العقد الأول بالثمن الأول مع زيادة الربح.335 التوليه هي نقل ما تملكه في العقد الأول بالثمن الأول دون زيادة الربح.336 لا تصح المرابحة ولا التوليه إلا إذا كان المعتبر مثليًا.337 يجوز إضافة أجرة القصّار والصباغ والتطريز أو أجرة الخياطة أو أجرة نقل الطعام إلى رأس المال.338 يقول: كلفني كذا، ولا يقول: اشتريته بكذا.339 إذا علم المشتري غشًا في البيع "في المرابحة له الخيار عند أبي حنيفة رحمه الله: إن شاء أخذه بثمنه، وإن شاء رده.340 وإذا علم غشًا في التولي، فله أن ينقص من الثمن.341 وقال أبو يوسف رحمه الله: لا ينقص فيهما،342 وقال محمد رحمه الله: لا ينقص فيهما، بل هو مخير فيهما.343 ومن اشترى مما يجوز نقله،344 فلا يجوز له بيعه حتى يقبضه." "وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يجوز بيع العقار قبل القبض، وقال محمد رحمه الله لا يجوز، ومن اشترى مكيالا بكيل أو موزونا بكيل، فكالهما أو وزنا ثم باعهما بالكيل أو الوزن، لم يحل للمشتري أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن." "ويجوز له أن ينقص الثمن عن المشتري، والاستحقاق متعلق بذلك كله. 348، 349 من باع معجلاً ثم أجله إلى أجل معلوم فهو مؤجل. 350 كل دين حال كلما أجله صاحبه فهو مؤجل إلا القرض فإنه لا يصح تأجيله."
(59-0-1 page )الربا حرام في كل مكيال أو موزون إذا قايض بشيء من جنسه متفاوتا في الكم.352 والعلة فيه هي الكيل على الجنس أو الوزن على الجنس.353 فإذا قايض المكيال بجنسه أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع.354 فإن كان متفاوتا حرم.355 وبيع الجيد بالرديء. "في السلع الربوية [المحتملة] لا يجوز، بل مثلها بمثلها.356
إذا لم توجد خاصيتا السلعة، [أي]:
1. الجنس، و
2. "والعامل المنسوب إليه [كالقياس أو الوزن] والتفاوت357 والتأخير358 جائز،359 ولكن إذا وجدا حرم التفاوت الكمي والتأخير. فإن وجد أحدهما ولم يوجد الآخر حرم التفاوت الكمي والتأخير.360 وكل ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة التفاوت الكمي في الكيل فإنه يكال أبدا وإن ترك الناس وزنه كالحنطة والشعير والتمر والملح، وكل ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة التفاوت الكمي في الوزن فإنه يوزن أبدا وإن ترك الناس وزنه كالذهب والفضة، وما لم يشترطه فهو على حسب" "361- والصرف الذي يقع في جنس الأثمان كالذهب والفضة يتم بقبض الشطرين في مجلس واحد.362- وما عدا ذلك مما فيه الربا فهو المعتبر ولا يعتبر تملك أحدهما للآخر.363- ولا يجوز بيع القمح بالدقيق ولا بالشعير بالهريس، وكذلك الدقيق بالشعير. ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. "ولكن محمد رحمه الله قال لا يجوز إلا أن يكون على الحيوان لحم أكثر من الذي عليه، فيكون اللحم مثله والفضل للفضل، ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك العنب بالزبيب، ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت، ولا السمسم بزيت السمسم، إلا أن يكون الزيت وزيت السمسم أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الزيت مثله والفضل للفضل، ولا يجوز بيع "لحمان مختلفان،364 أحدهما بآخر، متفاوتين في الكم، يجوز، وكذلك ألبان الإبل والبقر والماعز والغنم، بعضها ببعض، متفاوتين في الكم. وبيع خل التمر بخل العنب، متفاوتين في الكم، يجوز. وبيع الخبز بالقمح والدقيق متفاوتين في الكم، يجوز. ولا ربا بين سيد ومملوك،365 ولا بين مسلم وحربي في دار الحرب."366
(6-1-1 page )أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، فما كان أقل من ذلك فليس بحيض، بل استحاضة، وأكثره عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهو استحاضة.
(6-2-1 page )"في أيام الحيض ما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والسواد فهو حيض، حتى ترى البياض المطابق للواقع."
(6-3-1 page )الحيض يُسقط عن الحائض الصلاة، ويُحرّم عليها الصوم. عليها قضاء الصوم، ولا قضاء الصلاة. لا تدخل المسجد، ولا تطوف بالبيت، ولا يُقربها زوجها. ولا تُحل قراءة القرآن للحائض ولا للجنب. لا يجوز لمس المصحف للمحدث إلا أن يمسكه بلفافه. فإذا انقطع الحيض في أقل من عشرة أيام لم يحل لها الجماع حتى تغتسل أو تمضي عليها صلاة تامة. فإن انقطع الدم في عشرة أيام جاز لها الجماع قبل الغسل. وإذا حدث طهر بين حيضتين في الحيض فهو كالدم المستمر.25 وأقل الطهر خمسة عشر يومًا ولا حد لأكثره.
(6-4-1 page )دم الاستحاضة هو ما تراه المرأة: 1. أقل من ثلاثة أيام، أو 2. أكثر من عشرة أيام.
(6-5-1 page )حكم الاستحاضة حكم نزيف الأنف؛ لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الجماع. فإذا زاد الدم على عشرة أيام وكانت المرأة ذات عادة معلومة، فإنها ترجع إلى أيام عادتها. وما زاد على ذلك فهو استحاضة. وإذا بلغت مستحاضة، فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة. المستحاضة، ومن به سلس بول، أو نزيف مستمر من الأنف، أو جرح لا ينقطع، يتوضأون لوقت كل صلاة، ويصلون بذلك الوضوء في ذلك الوقت ما شاءوا من فريضة ونفل. فإذا انقضى الوقت انتقض وضوءهما، ووجب عليهما تجديد الوضوء للصلاة الأخرى.
(6-6-1 page )النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة. الدم الذي تراه الحامل، وما تراه المرأة أثناء ولادتها قبل خروج الطفل، استحاضة. وليس لأقل النفاس حد، وأكثره أربعون يومًا، فما زاد على ذلك فهو استحاضة. فإذا تجاوز الدم الأربعين، وكانت هذه المرأة قد وضعت من قبل، ولها عادة في النفاس، فإنها ترجع إلى أيام عادتها. "وإن لم تكن لها عادة، فدم نفاسها أربعون يوماً."27 ومن ولدت توأمين في حمل واحد، فدم نفاسها ما خرج بعد الأول، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد وزفر رحمهما الله: من الثاني.
(60-0-1 page )يجوز السلم في: ١. المكيال، ٢. الموزون، ٣. المعدود غير المنتظم كالجوز والبيض، ٤. المقيس بالطول، ٣٦٨. لا يجوز السلم في: ١. البهائم، ٢. أو ملحقاتها، ٣. الجلود المعدودة، ٤. الحطب المحزم، ٥. البرسيم المحزم، أو ٦. في عُلب التمر الناضج.369
لا يجوز السلم إلا إذا كان المسلم فيه موجودًا من وقت العقد إلى وقت انقضاء الأجل.370
لا يجوز السلم إلا إذا كان مؤجلًا،371ولا يجوز إلا إذا كان إلى أجل معلوم.372
لا يجوز السلم:1. بكيل معين،2. بذراع معين،373. في طعام قرية معينة،4. في ثمرة نخلة معينة.374
لا يصح السلم عند أبي حنيفة رحمه الله إلا إذا ذكر في العقد سبعة شروط:1. جنس معلوم،375
2. صنف معلوم،376
3. صفة معلومة، ٣٧٧
٤. قدر معلومة، ٥. مدة معلومة، ٦. علم رأس المال إذا كان ما ينعقد عليه العقد، كالموكيل والموزون والمعدود، على قدر ذلك القدر، ٧. "تعيين المكان الذي يسلمها فيه، إذا وجب عليه النقل والإمداد. 378 قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجب ذكر رأس المال إذا عين، ولا مكان التسليم، وقدمه في محل العقد. لا يصح السلم إلا إذا قبض رأس المال قبل مفارقته. لا يجوز التعامل برأس المال والسلفة قبل قبضها، ولا تجوز الشركة أو التولي في السلفة قبل قبضها. يصح السلم في الثياب." "إذا ذكر الطول والعرض والسمك، فلا يجوز ذلك في الجواهر ولا في الخرز، ولا مانع من السلام في الطوب غير المحروق والطوب المحروق إذا ذكر قالب الطوب المعروف."
(60-1-1 page )"يُباح السلام في كل ما يُمكن وصفه أو معرفته بدقة، وكل ما لا يُمكن وصفه أو معرفته بدقة فلا يُباح فيه السلام. ويُباح بيع الكلب والفهد والحيوان المفترس، ولا يُباح بيع الخمر والخنزير. ولا يُباح بيع دود القز إلا مع الحرير، ولا يُباح بيع النحل إلا مع خلاياه. وأهل الذمة في البيوع كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير، فعقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الغنم والماعز."
(61-0-1 page )"الصرف هو المعاملة التي يكون فيها كل من الشيئين المتقابلين من جنس الثمن.380- إذا باع فضة بفضة أو ذهباً بذهب لم يجز ذلك إلا أن يكون مثلاً بمثل وإن اختلفا في الكيف والشكل.381- ويجب قبض الاعتبارين قبل التفرق.382- وإذا باع ذهباً بفضة جاز التفاوت في الكم383 ووجب قبض أحدهما من الآخر." وإن تفرقا في بيع الصرف قبل قبض الشيئين أو أحدهما بطل العقد.384 ولا يجوز التعامل بثمن الصرف قبل قبضه.385 ويجوز بيع الذهب بالفضة بالظن.386 ومن باع سيفًا مزينًا بمائة درهم، وحليته وحدها خمسون درهمًا، ودفع خمسين درهمًا من ثمنه، جاز البيع، والمأخوذ يكون على نصيب الفضة وإن لم يبين ذلك، وكذلك من قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهما. "إذا لم يتملكا قبل أن يتفرقا بطل عقد الحلي388. فإن أمكن نزعها بلا تلف صح بيع السيف ولا يصح في الحلي.389 من باع قدرًا من فضة ثم تفرقا وأخذ من ثمنها بطل العقد فيما لم يقبضه وصح فيما قبضه والقدر بينهما بحسب نصيب كل منهما. وإن كان جزء من القدر مستحقًا فالمشتري بالخيار: 1- إن شاء أخذ الباقي بنصيبه من الثمن، أو 2- إن شاء أخذ الباقي بنصيبه من الثمن." "ومن باع فضة وقد استحق بعضها غيره أخذ باقي نصيبه ولا خيار له فيه، ومن باع درهمين وديناراً بدينارين ودرهم فقد جاز البيع، كل جنس من الجنسين بدل جنسه، ومن باع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار فقد جاز البيع، ومن باع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار فقد جاز البيع". العشرة [الدراهم] تعادل [العشرة الأولى] والدينار [يعتبر بدلًا] للدرهم [الحادي عشر]. ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم سقيم بدرهم صحيح ودرهمين سقيمين. فإن غلبت الفضة في الدراهم فهي بحكم الفضة، وإن غلب الذهب في الدنانير فهي بحكم الذهب. وما يعتبر في التامات من حرمة التفاوت الكمي فهو فيهما (أي النقود التي غلب عليها الذهب أو الفضة).390. فإن غلب الغش فيهما معًا فلا يحكم أحدهما بالدراهم ولا الدينار. "فإنهما كلاهما في حكم السلع، فإذا بيعا على جنسهما مع اختلاف كمي جاز البيع." "وإذا اشترى بها سلعة ثم فسدت وترك الناس التعامل بها قبل قبضها بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: قيمتها يوم البيع عليه".391 وقال محمد رحمه الله: قيمتها آخر عهد الناس بها عليه. ويجوز البيع بالفلوس392 التي يكثر الطلب عليها وإن لم يعينها، فإن لم يكثر الطلب عليها لم يجز البيع بها حتى يعينها. وإذا باع بفلوس ثم "فإن لم يشترط قبل القبض بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله.393 ومن اشترى شيئا بنصف درهم من النقود جاز البيع، ووجب عليه ما باع بنصف درهم من النقود.394 ومن أعطى درهما للصيرفي وقال: أعطني بنصفه نقودا، وبنصفه نصفا ناقصا قليلا.395 بطل البيع في جميعه عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يصح البيع في النقود ويبطل في الباقي.396" وإن قال: أعطني نصف درهم نحاس ونصف درهم ناقص قليل، فالبيع جائز، وإن قال: أعطني درهماً صغيراً وزنه نصف درهم ناقص قليل، والباقي نحاساً فالبيع جائز، النصف ناقص قليل ثمن الدرهم الصغير والباقي نحاساً.
(62-0-1 page )ينعقد الرهن397 بالإيجاب والقبول398 ويتم بالقبض.399 فإذا قبض المرتهن الرهن وهو منفصل مطلق غير مرتبط400 تم العقد فيه. وما لم يقبضه فالراهن مخير: 1- إن شاء سلمه إليه، أو 2- إن شاء باعه إليه. وإن شاء رجع عن الرهن. فإذا سلم الراهن الرهن إلى الدائن المرتهن وقبضه دخل في ضمان الدائن المرتهن. 401 ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون، 402 وهو مضمون بأقل من قيمته 403 وقدر الدين. فإذا هلك الرهن في يد الدائن المرتهن وتساويت قيمته والدين صار الدائن المرتهن من تلقاء نفسه ممن أدى دينه. 404 فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالزيادة أمانة. 405 وإن كانت قيمة الرهن أقل من لا يجوز رهن المشاع، ولا رهن الثمر على النخل إلا مع النخل، ولا رهن الزرع في الحقل إلا مع الحقل، ولا يجوز رهن النخيل والأرض إلا معهما. لا يصح رهن الأمانة كالوديعة والعارة والمضاربة ومال الشركة. يصح الرهن برأس مال السلم، وسداد البدل، والسلفة. "يُؤدَّى (مسلماً فيه). فإن هلك في مجلس العقد [بعد قبضه من قِبَل المرتهن]، تمَّ الصرف والسلم، وأصبح المرتهن قد استوفى حقه شرعاً. فإذا اتفقا على وضع الرهن في يد عادل، جاز ذلك، ولا يجوز للمرتهن ولا الراهن أخذه منه". "فإن هلك في يده هلك على المرتهن. ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكايل والموزنة. ومن رهن شيئا بشيء من جنسه406 فهلك هلك مثله من الدين وإن اختلف في النوع والصناعة. ومن كان عليه دين فأخذ منه مثل دينه وأنفقه ثم علم أنه تقليد عند أبي حنيفة رحمه الله فلا شيء له408 وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يرد مثل ما رد" "ومن رهن عبدين بألف ثم أدى نصيب أحدهما لم يجز له قبضه حتى يقضي ما بقي من الدين."409 وإذا وكل الراهن المرتهن أو العادل أو غيرهما في بيع الرهن عند حلول الدين جازت الوكالة وإذا اشترط الوكالة في عقد الرهن لم يكن للراهن إخراجه منه.410 إذا عزله لم يُعزل [شرعًا]،411 وإذا مات الراهن لم يُعزل [حينئذٍ] أيضًا.
للمرتهن أن يطالب الراهن بدينه، بل يجوز له حبسه عليه.412إذا كان المرهون في حيازة [المرتهن]، فليس له أن يسمح [للراهن] ببيعه حتى يستوفي [المرتهن] الدين من ثمنه، فإذا قضى [الراهن] الدين قيل [للمرتهن]:
سلّم إليه الرهن.413إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن، يعلق البيع:
1. إذا سمح المرتهن بذلك، جاز، أو
2. إذا قضى الراهن دينه جاز ذلك. وإذا أعتق الراهن العبد المرهون بغير إذن المرتهن تعجل عتقه.414 وإذا كان الراهن موسرًا والدين حال، سئل عن قضاء الدين. وإن كان مؤجلًا، أخذت قيمة عبد منه وارهن بدله حتى يقضى الدين. وإن كان الراهن فقيرًا، كلف العبد بالعمل على قضاء قيمته، فيقضي الدين، ثم يسترده العبد من سيده.415 وكذلك إذا استنفد الراهن الرهن [أو أتلفه] [كما في الحالة السابقة]. إذا استخدم شخص غريب [أو أتلف الضمان]، يكون المرتهن هو المطالب بالتعويض؛416 يأخذ القيمة وتصبح القيمة ضمانًا في حوزته.
يجب التعويض عن جريمة الراهن تجاه الضمان [كما ينبغي].417
جريمة المرتهن تجاه [الضمان] تقلل الدين بما يتناسب مع [الجريمة].418
تُهمل جريمة الضمان تجاه الراهن، أو ضد المرتهن، وضد ممتلكاتهما.419
رسوم المنزل الذي يُحفظ فيه الضمان مستحقة على المرتهن، ولكن أجرة الحارس مستحقة على الراهن، ونفقة تأمين الضمان مستحقة [أيضًا] على الراهن، وزيادتها420 تعود إلى الراهن، وبالتالي فإن النمو [أيضًا]
الرهن مع الأصل.421
إذا هلك الزاد هلك بلا شيء.422 فإن هلك الأصل وبقيت الزيادة، يفتديها الراهن بقدر نصيبها، ويقسم الدين على: 1. قيمة الدين يوم قبضه، و2. قيمة الزيادة يوم قضائها.423
فما أصاب الأصل من مصيبة سقط من الدين بقدره، وما أصاب الزيادة من مصيبة يفتديها الراهن. ويجوز زيادة الرهن، ولا تجوز زيادة الدين، عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. "ولا يصير الرهن رهناً عندهما،424 ولكن قال أبو يوسف رحمه الله: يجوز [زيادة الرهن والدين معاً]. وإذا رهن عيناً واحدة عند رجلين بدين عند كل واحد منهما جاز، وكان كله رهناً عند كل واحد منهما." "ومن ضمن لكل واحد منهما نصيبه منه، فإن قضى دين أحدهما صار كله مرهوناً في يد الآخر حتى يقضي دينه، ومن باع عبداً على أن يرهن المشتري عنده شيئاً معيناً بدلاً من الثمن، فامتنع المشتري من رد الرهن، لم يجبر على ذلك، والبائع بالخيار" "فإن شاء قبل فسخ الرهن، أو إن شاء فسخ البيع إلا إذا دفع المشتري الثمن حالاً أو دفع قيمة الرهن الذي يصبح رهناً. وللمرتهن أن يحمي الرهن بنفسه وبزوجته وأولاده425 وخادمه الذي في بيته." فإن حفظه عند غير أهل بيته أو أودعه كان ضامنا له. فإذا أخل المرتهن بالرهن كان ضامنا له مثل غصب قيمته كاملة. وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فاستلمه خرج من ذمة المرتهن.426 ثم إذا هلك في يد الراهن هلك بلا شيء.427 وللمرتهن استعادته في يده فإذا تسلمه رجعت إليه الضمان. وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين. ولكن إذا لم يكن له منفذ، فإن القاضي يعين له منفذاً ويأمره ببيعه.
(63-0-1 page )الأهلية
هناك ثلاثة عوامل تقتضي الحد من الأهلية القانونية (الحجر):
1. الصغر،
2. الرق،
3. الجنون.
لا يجوز للقاصرين التصرف (التصرف) [في أموالهم] إلا بإذن وليهم (الولي)، ولا يجوز للرقيق التصرف [في أموالهم] إلا بإذن سيدهم. والمجنون الذي غلب على عقله [الجنون] لا يجوز له التصرف [في أمواله] بأي حال من الأحوال.
من هؤلاء [الثلاثة أصناف من الناس]، من باع شيئًا أو اشتراه، وفهم المعاملة وأرادها، فالولي بالخيار:
1 إن شاء أذن فيه، إذا كان فيه أي مصلحة، أو
2. وإن شاء رجع عنه. وهذه الثلاثة توجب الحد من الأهلية بالكلام دون الفعل. وأما الصغير والمجنون فلا تصح عقودهما ولا إقراراتهما ولا طلاقهما ولا عتقهما. فإن أتلفا شيئًا يلزمهما كفايته. وأما العبد فأقواله نافذة في حقه، وغير نافذة في حق سيده. وإن رضي بالمعاملة لم تلزمه حالًا، ولكنها تلزمه بعد عتقه. إذا أقر بحد أو قصاص لزمه ذلك في الحال، ويقع طلاقه، وإن أقر سيده بطلاق زوجة العبد فلا يقع.
(63-1-1 page )قال أبو حنيفة رحمه الله: لا حد لأهلية السفيه إذا كان عاقلاً كبيراً حراً. "ويجوز له التصرف في ماله وإن كان مبذراً مفسداً مهلكاً ماله بما لا مصلحة له فيه، كأن يخربه في البحر أو يحرقه بالنار. إلا أنه قال: إذا بلغ الصغير رشده وهو غير عاقل لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة، فإن تصرف فيه قبل ذلك صح تصرفه، فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يكن عاقلاً. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن تحديد الحدود الشرعية لا يصح إلا بعد بلوغه خمساً وعشرين سنة." الكفاءة مفروضة على الجاهل، ويمنع من التصرف في ماله. وإن باع لم ينفذ بيعه في ماله، ولكن إن كان فيه منفعة أجازه الحاكم. وإن أعتق عبداً وقع عتقه، وعلى العبد أن يعمل بقيمته.429 وإن تزوج امرأة صح نكاحه، وإن سمّى مهراً أجزأ منه ما تعتاده مثلها، والزيادة باطلة.430 قالا رحمهما الله فيمن بلغ رشداً لا يعطى ماله حتى يعقل ولا يجزئه التصرف فيه. [إما].
تخرج الزكاة من مال السفيه، وتُصرف على أولاده وزوجته، وعلى من وجب عليه من ذوي الأرحام.
إذا نوى حج الإسلام فلا يمنع من ذلك، ولا يسلمه الحاكم النفقة، بل يسلمها إلى من يوثق به من الحجاج، فينفقها عليه في رحلة الحج.
إذا مرض وأوصى بالتقرب إلى الله، وفي مصارف الخير، جازت من ثلث ماله.
(63-2-1 page )بلوغ الصبي يكون بالاحتلام أو الإنزال أو حمله عند الجماع، فإن لم يوجد ذلك فهو قاصر حتى يتم ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة رحمه الله، وبلوغ الفتاة يكون بالحيض أو الاحتلام أو الحمل، فإن لم يوجد ذلك فهي قاصر حتى تتم سبع عشرة سنة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا أتم الصبي والفتاة خمس عشرة سنة فقد بلغا، فإذا اقترب الصبي أو الفتاة من البلوغ وحالتهما فإن كان الأمر في الأكثر صعباً، فقالوا إنهم بلغوا الأكثر، فقولهم مقبول، والأحكام عليهم أحكام الكبار.
(63-3-1 page )قال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقيد أهلية المفلس بالدين، فإذا كثرت على المفلس ديون، وطلب دائنوه حبسه، وقيد أهليته، لم أقيد أهليته، وإن كان له مال، لم يتصرف به الحاكم، بل يحجزه إلى أجل غير مسمى حتى يبيعه بدينه. وإن كان له دراهم ودينه دراهم قضى القاضي ذلك بغير إذنه.433 وإن كان دينه دراهم وله دنانير أو عكسها باعها القاضي بدينه. قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا طلب دائنو المعسر الحد من أهليته حد القاضي من أهليته ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يتضرر الدائنون بذلك. فإن امتنع المعسر من بيع ماله باعه القاضي وقسم بين الدائنين حسب أنصبتهم. "وإذا أقرّ المفلس إقرار المال في حال نقصان أهليته لزمه ذلك بعد قضاء الديون.434 ويُنفق على المفلس من ماله، وكذلك زوجته وأولاده الصغار وأقاربه من ذوي الأرحام. وإذا لم يكن للمفلس مال معلوم، وطالب دائنوه بحبسه، فقال: لا مال لي، وجب على الحاكم حبسه435 في كل دين يلزمه عوضاً عن مال في يده،436 كثمن المبيع، وعوضاً عن القرض، وكل دين يلزمه بعقد،437 كالمهر438 والكفالة". لا يحبسه الحاكم إلا في غير ذلك، كعوض المغصوب، وأرش الجنايات، إلا إذا ثبت له مال. ويحبسه القاضي شهرين أو ثلاثة أشهر حسب مقتضى الحال، لينظر في أحواله، فإن لم يُكشف ماله، أطلق سراحه، كما يفعل إذا ثبتت بينة واضحة على عدم ماله. ولا يتدخل الحاكم بينه وبين دائنيه بعد خروجه من الحبس. "يتبعونه ولا يمنعونه من التصرف ولا السفر.440 يأخذون فضل كسبه ويقتسمونه بينهم حسب أنصبتهم. قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا حكم القاضي بإعسار أحد تدخل بينه وبين دائنيه،441 إلا أن يقدموا بينة واضحة على اكتسابه مالاً. ولا يحد الفاسق من أهليته إذا تصرف في ماله تصرفاً حسناً.442 والفسق الأصلي والفسق العرضي سواء. من أفلس ومعه مال معين لغيره اشتراه منه، فصاحب المال عادل." كالدائنين عليهم.443
(64-0-1 page )إذا أقرّ الحرّ البالغ العاقل بحقّ، لزمه إقراره، سواء كان ما أقرّ به مجهولاً أم معلوماً. وقيل له: بيّن المجهول، فإن لم يبيّنه، ألزمه الحاكم على البيّنة. "وإذا قال: لفلان عليّ شيء، وجب عليه بيان ما له قيمة.444 والقول قول المقرّ445 مع يمينه، إذا ادعى المقرّ له أكثر من ذلك. وإذا قال: له عليّ مال، رجع إليه في بيانه، وقبول قوله قليلًا وكثيرًا." وإن قال: له عليّ مالٌ كثيرٌ، لم يُصدَّق فيما دون مائتي درهم.446 وإن قال: له عليّ دراهم كثيرة، لم يُصدَّق فيما دون عشرة دراهم.447 وإن قال: له عليّ دراهم، فهي ثلاثة إلا أن يُبيِّن ما هو أكثر من ذلك. وإن قال: له عليّ كذا وكذا، لم يُصدَّق فيما دون أحد عشر درهمًا. "وإن قال: له كذا وكذا درهم، لم يصدق فيما دون واحد وعشرين درهماً، وإن قال: له عليّ...، أو: عليّ...، فقد أقرّ بالدين." فإن قال: عندي له... أو عندي... فهو إقرار بأمانة عنده. وإن قال له رجل: عليّ ألف درهم، فقال: وزنها، أو اطلع عليها، أو أمهلني فيها، أو قد أديتها لك، فهو إقرار. ومن أقر بدين مؤجل، فأقر المقر له الدين وأنكر المؤجل، لزمه الدين حالاً، وحلف المقر له على الأجل.
(64-1-1 page )من أقر بدين واستثنى ما يتصل بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي،448 وسواء استثنى القليل449 أو الكثير450 فإن استثنى كله لزمه الإقرار وبطل الاستثناء.451 ولو قال: عليه مائة درهم إلا دينار، أو قال: إلا قفيز من قمح، مائة درهم ناقصة قيمة دينار أو قفيز ناقص. وإن قال: عليه مائة ودرهم، لزمته المائة دراهم. "وإن قال: له مني مائة وثوب واحد، لزمه الثوب، ورجع إليه في تفسير المائة. 454 ومن أقر بحق وقال: إن شاء الله تعالى مع إقراره لم يلزمه الإقرار. ومن أقر واشترط خيارا لزم الإقرار وبطل الخيار. 455 ومن أقر دارا وأخرج لنفسه بنيانها فالدار والبنيان ملك للمقر له، 456 وإن قال: بنيان هذه الدار لي والفناء لفلان فهو كما قال. 457 ومن أقر بتواريخ ٤٥٨ - من أقرّ دابة في إسطبل، فلا تلزمه إلا الدابة. فإن قال: استوليت على ثوب في منديل، فقد لزمه كلاهما. وإن قال: له عليّ ثوب داخل ثوب، فقد لزمه كلاهما. "وإن قال: عليه ثوب في عشرة أثواب، فلا يلزمه إلا ثوب واحد، قال أبو يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: يلزمه الأحد عشر ثوباً، ومن أقر بأخذ ثوب معيب، فقوله مع يمينه هو القول في ذلك، وكذلك إذا أقر بدراهم وقال إنها معيبة، قبل قوله مع يمينه". "وإذا قال: عليه مني خمسة في خمسة، ونوى بذلك الضرب والجمع، لزمته خمس واحدة فقط، وإن قال:... نويت خمسة في خمسة، لزمته عشرة. وإذا قال: عليه من درهم إلى عشرة، لزمته تسعة دراهم، عند أبي حنيفة رحمه الله؛ "فلزمه ابتداءه وما بعده، وسقطت الحدود.459 وقال الاثنان رحمهما الله: العشرة عليه كلها. فإن قال: عليّ ألف درهم ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه، فإن ذكر عبدًا معينًا قيل للمقر له: إن شئت فسلم العبد وخذ الألف، وإلا فلا شيء عليك". وإن قال: عليّ ألف ثمن عبد ولم يعينه، لزمته الألف عند أبي حنيفة رحمه الله. وإن قال: عليّ ألف درهم ثمن عبد من خمر أو خنزير، لزمته الألف ولم يقبل تعليله. وإن قال: عليه ألف ثمن متاع وهي مقلدة، فقال المقر له: أصلية، فعلى رأي أبي حنيفة رحمه الله لزمته الدراهم الأصلية. "قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن قال المقر له: صدق، وإن قال منقطع لم يصدق. ومن أقر بخاتم غيره فله الخاتم والحجر. وإن أقر بسيف له فله النصل والمقبض والحزام والغمد." وإن أقر بسرير له فله الحطب والكساء. وإن قال: إن لجنين فلانة ألف درهم عليّ، فإن قال: إن فلاناً أوصى به له، أو مات أبوه فيرثه، صح إقراره. وإن جهل الإقرار لم يصح، قال أبو يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: يصح. وإن أقر بجنين أمة أو جنين شاة أو معز لرجل صح إقراره ولزمه.
(64-2-1 page )إذا أقر الإنسان في مرض الموت 462 ببعض الديون، وكان عليه ديون في صحته، وديون لزمته في مرضه لعوامل معلومة، فإن الديون في صحته والدين المعروف عوامله تقدم. 463 فإذا قضت وبقي منها شيء فهو فيما أقر به في مرضه، فإن لم يكن عليه ديون في صحته صح إقراره، ومن أقر له أحق من الورثة، وإقرار المريض لوارثه باطل إلا إذا أقره باقي الورثة، فمن أقر له من أقرّ لأجنبي في مرض موته، ثم قال: هو ابني، ثبت نسبه بذلك، وبطل إقراره. وإن أقرّ لأجنبية، ثم تزوجها، لم يبطل إقراره لها. من طلق امرأته ثلاثًا464،465 في مرض موته، ثم أقرّ لها بدين ومات، فلها الأقل من الدين أو من ميراثها منه.466 من أقرّ لغلام ولد مثله،467 ولم يُعرف له نسب أنه ابنه، فأقرّ به، ثبت نسبه منه، وإن كان مريضًا. "[و] له نصيب في الميراث مع الورثة. ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والزوجة والولد والسيد.468 ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والسيد، ولا يقبل إقرارها بالولد إلا إذا أقرها الزوج بذلك، أو شهدت القابلة بولادتها. ومن أقر بنسب من غير الوالدين أو الولد - كالأخ والعم لأب - لم يقبل إقراره بالنسب.469 فإن كان له وارث معلوم قريب أو بعيد فهو أحق بالميراث ممن أقر له.470 فإن لم يكن له وارث استحق المقر له. 471- إذا مات أبو أحد واعترف بأخيه لم يثبت نسب أخيه ويشاركه في الميراث.
(65-0-1 page )الإجارة عقد على منفعة بعوض، لا تصح إلا إذا كانت المنافع معلومةً والأجر معلومًا. ما يصح ثمنًا في البيع يصح أجرًا في الإجارة. وقد تعرف المنافع أحيانًا: 1. بالمدة، كإجارة البيوت للاستئجار، أو الأرض للزراعة، فيصح العقد لمدة معلومة أيًا كانت المدة. 2. وقد تعرف بالعمل والاسم، كمن استأجر رجلًا ليصبغ قماشًا، أو ليخيط قماشًا، أو استأجر دابة ليحمل عليها قدرًا معلومًا إلى مكان معلوم، أو ليركبها مسافة معلومة. ٣. وقد تعرف بالتعيين والدلالة، كمن استأجر رجلاً لإيصال هذا الطعام إلى موضع معلوم. ويجوز استئجار الدور والحوانيت بالكراء، وإن لم يبين ما يصنع فيها، فيعمل فيها كل شيء إلا الحدادة،٤٧٢ والتبييض، والطحن.٤٧٣،٤٧٤. ويجوز استئجار الأراضي للزراعة، وللمستأجر الري والمرور، وإن لم يشترط. ولا يصح العقد حتى يعين ما يصنع فيه،٤٧٥ أو يشترط أن يزرع فيه ما شاء.٤٧٦. ويجوز استئجار أرض فضاء للبناء عليها، أو غرس نخيل أو شجر فيها. "إذا انقضت مدة الإجارة لزم [المستأجر] إزالة المباني والغراس وتسليمها خالية إلا إذا اختار المؤجر أن يدفع له قيمتها مجردة477 واستلمها أو اكتفى بتركها على حالتها فتكون المباني لهذا [المستأجر/المستأجر] والأرض لهذا [المؤجر/المؤجر].478 ويجوز استئجار الدواب للركوب والنقل." "وإذا استعمل الركوب مطلقاً جاز له أن يركب عليه من شاء،479 وكذلك إذا استأجر ثوباً ليلبسه فاستعمله مطلقاً. فإن قال للمستأجر: "... بشرط أن يركبه فلان" أو "... يلبس فلان الثوب" فركب غيره أو ألبس غيره، ضمن عليه إن ماتت الحيوان أو تلف الثوب، وكذلك كل ما تغير باختلاف المنتفع.480 وفي العقار وما لا يتغير باختلاف المنتفع، فإن اشترط سكنى معين فله أن يسكن غيره، وإن اشترط سكنى غيره، فعليه أن يسكنه، وإن اشترط سكنى غيره، فعليه أن يسكنه، فإن ... "وإن ذكر نوعاً ومقداراً واحداً يحمله على الدابة، مثلاً قال: "... خمسة أقفاص من قمح"، فإنه يحمل ما يشبه القمح في غير مشقة، أو أقل، كالشعير والسمسم، ولا يحمل ما هو أشد من القمح كالملح والحديد والرصاص. وإن استأجرها لحمل القطن عليها الذي يعينه، فليس له أن يحمل حديداً من مثله. وإن استأجرها للركوب، فركب عليها غيره خلفه، فماتت، فعليه نصف قيمتها، إن كانت الدابة تحملهما جميعاً، ولم يعتبر الوزن." وإن استأجرها ليحمل عليها قدرًا من القمح، فحمل عليها أكثر من ذلك فماتت، ضمن ما زاد على الوزن، وإن قيدها بلجامها أو ضربها فماتت، ضمنها، عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا ضمان عليه.
(65-1-1 page )الأجيرون نوعان: ١. أجير مشترك،٤٨٣ و٢. أجير خاص،٤٨٤
(65-2-1 page )الموظف على الشيوع هو من لا يستحق الأجر حتى يقوم بالعمل، مثل الصباغ والمبيض، وتكون البضاعة أمانة في حوزته؛ وإن هلكت فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم رحمهم الله قالوا: يضمنها، وما هلك بعمله كتمزيق الثوب بضربه، وتعثر الحمال، وانقطاع الحبل الذي يربط به المكارى، وغرق السفينة بجرها، فهو ضامن لهم جميعا إلا أن الإنسان لا يضمن، فمن غرق مع السفينة، أو سقط عن الدابة، فلا ضمان عليه. وإذا فصده فاصد، أو شقه جراح، ولم يخرج عن موضعه المعتاد، [ف] لا يضمن أحدهما ما يهلك بسبب ذلك،487 ولكن إذا تجاوز ذلك كان [الفصد أو الجراح] ضامنًا [ولو أذن المالك في إجراء العملية].
(65-3-1 page )"الأجير الخاص هو من يستحق الأجرة على تسليم نفسه مدة ولو لم يعمل، كما لو استأجر رجلاً للخدمة أو لرعي الغنم. ولا ضمان على الأجير الخاص عما يهلك في يده، ولا عما يهلك بسبب عمله، إلا إذا خالف [الاحتياطات المعتادة]، فإنه يكون ضامناً."
(65-4-1 page )"وإخلال الشروط يفسد الإجارة كما يفسد البيع. ومن استأجر عبداً للخدمة فلا يسافر به إلا إذا اشترط ذلك في العقد. 490 ومن استأجر بعيراً ليحمل عليه هودجاً وراكبين إلى مكة جاز وله هودج معتادة والأولى أن يرى الهدج. ومن استأجر بعيراً ليحمل عليه زاداً فأكل منه في الطريق جاز له أن يكمل ما أكل."
(65-5-1 page )لا يستحق الأجر بمجرد عقد الإجارة، وإنما يستحق بأحد ثلاثة: ١- بشرط التعجيل، ٢- بالتعجيل مطلقًا، ٣- بالوفاء بالالتزام العقدي. 494 - من استأجر دارًا، للمؤجر أن يطالبه بأجرة يومية، إلا أن يشترط في العقد أجلًا. 495 - من استأجر بعيرًا إلى مكة، 496 - للجمل أن يطالبه بأجرة كل دور. 496 - أما القصّار والخياط فليس لهما أن يطالبا بأجرة حتى يتما العمل، إلا أن يشترطا التعجيل. 497 - من استأجر خبازًا ليخبز له في دار المستأجر قفيزًا من دقيق بدرهم، فلا يستحق أجرة حتى يخرج الخبز من التنور. 498 - من استأجر طباخًا ليطبخ له طعامًا في وليمة، فالمغرفة "[أيضًا] واجبة عليه".
من استأجر رجلاً ليصنع له لبنةً استحق الأجرة حين يضعها [بعد أن تجف] عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يستحقها حتى يرصها [بعد أن تخبز].
وإذا قال قائل للخياط: إن خيطت هذا الثوب على الطريقة الفارسية فهو بدرهم، وإن خيطته على الطريقة الرومانية فهو بدرهمين، جاز، وأي العملين عمل فيه استحق الأجرة [بحسبه].
وإذا قال قائل [للخياط]: إن خيطته اليوم فهو بدرهم، وإن خيطته غدًا فهو بدرهمين. "فإن خيطها اليوم فله درهم، وإن خيطها غدًا فله مثلها، 499 عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا تزيد على نصف درهم، 500، ولكن قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كلا الشرطين جائز، وأيهما قام به فله الأجرة، فإن قال قائل: إن آويت عطارا في هذا الدكان فهو بدرهم في الشهر، وإن آويت حدادا فهو بدرهمين، جاز، وأيهما قام به من العملين استحق الأجرة المذكورة فيه،" عند أبي حنيفة رحمه الله، قالوا501 رحمهم الله: الإجارة باطلة، فمن استأجر دارًا كل شهر بدرهم صح العقد شهرًا واحدًا وبطل سائر الشهور إلا أن يذكر جميع الأشهر المعدودة502، فإن أقام ولو ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه، ولزمته الأجرة، ولا يجوز للمؤجر إخراجه حتى ينقضي شهر الإجارة. وكذلك حكم كل شهر يقيم في أوله يوما أو ساعة. فإن استأجر دارا شهريا بدرهم وأقام فيها شهرين فعليه أجرة الشهر الأول ولا شيء عليه في الشهر الثاني. ومن استأجر دارا سنة بعشرة دراهم صح وإن لم يذكر قسط الأجرة لكل شهر. ويجوز أخذ الأجرة على الحمام والحجام. ولا يجوز أخذ الأجرة على جمع الشاة. ولا يجوز استئجار الأذان والإقامة وتعليم القرآن والحديث. الحج، ولا يجوز استئجاره للغناء ولا للعزاء.
عند أبي حنيفة رحمه الله لا تجوز إجارة المال المشترك، 504 وقالوا، 505 رحمهم الله، إجارة المال المشترك جائز.
ويجوز استئجار الظير بأجرة معلومة، ويجوز مقابل إطعامها وكسوتها عند أبي حنيفة رحمه الله.
ولا يمنع المستأجر زوجها من وطئها.
إذا حملت فلهما فسخ الإجارة إذا خافا على الولد من لبنها.
يجب عليها أن تكفيه من الطعام. فإن أرضعته في المدة بلبن شاة أو ماعز 506 فلا أجر لها. ولكل صانع يؤثر عمله في الشيء كالقاصر والصباغ أن يحبس الشيء بعد تمامه حتى يأخذ الأجرة، ومن لا يؤثر عمله في الشيء فلا يحبس الشيء حتى يأخذ الأجرة كالحمال والملاح. ومن اشترط على الصانع أن يعمل بنفسه فلا يجوز له أن يستأجر غيره. 507 فإن لم يشترط عليه العمل فله أن يستأجر من يقوم به. 508
(65-6-1 page )"وإذا اختلف الخياط والصباغ وصاحب الثوب، فقال صاحب الثوب للخياط: أمرتك أن تجعله قباء، فقال الخياط: قميصاً، أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن تصبغه باللون الأحمر فصبغته باللون الأصفر، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه، فإن حلف لزم الخياط." وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان صانعاً له أجر، وإن لم يكن صانعاً له أجر فلا أجر له. "ولكن قال محمد رحمه الله: إذا عُلم أن الصانع يأخذ على هذا العمل أجرة فالقول قوله مع يمينه أنه عمل فيه بأجر". وفي الإجارة الفاسدة يجب دفع المثل 510، لا يزيد على ما هو مقرر. 511 فإذا قبض المستأجر الدار وجب عليه الأجرة، وإن لم يكن ساكناً فيها، 512 فإن انتزعها غاصب من يده سقطت الأجرة. فإن وجد فيها عيباً ينافي السكنى فله الفسخ. 512 فإن خربت الدار، أو انقطع ري الأرض، أو إذا انقطع الماء عن الطاحونة انحلت الإجارة.513 إذا مات أحد الطرفين وكان قد عقد الإجارة لنفسه انحلت الإجارة. وإن كان عقدها لغيره لم ينفسخ. ويصح الخيار في الإجارة كما يصح في البيع. وتنفس الإجارة بالأعذار، كمن استأجر دكانًا في السوق يتجر فيه فتتلف بضاعته، ومثل من أجر دارًا أو دكانًا فأفلس وعليه ديون لا يقدر على أدائها إلا من ثمن ما أجره، فسخ الحاكم العقد وباعه لقضاء الدين. ومن استأجر دابة للسفر عليها فخطر له تأجيل السفر فهي إجارة. عذر،516 ولكن إذا حدث لمن ترك [الحيوان كدابة، لتأخير] السفر، فإنه ليس بعذر.517
(66-0-1 page )الشفعة حق518: 1. الخالط519 في المبيع، ثم، 2. الشريك في حق المبيع، كالري والمرور520 ثم، 3. الجار.521 لا شفعة في وجود الشريك للشريك في المرور والري ولا للجار.522 فإن تنازل الشريك فالشفعة للشريك في المرور، فإن تنازل أخذها الجار. وتنعقد الشفعة بالبيع، وتثبت بالشهادة. ويملكها الشفيع بتسليمها إليه من المشتري أو حكم الحاكم بذلك. "وإذا علم الشفيع بالبيع، فإنه يستدعي الشهود في ذلك المجلس على المطالبة بحقه.523 ثم ينصرف من هناك ويستدعي الشهود على البائع، إن كان المبيع في يده، أو على المشتري، أو على العقار.524 فإذا فعل ذلك انقضت شفعته، ولا تسقط بالتأخير.525 عند أبي حنيفة رحمه الله." "قال محمد رحمه الله: إن تركها شهرًا بلا عذر بعد الإشهاد بطلت شفعته. شفعة في العقار وإن كان لا يقبل التجزئة كالحمام والرحى والبئر والدور. لا شفعة في البناء ولا في النخل526 إذا بيع بغير صحن، ولا شفعة في البضائع والسفن. المسلم والذمي متساويان في الشفعة. إذا ملك عقارًا بعوض وهو مال، فله الشفعة فيه.527 لا شفعة في الدار:1. التي يتزوج عليها الرجل5282. الذي به تخالع المرأة نفسها، 529-3. الذي به تستأجر دارًا، 530-4. الذي به تصالح في قتل عمد، 531-5. الذي به تعتق رقبة، 532-6. الذي به تصالح بالنفي أو السكوت، 533-5. فإن صالح بإقرار أو اعتراف، 534 وجب فيه الشفعة.
(66-1-1 page )إذا تقدم الشفيع إلى القاضي ورفع دعوى على الشراء وطلب الشفعة، سأل القاضي المدعى عليه عن ذلك. فإن أقر بملكية ما هو محل الشفعة [ثبت] وإلا كلف المدعي بإحضار البينة. فإن لم يستطع المدعي البينة، استحلف المشتري بالله أنه لا يعلم أنه مالك لما ذكره ويطلب الشفعة عليه. فإن امتنع عن اليمين أو قامت البينة للشفيع سأله القاضي هل كان قد اشتراه أم لا؛ فإن أنكر الشراء قيل للشفيع: هات البينة، فإن لم يستطع استحلف المشتري أن والله ما اشتراه، أو والله لا شفعة له في هذه الدار من الوجه الذي ذكره، ويجوز رفع النزاع في الشفعة، وإن لم يقدم الشفيع البدل في مجلس القاضي. إذا حكم القاضي بالشفعة لصالحه،535 لزمه إخراج الثمن. وللشفيع رد الدار لخيار مشروط [أنه يستطيع أن يفعل ذلك إذا كان هناك] عيب أو بسبب الفحص.536 إذا قدم الشفيع البائع [أمام القاضي]، وكان المبيع في يده، فعندئذٍ [للشفيع] أن يرفع عليه النزاع في الشفعة. ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري. وبذلك يفسخ البيع [فقط] بحضوره [المشتري]. 537 وإذا امتنع الشفيع عن ذلك عند علمه بالبيع مع قدرته على إحضار الشهود سقط حقه في الشفعة، كما لو استدعى شهودًا في الجلسة ولم يقدم شهودًا على أحد المتعاقدين ولا على العقار. 538 وإذا تنازل عن شفعته بعوض أخذه بطل حقه في الشفعة، وعليه رد العوض. 539 وإذا مات الشفيع بطل حقه في الشفعة. 540 وإذا مات المشتري لم يسقط حقه في الشفعة. 541 وإذا باع الشفيع ما ادعى به في الشفعة قبل أن يحكم له بالشفعة بطل حقه في الشفعة. الشفعة باطلة. إذا باع وكيل البائع وهو الشفيع فلا شفعة له، كما لو تولى الشفيع السلعة نيابة عن البائع.542 ولكن إذا اشترى وكيل المشتري وهو الشفيع فله أن يطلب الشفعة. من باع بشرط فلا شفعة للشفيع، فإن أسقط البائع الخيار فالشفعة حق ثابت.543 ومن اشترى بشرط الخيار فالشفعة حق ثابت. ومن اشترى داراً بيعاً باطلاً فلا شفعة فيه.544 ولكل من العاقدين فسخ البيع. إذا سقط حق الفسخ جاز الشفعة. وإذا اشترى الذمي داراً بخمر أو خنزير وكان شفيعها ذمياً فإنه يأخذها بنفس الخمر وثمن الخنزير. "وإذا كان شفيعه مسلماً، فله أن يأخذه بثمن الخمر والخنزير. ولا شفعة في الهدايا إلا أن تكون بمثل مشروط." 545 وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، فالقول قول المشتري، فإن قام كل منهما ببينة، فالبينة شهادة الشفيع، عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. "ولكن قال أبو يوسف رحمه الله: البينة هي البينة للمشتري، فإذا ادعى المشتري أكثر من ذلك، وادعى البائع أقل منه ولم يأخذ الثمن، أخذه الشفيع بحسب ما ذكره البائع، وذلك نقصان من المشتري، فإن أخذ البائع الثمن، أخذه الشفيع بحسب ما ذكره المشتري، ولم يُؤخذ بقول البائع، فإذا نقص البائع بعض الثمن للمشتري، سقط للشفيع،546 وإن نقصه كله لم يسقط للشفيع،547 وإذا زاد المشتري في الثمن للبائع، لم يلزم الشفيع الزيادة،548 متى" 549. من اشترى دارًا بسلعة غير مثلية، أخذها الشفيع بقيمتها. 550. وإن اشتراها بمكيال أو موزون، أخذها بمثله. 551. إذا باع عقارًا بعقار، فله أن يأخذ كل واحد منهما بقيمة الآخر. 552. فإذا بلغ الشفيع أنه بيع بألف فتنازل عن الشفعة، ثم علم أنه بيع بأقل من ذلك، أو بقمح أو شعير كان ثمنه ألفًا فأكثر فتنازله باطل وله الشفعة.552 وإن تبين أنه بيع بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له.553 وإن قيل له المشتري فلان فتنازل ثم علم أنه غيره فله الشفعة.554 ومن اشترى دارًا لغيره فهو صاحب الشفعة إلا أن يسلمها للموكل. ومن باع دارًا إلا قدر ذراع من الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له.555 وإن اشترى منها بعضاً بثمن، ثم اشترى الباقي، فالشفعة للجار في الجزء الأول لا في الثاني. 555 وإن اشتراها بثمن، ثم دفع إليه ثوباً بدله، فالشفعة في الثمن لا في الثوب. والحيلة للتخلص من الشفعة لا تكره، قال أبو يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: تكره. وإن بنى المشتري أو غرس، ثم حكم للشفيع بعد ذلك، فله الخيار: 1. إن شاء أخذها بثمنها وقيمة البناء والغراس المنزوعة، أو 2. إن شاء كلف المشتري بإزالتها. 556. إذا أخذ الشفيع الأرض وبنى عليها أو غرس فيها، ثم أصبحت فيما بعد من حق غيره، فله أن يطالب بثمنها، ولا يطالب بقيمة البناء والغراس. إذا انهار المنزل أو احترق أو جفت أشجار البستان دون أن يفعل أحد ذلك، فله الخيار: 1. إن شاء أخذها بثمنها الكامل، أو 2. إن شاء تركه.557 وإذا هدم المشتري البناء قيل للشفيع: إن شئت فخذ الخلاء558 بنصيبه، وإن شئت فدعه، ولا يأخذ الخراب. ومن اشترى أرضًا وفي نخيلها ثمر، فللشفيع أن يأخذها بثمرها، فإن قطفها المشتري سقط نصيبه للشفيع.559 وإذا حكم بأن الدار للشفيع وإن لم يرها فله خيار الرؤية، فإن وجد فيها عيبًا فله رده من أجله ولو اشترط المشتري براءة ذمته.560 وإذا اشترى أحد المشتريات بشرط التأجيل، يكون للشفيع الخيار: 1. إن شاء أخذها مع الدفع الفوري، أو 2. وإن شاء صبر حتى انقضى الأجل ثم أخذه. وإذا اقتسم عدة شركاء عقاراً فلا شفعة لجارهم بسبب القسمة.561 وإذا اشترى أحد داراً فتنازل الشفيع عن شفعته ثم ردها المشتري على خيار النظر أو على شرط أو على عيب بحكم القاضي فلا شفعة للشفيع.562 أما إذا ردها بغير حكم القاضي أو اتفقا على فسخ البيع فله الشفعة.
(67-0-1 page )الشركة نوعان: 1- شركة في الأشياء المملوكة، و2- شركة عقدية.
(67-1-1 page )الشركة في المملوك عين يرثها رجلان أو يشتريها كلاهما، فلا يجوز لأحدهما التصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، ويكون كل واحد منهما كالأجنبي في نصيب شريكه.
(67-2-1 page )النوع الثاني هو شركة العقود، وهي أربعة أنواع: ١- شركة مفاوضة، ٢- شركة عنان، ٣- شركة صنعاء، ٤- شركة وجوه.
(67-3-1 page )"وأما شركة المضاربة فهي أن يكون رجلان شريكين متساويين في مالهما وتصرفهما وديونهما.563 وتجوز بين اثنين من المسلمين الأحرار البالغين العاقلين، ولا تجوز بين الحر والعبد، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المسلم والكافر.564 وتنعقد بالوكالة والكفالة.565 وما اشترى أحدهما فهو على الشركة إلا طعام أهله وكسوهم.566 وما لزم كل منهما من ديون فيما صحت به الشركة فهو ضامنا له.567 فإن كان أحدهما "إذا ورث الاثنان مالًا تصلح فيه الشركة، أو وهب له أحد فبلغ ملكه، بطلت المفاضلة568 وأصبحت الشركة محدودة [شركة عنان]. ولا تعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس569 مما هو مطلوب، ولا تجوز في غير ذلك إلا إذا تعامل الناس به، كقطع الذهب والفضة، فتصح الشركة فيه".570 وإذا أراد الاثنان أن يشتركا في متاع، باع كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر، ثم اشتركا.571
(67-4-1 page )572 وأما شركة العنان فإنها تكون بالوكالة لا بالكفالة،573 ويصح فيها التفاوت في المال،574 وتصح إذا كانا متساويين في المال ومتفاوتين في الربح،575 ويجوز أن يعقد كل منهما على جزء من ماله ويترك جزءا،576 ولا تصح شركة العنان إلا بما بينا أن شركة المفاوضة تصح معه،577 ويجوز إذا كانا شريكين بحيث يكون من جانب أحدهما دنانير ومن الجانب الآخر دراهم، وكل ما يشتريه أحدهما للشركة فهو مطلوب منه لا من الآخر. [شريك]، 578 ويسترد [الثمن] من شريكه بقدر حصته فيه. 579 إذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة. 580 إذا اشترى أحدهما بحصته شيئا فهلك مال الآخر قبل أن يشتريه فالمشترى بينهما حسب ما اشترطاه، 581 ويرجع المشتري إلى شريكه بحصته من الثمن. تجوز الشركة وإن لم يخلطا المال. فإن اشترط لأحدهما دراهم معلومة من الربح بطلت الشركة. 582 كل من طرفي المفاوضة والشركاء في المفاوضة له: ١. جعل ماله بدعة، ٢. دفعه مضاربة، ٥٨٣، ٣. استخدام وكيل للتعامل به، ٤. رهنه أو طلب رهن، ٥. استئجار طرف ثالث به، ٦. مقايضته نقدًا أو ائتمانًا. حيازته للملك أمانة.
(67-5-1 page )٥٨٤ - في شركة الصنعة، يجوز أن يكون خياطان أو صباغان شريكين على أن يقبلا العمل ويكون الدخل بينهما، فما قبله أحدهما فهو ملزم له وشريكه، فإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر فالدخل بينهما نصفان. ٥٨٥
(67-6-1 page )وأما شركة الوجوه فتصح إذا كان رجلان شريكين لا مال لأحدهما، بأن يشتريا على طريقتهما ويبيعا على طريقتهما، ويكون كل واحد منهما وكيلاً عن الآخر فيما يشتريه، فإن اشترطا أن يكون المشترى بينهما مناصفة فالربح كذلك، ولا يجوز لهما الاختلاف فيه، وإن اشترطا أن يكون المشترى أثلاثاً فالربح كذلك. 586. لا تجوز الشركة في الحطب، ولا في جمع العشب، ولا في الصيد، وما يصيده أحدهما أو يجمعه حطبًا، فهو لنفسه لا لشريكه. ولا تصح الشركة إذا كان أحدهما شريكًا، وكان مع الآخر بغل، ومع الآخر دلو جلدي يستقي به الماء، وكان الكسب بينهما. 587. الكسب مطلقًا لمن يستقي الماء، وعليه أجرة الدلو الجلدي، إن كان العامل صاحب البغل، فإن كان صاحب الدلو الجلدي، فعليه أجرة البغل. 588.
(67-7-1 page )"كل شركة فاسدة فالربح فيها بقدر رأس المال، واشتراط التفرقة باطلا. وتبطل الشركة بموت أحد الطرفين،589 أو ارتداده وخروجه إلى دار الحرب.590 ولا يزكي أحد الشريكين مال الآخر إلا بإذنه.591 فإن وكل كل منهما شريكه في زكاته، وأدى كل منهما زكاته، لزم الآخر، سواء علم بالدفع أم لم يعلم، عند أبي حنيفة رحمه الله،592 ولكنهم،593 رحمهم الله، قالوا: إن لم يعلم فهو زكاته." غير مسؤول.
(68-0-1 page )"المضاربة594 عقد شركة في الربح برأس مال من أحد الشريكين وعمل من الآخر. ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي ذكرناه، الذي تصح به الشركة.595 ومن شروطها أن يكون الربح بينهما شائعاً، ولا يستحق أحدهما درهماً معلوماً.596 ويجب أن يسلم رأس المال إلى المضارب، ولا سلطان لرب المال عليه. فإذا ثبتت تجارة الربح مطلقاً جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويعطي ويوكل." "ولا يجوز له أن يجعل رأس المال تجارة مضاربة إلا إذا أذن له صاحب رأس المال في ذلك أو قال له: اعمل برأيك، فإن شرط صاحب رأس المال أن يتعامل في بلد معين أو في سلع معينة لم يحل له مخالفة ذلك، وكذلك لو حدد مدة معينة للتجارة المضاربة جازت وبطل العقد بفسخها، ولا يجوز للعامل أن يشتري والد صاحب رأس المال أو ابنه أو من يتخلص منه، فإن اشتراهم فهو مشتر لنفسه لا للمضاربة، وإن كان في رأس المال ربح فلا يشتري من يتخلص منه". فإن اشتراها كان عليه رأس مال التجارة المرابحة.599 وأما إذا لم يكن في رأس المال ربح جاز له شراؤها. فإن زادت قيمتها كان نصيبه فيها حرا ولا يلزم صاحب المال شيئا، ويعمل الحر لصاحب المال مقابل نصيبه معه. وإذا تنازل العامل عن المال لغيره تجارة ربح ولم يأذن له صاحب المال في ذلك فلا يلزمه تنازله ولا تصرفات العامل الثاني حتى يكون هناك ربح. وإذا كان هناك ربح كان العامل الأول ضامنًا لصاحب المال، فإن تنازل له عن المال بنصفه وأذن له في تنازله عنه مضاربة وتنازل عنه بالثلث جاز. وإذا قال له صاحب المال: "ما آتانا الله تعالى فهو بيننا نصفين" فصاحب المال له نصف الربح، وللعامل الثاني ثلث الربح، وللعامل الأول سدسه.604 وإن قال: "ما آتاكم الله فهو بيننا نصفين" فللمضارب الثاني ثلثه،605 وما بقي فهو بين صاحب المال والمضارب الأول نصفين. وإن قال: "ما آتانا الله فلي نصفه" فجعل المال لغيره مضاربة بالنصف، فالثاني نصف الربح، ولصاحب المال [أيضاً] النصف، وليس للعامل الأول شيء.
وإذا اشترط للمضارب الثاني ثلثي الربح، فصاحب المال له نصف الربح، وللعامل الثاني نصف الربح أيضاً. العامل الأول ضامن للعامل الثاني سدس ربح ماله. فإن مات صاحب المال أو العامل بطلت المضاربة.607 وإن ارتد صاحب المال وهاجر إلى دار العدو بطلت المضاربة. فإن عزل صاحب المال المضارب ولم يكن يعلم بذلك حتى اشترى وباع صحت معاملته.608 وإن علم بإيداعه وكان رأس المال متاعاً في يده جاز له بيعه ولم يمنعه الإيداع من ذلك ولكن لا يجوز. "فإن عزله وكان رأس المال دراهم أو دنانير نقداً فلا يجوز له التصرف به، وإن افترقا وكان على رأس المال ديون وقد ربح العامل منها فعلى الحاكم أن يلزمه بقضاء الديون". "فإذا لم يكن في رأس المال ربح لم يلزمه القضاء، وقيل له: اجعل صاحب المال وكيلاً على القضاء". وما هلك من رأس مال التجارة التشاركية فهو من الربح لا من رأس المال، فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على العامل في ذلك.610 وإذا اقتسما الربح وكانت المضاربة على حالها فهلك كل رأس المال أو بعضه، ردا الربح حتى يستوفي صاحب رأس المال رأس المال. "فإن كان فضل بينهما، فإن كان أقل من رأس المال فلا ضمان على العامل". "وإن كانا قد قسما الربح ثم نقضا التجارة بالربا ثم أعاداها وهلك رأس المال أو جزء منه فلا يردان الربح الأول".611 ويجوز للعامل أن يبيع نقداً أو بالأجرة. ولا يجوز له أن يزوج عبداً أو أمة من مال التجارة بالربا.
(69-0-1 page )"كل عقد يجوز للإنسان إبرامه بنفسه يجوز له أن يوكل فيه غيره."613 ويجوز توكيل من ينازع في جميع الحقوق ويضمنها. "ويجوز لضمان الوفاء إلا في حدود الحدود والقصاص، فإن الوكالة لا تصلح لضمان وفائها مع غياب الموكل عن المجلس."614 وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجوز الوكالة في الخصومة إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسافة ثلاثة أيام فأكثر، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: تجوز الوكالة بغير رضا الخصم. ومن شروط الوكالة:1. 2. أن يكون الأصيل ممن يملك التصرف 615 وتلزمه الأحكام 616 و 3. أن يكون الوكيل ممن يفهم البيع ويقصده. 617، 618. يجوز للحر البالغ أو المأذون أن يوكل وكيلاً مثلهم. فإن وكلوا صغيراً فاقد الأهلية يفهم البيع والشراء أو عبداً فاقد الأهلية جاز ذلك 619 ولا تتعلق الحقوق بهم ولكنها تتعلق بموكليهم. 620. العقود التي يعقدها الوكلاء نوعان: 1. كل عقد ينسبه الوكيل إلى نفسه كالبيع والشراء والإجارة. الحقوق في هذا العقد تعود للوكيل لا للموكل. يسلم الوكيل السلعة ويستولي على الأجرة. ويطالب بالأجر كلما اشترى السلعة ويستولي عليها. ويطعن عليه في حال وجود عيب فيها. 2. كل عقد ينسبه الوكيل إلى موكله، كالنكاح والخلع والصلح في القتل العمد، فإن حقوقه تعود للموكل لا للوكيل. "ولا يطلب وكيل الزوج المهر، ولا يلزم وكيل الزوجة تسليمها، فإذا طالب الموكل المشتري بالأجرة فله رده، فإن دفعه له جاز، ولا يجوز للوكيل مطالبته به ثانية، ومن وكل رجلاً في شراء شيء وجب عليه أن يبين نوعه ووصفه ومقدار ثمنه، إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: اشتر لي ما شئت، فإذا اشترى الوكيل السلعة وقبضها ثم علم بعيب فله ردها بسبب ذلك العيب ما دامت السلعة في يده". ويجوز توكيل الوكيل في عقود الصرف والسلم، فإن انفصل الوكيل عن شريكه قبل القبض بطل العقد، ولم يُعتد بانفصال الموكل. وإذا دفع الوكيل الثمن من ماله وقبض السلعة، فله استرداده من الموكل. إذا تلفت البضائع في يده قبل أن يضمنها، فإنها تتلف ملكًا للموكل ولا يسقط الأجر.621 [للوكيل] أن يحبسها حتى يستوفي الأجر. فإن ضمنها فتلفت في يده، كان عليه ضمان الرهن،622 عند أبي يوسف رحمه الله، وضمان الذهب المباع،623 عند محمد رحمه الله. إذا وكل الرجل رجلين، فلا يجوز لأحدهما التصرف فيما وكلاه فيه دون الآخر، إلا أن يوكلهما: 1. [أن ينوب عنه في] الخصومة، 2. أن يطلق امرأته بلا عوض، 3. أن يعتق عبده بلا عوض، 4. 5. رد وديعة عنده، أو قضاء دين عليه. لا يجوز للوكيل أن يوكل وكيلًا فيما وكل فيه إلا إذا أذن له الأصيل أو قال له: افعل ما تشاء. فإن وكل وكيلًا بغير إذن الأصيل، فعقد الوكيل الثاني في حضوره صح، وإن عقد في غيبته فأذن له الوكيل الأول صح. وللأصيل أن يعزل الوكيل عن الوكالة. 624 فإذا لم يبلغه الإيداع فهو وكيل، وتصرفاته صحيحة حتى يعلم.
(69-1-1 page )"تبطل الوكالة بموت الموكل، أو بجنونه التام، أو بخروجه إلى أرض العدو مرتدًا. 625
1. إذا وكل عبد مكاتب وكيلًا، ثم أصبح هو أو من وكله عاجزًا، 626 فإنه يُحكم بفقدانه الأهلية، أو 2. إذا افترق شريكان، فهذه كلها أحوال تبطل الوكالة، سواء علم الوكيل أم لم يعلم. فإذا مات الوكيل، أو أصيب بجنون تام، بطلت وكالته." "وإذا انتقل إلى دار العدو مرتداً لم تجز له المعاملة إلا أن يرجع مسلماً."627 ومن وكل رجلاً على شيء فتصرف الأصيل بنفسه فيما وكله بطلت الوكالة.628 وأما الوكيل في البيع والشراء فإنه عند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز له أن يعقد مع أبيه،629 وجده، وابنه، وابن حفيده، وزوجته، وعبده، وعبد مكاتبه.630 وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن بيعه لهم بمثل القيمة جائز إلا مع عبده وعبد مكاتبه.631 "الوكيل في البيع يجوز بيعه قليلًا وكثيرًا عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم 631 رحمهم الله قالوا: لا يجوز بيعه قليلًا مما لم يعتاده الناس. 632 والوكيل في الشراء يصح عقده حسب العادة، وبقدر ما لم يعتاده الناس، وما لم يعتاده الناس فهو مما لا يقدر عليه المثمنون. 633 وإذا ضمن الوكيل الثمن عن المشتري بطل ضمانه. 634 وإذا وكل وكيلًا في بيع عبده فباع عبدًا، فإن لم يعتاده فهو مما لا يقدر عليه المثمنون. 635 وإذا ضمن وكيل البيع الثمن عن المشتري بطل ضمانه. 636 وإذا وكل وكيلًا في بيع عبده فباع عبدًا، فإن لم يعتاده فهو مما لا يقدر عليه المثمنون." نصفه جائز عند أبي حنيفة رحمه الله. وإن وكله في شراء عبد فاشترى نصفه علق الشراء، وإن اشترى الباقي منه لزم الموكل. وإن وكله في شراء عشرة أرطال من اللحم بدرهم، فاشترى عشرين أرطالاً من اللحم بدرهم، مثله يباع عشرة أرطال بدرهم، لزم الموكل عشرة أرطال بنصف درهم، عند أبي حنيفة رحمه الله. "ولكنهم رحمهم الله قالوا: عليه عشرون رطلاً، فإن وكله في شراء شيء معين فلا يشتريه لنفسه، وإن وكله في شراء عبد بغير تعيين فاشترى عبداً فهو للوكيل إلا أن يقول: أردت الشراء للموكل، أو أن يشتريه من مال الموكل، والوكيل في الخصومة وكيل في الاستملاك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، والوكيل في استملاك الدين وكيل في الخصومة عند أبي حنيفة" رحمه الله. إذا أقرّ الوكيل على موكله عند القاضي جائز إقراره، ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، بل عليه أن ينصرف. وقال أبو يوسف رحمه الله: جائز إقراره عليه عند غير القاضي. من ادعى أنه وكيل عن غائب في تحصيل دينه، فأقرّ المدين بذلك، أمر بتسليمه الدين إليه. فإن حضر الغائب وأقرّ به، جاز. "وإلا أدى إليه المدين ثانية واستردها من الوكيل إذا كانت لا تزال في يده."636 وإذا قال: أنا وكيل على استيفاء الوديعة، وتحقق المودع من ذلك، لم يؤمر بتسليمها إليه.
(7-0-1 page )طهارة النجاسة الجسدية عن بدن المصلي وثيابه ومكان صلاته واجبة. ويجوز تطهير النجاسة الجسدية بالماء وبكل سائل يمكن إزالته عمليًا كالخل وماء الورد. وإذا لاقت النجاسة الجسدية الخفَّ وجفّت ثم مسحها على الأرض جازت الصلاة فيه. والمني نجس تغسل رطوبته، فإن جفّ على الثوب كفاه حكّه. وإذا لاقت النجاسة مرآة أو سيفًا كفى مسحهما. إذا وقعت النجاسة على الأرض وجفت في الشمس وذهب أثرها، جازت الصلاة في مكانها، ولا يجوز التيمم من [ذلك المكان].
(7-1-1 page )تجوز الصلاة إذا لاقت النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر قدر الدرهم فما دونه، فإن زادت لم تجز الصلاة، وإن لاقت النجاسة الخفيفة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة بها ما لم تبلغ ربع الثوب.
(7-2-1 page )طهارة النجاسة العينية الواجب غسلها نوعان: 1- ما كان له عين ظاهرة، فتطهيره إزالة عينه إلا أن يبقى أثر يعسر إزالته. 2- ما لم يكن له عين ظاهرة، فتطهيره غسله حتى يظن الغاسل طهارته.
(7-3-1 page )الاستنجاء سنة، ويكفي فيه الحجارة والمدر وبدائلهما، ويدلك حتى يطهر، وليس له عدد محدد، وغسله بالماء أفضل، فإن جاوزت النجاسة محلها لم يجز في إزالتها إلا الماء والسوائل، ولا يستنجى بـ: ١. العظام، ٢. الروث، ٣. الطعام، ٤. اليد اليمنى.
(70-0-1 page )الكفالة نوعان: ١. كفالة النفس، ٢. كفالة المال.٦٣٧
(70-1-1 page )[عقد] الكفالة الدائمة للشخص جائز، وعلى من كفل له أن يقدم المكفول به. ينعقد بأن يقول: 1. "أنا ضامن لحياة فلان"، 2. "...لرقبته"، 638، 3. "...لنفسه"، 4. "...لجسده"، 5. "...لرأسه"، 6. "...لنصفه"، 7. "...لثلثه". وكذلك لو قال: 1. "أنا ضامن له"، 2. "هو عليّ"، أو "... لي"، 3. «أنا مسئول عنه»، أو «... كفيل له». إذا اشترط في الكفالة تسليم الأصيل في وقت معين، وجب عليه تقديمه حين يطلبه منه المكفول له في ذلك الوقت. إذا قدمه [الكفيل] [فهو جيد] وإلا حبسه الحاكم.639 إذا قدمه [الكفيل] [للشخص الذي أعطي له الكفالة] وسلمه في مكان يستطيع فيه الشخص الذي أعطي له الكفالة أن يقدم دعواه قانونيًا ضد [الأصيل]، يكون الكفيل برئًا من [رباط عقد] الكفالة.640 إذا كفل تسليم [الأصيل] في مجلس القاضي ولكنه سلمه في السوق، فهو [لا يزال] برئًا [من التزامات عقد الكفالة]، ولكن إذا أسلمه في البرية، فهو ليس برئًا [من تلك الالتزامات].641 إذا مات الأصيل، يكون الكفيل برئًا من [عقد] الكفالة.
إذا "فإن لم يحضره في ذلك الوقت كان عليه ما يجب عليه، وهو ألف درهم، فإن لم يحضره في ذلك الوقت لزمه ضمان المال، ولكنه لم يبرأ من كفالة النفس."642 ولا تجوز كفالة النفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله.643
(70-2-1 page )[فيما يتعلق بـ] [عقد] الكفالة الدائمة للمال، فإنه يجوز إذا كان الدين صحيحًا، سواء كان الأصل معلومًا أو مجهولًا.
مثال ذلك أن يقول قائل:
1. "أنا ضامن له في ألف درهم"، أو
2. "... فيما عليه لك"، أو
3. "... ما جاءك في هذه المعاملة".
المكفول له (مكفول له) بالخيار:
1. "إن شاء طالب من عليه الأصل"،
644 أو
2. وإن شاء طالب من الكفلاء.
ويجوز ربط الكفالة بشروط.مثال ذلك أن يقول قائل:
1. "ما تبيعه لفلان فهو عليّ"،
2. "ما كان عليك فهو عليّ"، أو
3. "ما اغتصبه فلان منك فهو عليّ". إذا قال قائل: "أنا ضامن لك ما عليه"، ثم قامت البينة على أن عليه ألف درهم، كان الكفيل ضامنا لها. فإن لم تقم البينة، فالقول قول الكفيل مع يمينه على المبلغ الذي أقر به، فإن أقر الكفيل بأكثر من ذلك، لم يصدق على الكفيل. 645. الكفالة جائزة بالأمر وبدون أمر من كفل عنه؛ إذا كفل أحد بأمره، فإنه يطالبه بما دفعه عنه، ولكن إذا كفل بغير أمره، فإنه لا يطالب بما دفعه عنه. لا يجوز للكفيل مطالبة المكفول عنه بالمال قبل أن يدفعه عنه، ولكن إذا كان [الكفيل] ملزمًا بالمال، فإنه يجوز له إجبار المكفول عنه على الدفع حتى يستوفيه. إذا برأ الطالب [المبلغ] 646 من كفل عنه، أو استلمه منه، فالكفيل بريء. لا يجوز اشتراط إعفاء الكفالة.647 كل حق لا يمكن للكفيل القيام به لا تصح الكفالة له، كالحدود والقصاص. ويجوز أن يكفل الشخص عن المشتري بالأجرة،648 فإن كفل المبيع عن البائع لم يصح.649 من استأجر دابة للحمل فإن كانت معينة لم تصح الكفالة للحمل، وإن كانت غير معينة جازت الكفالة. لا تصح الكفالة إلا بشرط. "قبول المكفول له في مجلس العقد إلا في حالة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه: كفِّلني فيما عليَّ من دين، فيكفله عند غيبة الدائنين. فإن كان الدين على اثنين وكفل كل منهما الآخر، فما دفعه أحدهما لا يسترده من شريكه إلا أن يزيد ما دفعه على النصف، فيسترد ما زاد. وإن كفل شخصان لشخص واحد بألف درهم، بحيث كفل كل منهما شريكه، فما دفعه أحدهما يسترده من شريكه، سواء كان قليلاً أو كثيراً." "لا تجوز الكفالة في مال العقد الذي يشتري به العبد حريته (كتابته)، سواء كفل الحر أو العبد. وإذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئا، وكفل الرجل للدائنين، لم تصح الكفالة، عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تصح."
(71-0-1 page )تجوز حوالة الديون، وتصح بموافقة: ١. المدين الأصلي الذي يحيل الدين، ٢. المحال، ٣. المحل عليه.651 إذا تمت الحوالة برئت ذمة المدين الأصلي المحول عليه.652 وليس للدائن أن يستردها من المدين الأصلي المحول عليه إلا إذا اعتدى على حقه. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الاعتداء يكون بأحد أمرين: 1- إما أن ينكر المحال عليه الحوالة ويحلف عليها وليس للدائن بينة عليه. "يموت المحال عليه معسراً. قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: هذان وجهان، ووجه ثالث، وهو أن الحاكم يحكم بإعسار المحال عليه في حياته. فإذا طلب المحال عليه من المحال عليه مثل مال المحال، فقال المحال عليه: قد حللت لك الدين الذي عليّ، لم يقبل قوله، وعليه مثل الدين. وإذا طلب المحال عليه من الدائن ما حللت به، وقال: قد حللت الدين الذي عليّ، لم يقبل قوله، وعليه مثل الدين. "وإن نقلت الدين لتأخذه عني، فقال الدائن: لا، بل حولت لي الدين بدين لك عليّ، فالقول القاطع هو قول المدين الأصلي الذي يحول الدين مع يمينه، والسفاتج مكروه، وهو قرض ينتفع به المقرض بالسلامة من أخطار الطريق."
(72-0-1 page )الصلح (654) ثلاثة أنواع: 1. صلح مع الإقرار، 2. صلح مع السكوت، وهو أن لا يُقرّ المدعى عليه (عليه السلام) ولا ينكر، 3. صلح مع النفي، وكل ذلك يصح، فإن صدر الصلح عن إقرار، راع فيه ما هو معتبر في عروض التجارة (655) إذا كان في مبادلة مال بمال. 656. التسوية التفاوضية الناشئة عن السكوت والإنكار من جانب المدعى عليه هي لتكفير اليمين وقطع النزاع، وبالنسبة للمدعي فهي بمعنى التعويض. عندما يعقد شخص تسوية بشأن منزل فلا يوجد حق الشفعة في ذلك، ولكن إذا أجرى تسوية على منزل [فإنه] يوجد حق الشفعة في ذلك. عندما تنشأ التسوية عن إقرار وتنطوي على بعض الفوائد، يسترد المدعى عليه تلك الحصة من التعويض. عندما تنشأ التسوية عن السكوت أو الإنكار، فإن أحد المنازعين يستحقها، يعود المدعي إلى التقاضي [مع المدعي الجديد] ويرد المقابل [الكامل] [له]. 657. إذا كان لشخص الحق في جزء من ذلك [المتنازع فيه] يرد نصيبه ويعود إلى الخصومة فيه. إذا ادعى أحد حقًا في دار ولم يبين ذلك الحق658 ثم صُلح معه بشيء ثم تبين له بعد ذلك جزء من الدار فلا يرد المدعى عليه شيئًا من المقابل.659 ويجوز الصلح في دعاوى الأموال والمنافع والجنح العمدية والخطأ ولا يجوز في دعاوى الحدود.660 وإذا ادعى رجل الزواج من امرأة فأنكرت فصالحته بإعطائه مالًا حتى يسقط الدعوى جاز ذلك وهو من قبيل الخلع. وإذا ادعت امرأة الزواج من رجل وصُلح معها بإعطائها مالًا "لا يصح. ولو ادعى رجل على رجل أنه عبده، فصالحه على مال أعطاه إياه، صح، وهو في حق المدعي بمعنى تحريره بالمال.661. وكل ما وقع عليه الصلح وكان مستحقا في قرض، فإنه لا يكون على سبيل المعاوضة،662 بل على أنه أخذ بعض حقه وترك الباقي، كمن له ألف درهم جيد على غيره فصالحه على خمسمائة درهم مخلوط،663 فصح، كأنه أبرأ بعض حقه." وإن صالحه على ألف درهم مؤجل صح، وكان كأنه أجل الحق نفسه.664 ولا يجوز له أن يصالح المدين على دينار إلى شهر.665 وإن كان عليه ألف درهم مؤجل فصالحه على خمسمائة حال لم يجز. وإن كان عليه ألف درهم أسود فصالحه على خمسمائة بيضاء لم يجز.667 ومن وكل عنه في المصالحة فصالحه فلا يلزم الوكيل ما يصالحه إلا أن يكون الوكيل. [شخصيًا]
يصبح مسؤولاً عنه، والمال ملزم للموكل
[فقط].
إذا صالح [الوكيل] [غيره] عنه بغير أمره، فهناك أربعة أوجه:
1. إذا صالح مالًا وكان [شخصيًا] ملزمًا له [به]، تم الوفاء.
2. وكذلك لو قال: "لقد صالحتك على ألفي درهم"، أو "... على عبدي هذا"، تم الوفاء، ولزمه تسليم [الألفي درهم أو العبد، حسب الحال،] له.
3. وكذلك لو قال: "صالحتك على ألف درهم" فسلمها له في الحال، و4. وكذلك لو قال: "صالحتك على ألف درهم" ولم يسلمها له، فالعقد موقوف، فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف،668 وإن لم يجزه بطل. وإذا كان بين شريكين دين وقضى أحدهما نصيبه على ثوب، فشريكه بالخيار: 1. إن شاء اتبع من عليه الدين بنصف نصيبه، أو 2. وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يكون شريكه مسؤولا أمامه عن ربع الدين، فإن كان لأحدهما نصف نصيبه من الدين جاز لشريكه أن يشاركه فيما أخذ. "ثم يرجعون إلى المدين في الباقي". وإذا اشترى أحد الشريكين بنصيبه من الدين سلعة، جاز لشريكه أن يضمنه ربع الدين. 669 وإذا كان بين شريكين سلم، وقسم أحدهما نصيبه من رأس المال، لم يجز ذلك، عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله: الصلح جائز. وإذا كان ميراث بين الورثة، فاستثنوا أحداً منهم بشيء من المال أعطوه إياه، وكان الميراث عقاراً أو عرضاً، جاز، قليلاً كان أو كثيراً". وإن كان الميراث فضة فأعطوه ذهبًا، أو كان ذهبًا فأعطوه فضة، فكذلك.670 وإن كان الميراث ذهبًا وفضةً وغيرهما، وصالحوه على الذهب والفضة، فلا بد أن يكون ما يعطونه أكثر من نصيبه في ذلك الجنس، فيكون نصيبه مساويًا له، والزيادة لحقه من باقي الميراث.671 وإن كان الميراث دينًا على الناس، فأدخلوه في قضاء ذلك على أنهم أخرجوا منه من قضى، وكان الدين لهم، بطلت القضاء. فإن اشترطوا عليه إبراء المدينين منه، وعدم الرجوع عليهم في نصيب من قضى، جاز القضاء.672
(73-0-1 page )تصح الهبة بالإيجاب والقبول673، وتتم بالقبض. فإن قبض الموهوب له674 في المجلس بغير إذن الواهب675 جاز، وإن قبض بعد التفريق676 لم يصح إلا إذا أذن له الواهب بالقبض. وتنعقد الهبة بأن يقول الواهب: 1. "أهديتك..."، 2. "أهديتك..."، 3. "أعطيتك..."، 4. "أطعمتك هذا الطعام"، 5. "أعطيتك هذا الثوب"، 6. "أعطيتك هذا الشيء مدى الحياة"، 7. "حملتك على هذه الدابة" أي يقصد بها الهبة. ولا تجوز الهبة فيما ينقسم677 إلا إذا كان مقسما خاليا من الحقوق.678 وتجوز الهبة الشائعة فيما لا ينقسم.679 ومن وهب شيئا يسيرا مما هو شائع على سبيل الهبة فقد فسدت الهبة، فإن قسمها ووهبها جاز.680 ومن وهب دقيقا في القمح أو زيتا في السمسم فقد فسدت الهبة. فإذا طحنها وسلمها لم تجز. وإن كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد قبضها. وإذا وهب الأب ولده الصغير ملكها بالعقد وإن لم يكن فيه قبض، فإن وهب له غير قريب يتم بقبض الأب. ويجوز أن وهب غير قريب لليتيم قبضها له. ومن كان في حجر أمه رضيعا جاز قبضها له، وكذلك إذا كان في حجر أجنبية تربيته قبضها له. يجوز. وإن قبض الصغير الهبة بنفسه وكان عاقلاً جاز. ويجوز أن يهب شخصان داراً واحدة لشخص واحد. وإن وهب شخص واحد لشخصين فلا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله. 681 رحمهم الله قالوا بصحتها.
(73-1-1 page )إذا وهب شخص ما هبة لغير قريب، جاز الرجوع فيها، إلا: 1. أن يعطي [الواهب] بدلًا [للواهب] عنها، 682 أو 2. أن يزيد بحيث يختلط بها، 683 أو 3. أن يموت أحد المتعاقدين، 4. أن تترك الهبة ملكًا للموهوب له. 684 إذا وهب شخص ما هبة لذي رحم محرم، فلا رجوع فيها، وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر. إذا قال الموهوب له للواهب: 1. "خذ هذا بدلًا من هديتك"، أو 2. "... بدلًا منه"، أو 3. "... مثلها " فأخذها الواهب سقط الرجوع بذلك. وإذا أعطى غير قريب الواهب بدلًا عن الواهب تبرعًا فأخذ الواهب البدل سقط الرجوع. ومن كان له نصف الهبة فله أن يطالب بنصف البدل. فإن كان له نصف البدل فلا يرجع الواهب في شيء من الهبة إلا أن يرد ما بقي من البدل. "ثم يرجع في جميع الهبة. ولا يصح الرجوع في الهبة إلا برضا الطرفين أو بأمر الحاكم. وإذا تلف الهبة العينية ثم ظهر من يستحقها وأخذ عوضا من الموهوب له لم يكن له الرجوع على الموهوب له. وإذا أعطي هبة مع اشتراط بدل مقابل فإنه يتقرر بقبض العوضين متبادلا." "إذا قبض الطرفان صح العقد، وحكمه حكم البيع الذي فيه رد للعيب، وخيار الرؤية، وفيه الشفعة. وتجوز العمرة685 للموهوب له686 في حياته، ولورثته بعد موته. وتبطل هبة الرقعة687 عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: إنها جائزة. ومن وهب "إن هبة الأمة إلا ولدها، فالهبة صحيحة والاستثناء باطل. والصدقة كالهبة: لا تصح إلا بالقبض ولا تجوز في المال الشائع الذي يحتمل القسمة. وإذا تصدق بشيء على فقيرين جاز. ولا يصح رجوع الصدقة بعد القبض. ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يخرج من جنس ما تجب فيه الزكاة. ومن نذر أن يتصدق بما يملك لزمه أن يخرجه كله، وقيل له: أمسك منه قدر ما تنفق على نفسك وأهلك حتى تكسب مالاً. فإذا كسبت" "فإذا كان لديك مال أكثر، فعليك أن تتبرع منه بقدر ما احتفظت لنفسك."689
(74-0-1 page )"ولا تنتهي ملكية الواقف بالوقف عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يحكم الحاكم بذلك، أو يعلقه بموته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري لفلان." قال أبو يوسف رحمه الله: تنتهي الملكية بمجرد الذكر،690 وقال محمد رحمه الله: لا تنتهي الملكية حتى ينصب ولياً على الوقف ويسلمه إليه، فإن كان الوقف صحيحاً على خلاف الأئمة فإنه يخرج من ملكية الواقف ولا يدخل في ملكية الموقوف عليه،691،692 ويجوز وقف المال الشائع عند أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: لا يجوز، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله: "رحمهم الله، لا يتم الوقف حتى يختمه بحيث لا ينقطع أبدًا."693 قال أبو يوسف رحمه الله: إذا ذكر فيه وجهًا ينقطع جاز، ثم يكون بعد ذلك للفقراء وإن لم يذكرهم.694 يصح وقف العقار، ولا يجوز وقف ما يمكن نقله أو تغييره. قال أبو يوسف رحمه الله: إذا وقف الأرض مع أنعامها695 أو عمالها إذا كانوا عبيدًا له جاز."695 قال محمد رحمه الله: وقف الخيل والسلاح [في سبيل الله] جائز.
إذا تم الوقف لم يجز بيعه ولا نقل ملكيته إلا أن يكون شائعًا، كما قال أبو يوسف رحمه الله، بحيث إذا طلب صاحب الحصة قسمته صحت القسمة. 696 [من ثمرة الوقف] يجب البدء في رفع الوقف برعيته، سواء اشترط الواقف ذلك أم لم يشترط.
إذا وقف دارًا لسكنى ولده فالترميم على من له حق السكنى فيها، فإن امتنع أو كان فقيرًا أجره الحاكم ورممه من أجرته. "فإذا صلح رده الحاكم إلى من له حق السكنى فيه. وما تهدم من البناء أو جزء الوقف فعلى الحاكم إن احتاج إليه أن يستعمله في إصلاح الوقف.697 وإن لم يكن بحاجة إليه أمسكه حتى يحتاج إليه في إصلاحه فينتفع به فيه.698 ولا يجوز تقسيمه بين مستحقي الوقف. فإن جعل الواقف ثمرة الوقف لنفسه أو جعل الولاية لنفسه جاز ذلك عند أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: لا يجوز. إذا من بنى مسجدًا، بقي ملكه له حتى يفصله عن ملكه بطريقه،699 ويأذن في الصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال ملكه، عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: زال ملكه إذا قال: أجعله مسجدًا، ومن بنى سقيا للمسلمين، أو نزلًا للمسافرين، أو حصنًا رباطًا، أو جعل أرضه مقبرة، لم يزل ملكه عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يقضي فيه الحاكم. "ولكن أبو يوسف رحمه الله قال: يزول ملكه بقوله."700ولكن محمد رحمه الله قال: "إذا شرب الناس من المساقي، وسكنوا النزل والرباط، ودفنوا في المقابر، زال ملك الواقف."
(75-0-1 page )من اغتصب مثليًا701 فتلفت يده، فعليه مثله، فإن كانت غير مثلية، وجب عليه ثمنها.702 ويجب على الغاصب رد المغصوب، فإن ادعى تلفه، حبسه الحاكم حتى يعلم أنه لو كان موجودًا لأحضره. "ثم يحكم عليه في بدله، ويكون الغصب فيما هو منقول ومتغير،703 وإذا اغتصب أحد عقاراً فهلك في يده فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: هو ضامن،704 وما لحقه فيه من ضرر بفعله أو إقامته فهو ضامن له على قولهم جميعاً رحمهم الله، فإذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فهو ضامن." من ذبح شاة أو عنزة غيره بغير إذنه فصاحبها بالخيار: إن شاء ضمنه قيمتها وأسلمها إليه، وإن شاء ضمنه نقصها. 705 من مزق ثوب غيره خرقًا يسيرًا ضمنه نقصه. إذا مزق شقًا كبيرًا بحيث تصبح منفعته العامة باطلة، فقد يضمنه صاحبه بقيمته الكاملة. إذا تغير الشيء المغصوب بفعل الغاصب بحيث زال اسمه (أي طبيعته) ومعظم منفعته الرئيسية، [حينئذ] زالت ملكية المغتصب منه أيضًا،706 وبذلك يكتسب الغاصب ملكيته ويضمنه،707 ولا يحل له الانتفاع به حتى يعطي شيئًا في مقابله. هذا [عندما] شخص ما: 1. اغتصب عنزًا وذبحه، [ثم] شواه أو طبخه، 2. اغتصب قمحًا وطحنه، 3. [اغتصب] قطعة من الحديد وجعلها سيفًا، أو 4. "ومن اغتصب نحاساً وجعله إناءً، ومن اغتصب فضة أو ذهباً فضربه دراهم أو دنانير أو إناءً لم يزل ملك صاحبه عند أبي حنيفة رحمه الله، ومن اغتصب خشبة فبنى عليها زال ملك صاحبها ولزم ثمنها الغاصب، ومن اغتصب أرضاً فغرس فيها أو بنى عليها قيل له: أزل الغرس والبناء وردها خالية إلى صاحبها، فإن تضررت الأرض من ذلك الإزالة فعلى صاحبها أن يعوضه بقيمة البناء والغرس المزال، ومن اغتصب ثوباً فصبغه، فإنه لا يصير ملكه بعد ذلك". إذا احمرّ أو [اغتصب] مرق الشعير وخلطه بالسمن، فصاحبه بالخيار:
(76-0-1 page )فإن شاء لزمه قيمة الثوب الأبيض وما يعادله من مرق الشعير، وأسلمه إلى الغاصب، أو
(77-0-1 page )"وإن شاء أخذهما جميعا وضمن للغاصب ما زاد في اللون والسمن فيهما. ومن اغتصب شيئا معنويا فأتلفه وضمنه المالك قيمته ملكه الغاصب بقيمته. والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه إلا أن يثبت المالك أنها أكثر من ذلك." فإذا ظهر الشيء وقيمته أكثر مما دفعه الغاصب، وأنه دفع العوض بقول المالك، أو ببينة منه، أو بامتناع الغاصب عن اليمين، فلا خيار للمالك، وهو ملك الغاصب. وإن دفع العوض بقول الغاصب مع يمينه، فالمالك له الخيار: 1- إن شاء نفذ الكفالة، أو 2- إن شاء أخذ الشيء ورد العوض. وولد المغصوبة ونماها وثمر البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب. فإن هلكت في يده فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطالبه بها صاحبها فيمنعه. وأما ما تصاب به الأمة من خسارة بسبب الولادة فهو على الغاصب. "فإن كان في قيمة الولد ما يكفي، عوض عنه الفقد، وسقط ضمانه عن الغاصب.710 ولا يضمن الغاصب منفعة ما اغتصبه إلا أن يتلفه باستعماله، فيدفع غرامة على نقصان قيمته. وإذا أضاع المسلم خمر الذمي أو خنزيره، فعليه كفارة قدرها،711 فإن أضاعها المسلم [وكانت] عند مسلم فلا ضمان عليه.712 الوديعة: الوديعة أمانة في يد الواهب،714 فإذا هلكت في يده فلا ضمان عليها.715 الواهب (الوديع) يحفظه بنفسه أو بواسطة من في بيته.716 فإن حفظه بغيره أو أودعه كان ضامناً إلا أن تشتعل النار في داره فيسلمه إلى جاره أو يكون في سفينة يخاف غرقها فيلقيه في سفينة أخرى فإن خلطه الحارس بماله خلطاً لا يميزه كان ضامناً أو طالبه صاحبه فامتنع عنه وهو قادر على تسليمه كان ضامناً.717 فإن خلط بماله بغير فعله صار شريكاً لصاحبه.718 وإن أنفق الحارس بعضه وهلك الباقي كان ضامناً [إذا أنفق الحارس بعضه ورد مثله وخلطه بالباقي، كان عليه كله إذا هلك]. [إذا تعدى الحارس في الوديعة، مثلاً: 1. دابة فركبها، أو 2. ثوب فلبسه، أو 3. عبد فخدمه، أو 4. "وإذا أودعها عند غيره، ثم رفع المخالفة وردها إلى يده، زال الضمان، فإن طالبها صاحبها فأنكره، كان ضمانه، فإن عاد إلى الإقرار لم يبرأ من الضمان، وللحافظ السفر بالحافظ وإن كان عبئاً ومشقة، وإذا وضع رجلان عند رجل وديعة، ثم ظهر أحدهما وطالب بنصيبه منها، فلا يعطيه شيئاً، عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يظهر الآخر". "ولكن أبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا له: أعطه نصيبه. وإذا أودع رجل مالاً يقسم بين رجلين لم يحل لأحدهما أن يعطيه للآخر، بل يقسمانه ويحفظ كل منهما نصفه.721 فإن كان لا يقسم جاز لأحدهما حفظه بإذن الآخر.722 وإذا قال صاحب الوديعة للحارس: لا تدفعها إلى زوجتك فدفعها لم يضمن.723 وإذا قال له: احفظها في هذه الغرفة وحفظها في غرفة أخرى من البيت لم يضمن، ولكن إن كان لا يقسم جاز لأحدهما حفظها بإذن الآخر.724 وإذا قال له: احفظها في هذه الغرفة فحفظها في غرفة أخرى من البيت لم يضمن." إذا حفظها في بيت آخر، فهو مسؤول [عن أي خسارة]. 724
‘Ariyah – قرض (استخدام سلعة)
قرض [استخدام السلع]725 جائز وهو أن يوكل [شخصًا] ملكية [استخداماته] بلا عوض.
ينتهي عندما يقول شخص ما:
1. "أقرضك وأطعمك [من إنتاج] هذه الأرض"،
2. "أعطيتك هذا الثوب"،
3. "أركبك على هذه [الدابة]" - عندما لا ينوي بذلك الهبة،726
4. "أجعل هذا العبد يخدمك"،
5. "بيتي مسكن لك"، أو
6. «بيتي لك عمرة وسكنى». للمُعير الرجوع في القرض متى شاء. القرض أمانة في يد المُستعير، فإن هلك بلا جور فلا ضمان عليه. ٧٢٧. لا يجوز للمستعير إجارة ما استعاره، فإن استأجره وهلك، وجب عليه الضمان. يجوز له إعارته إذا كان المستعار مما لا يتغير بتغير المستعمل. قرض الدراهم والدنانير والمكايل والموزونة قرض. 728 إذا استعار أحد أرضًا ليبني عليها أو يغرس فيها جاز ذلك وللمقرض استعادتها وإلزامه بهدم البناء والغراس. فإن لم يشترط أجلًا للقرض فلا ضمان عليه، فإن شرط أجلًا ورده قبل الأجل كان المقرض ضامنا للمقترض ما لحق البناء والغراس من ضرر بسبب هدمهما. وأجرة رد القرض على المستعير، وأجرة رد المستأجر على المؤجر، وأجرة رد المغصوب على الغاصب، وأجرة رد الوديعة على الوديعة. ومن استعار دابة فأعادها إلى إسطبل صاحبها فهلكت فلا ضمان عليه، وكذلك لو استعار وديعة فأعادها إلى دار صاحبها ولم يسلمها إليه فلا ضمان عليه، ولكن إذا رد الوديعة إلى دار صاحبها ولم يسلمها إليه لزمه. والله أعلم.
(78-0-1 page )"اللقيط حر731 ونفقته من بيت المال، فإن وجده رجل فليس لأحد أن يأخذه من عنده." "فإن ادعى أحد أنه ابنه فقوله القول القاطع مع يمينه فإن ادعى رجلان ووصف أحدهما أثرا في جسده فهو أحق به." 732 فإن وجد في مدينة من مدن المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه ابنه ثبت نسبه منه وهو مسلم وإن وجد في قرية من قرى الذميين أو في بيع أو كنيسة فهو ذمي ومن ادعى اللقيط عبدا له لم يقبل منه وهو حر وإن ادعى عبد "الابن ثابت نسبه منه وهو حر. وإن وجد مع اللقيط متاع مربوط به فهو له. ولا يجوز لمن وجده أن يزوجه ولا أن يتصرف في ماله. ويجوز قبض الهدايا عنه وتوظيفه في التجارة وإجارته."
(79-0-1 page )اللقطة أمانة في يد الملتقط، إذا أشهد على أنه يأخذها لحفظها وردها إلى صاحبها، فإن كانت أقل من عشرة دراهم أشهرها أيامًا،734 وإن كانت أكثر أشهرها سنة، فإن حضر صاحبها فهو صالح، وإلا فتصدق به، فإن حضر صاحبها وتصدق به فالخيار له:1 إن شاء نفذ الصدقة،735 أو2. "وإن شاء كلف الواجد.736 ويجوز أخذ الماعز والبقر والإبل.737 فإن أنفق عليها الواجد بغير إذن الحاكم فهي هبة، وإن أنفق عليها بإذنه فهي دين على صاحبها. فإذا عرض هذا الأمر على الحاكم نظر فيه:1." إذا كان في الحيوان منفعة استأجره738 وأنفق عليه من أجره2. فإن لم يكن فيه منفعة وخشي أن يأكل الإنفاق قيمته باعه الحاكم وأمر بحفظ ثمنه فإن كان الإنفاق عليه أفضل أجاز الحاكم ذلك وجعل النفقة دينًا على صاحبه فإذا ظهر صاحبه منعه الواجد حتى يستوفي النفقة. المال الموجود خارج الحرم739 وداخله سواء فإذا ظهر وادعى أن المال الموجود ملكه لم يعط له حتى يأتي ببينة. إذا وصف عليه علامة جاز للواجد إعطاؤها له، ولا يجب عليه ذلك قضاءً. ولا ينبغي التصدق بالواجد على غني. فإن كان الواجد غنيًا لم يجز له الانتفاع به، وإن كان فقيرًا فلا مانع من انتفاعه به. وإن كان غير محتاج جاز له أن يتصدق به على أبيه أو ابنه أو زوجته إذا كانوا فقراء.
(8-1-1 page )أول وقت الفجر طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المنتشر في الأفق، وآخره ما لم تطلع الشمس. 28 وأول وقت الظهر زوال الشمس، وآخره عند أبي حنيفة رحمه الله، إذا صار ظل كل شيء ضعفه، إلا ظل الظهيرة. "ولكن أبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا: آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء كقدره، وأول وقت العصر إذا انقضى وقت الظهر على أحد القولين وآخر وقته ما لم تغرب الشمس، وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقته ما لم يغب الشفق، وهو البياض الذي يرى في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: "[الشفق] هو الحمرة. أول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وآخر وقته ما لم يطلع الفجر الثاني. وأول وقت الوتر بعد العشاء، وآخر وقته ما لم يطلع الفجر."
(8-2-1 page )يُستحب: ١. تفتيح الفجر، ٣٠. ٢. تبريد الظهر في الصيف، ٣١ وتعجيله في الشتاء، ٢. تأخير العصر ما لم تتغير الشمس، ٣٢. ٤. تعجيل المغرب، ٥. تأخير العشاء إلى قبيل ثلث الليل. ٣. أما الوتر، فيستحب لمن اعتاد صلاة الليل، ٣٣ أن يؤخرها إلى آخر الليل، فإن لم يطمئن إلى الاستيقاظ أوتر قبل النوم.
(80-0-1 page )إذا كان المولود له فرج وقضيب فهو خنثى، فإن بال من القضيب فهو ذكر، وإن بال من الفرج فهو أنثى، وإن بال من كليهما وكان البول أولا من أحدهما فهو منسوب إلى الذي سبق منه في أحدهما. وإن خرج منهما في وقت واحد، لم يعتبر الأكثر عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم 742 رحمهم الله قالوا: إنه ينسب إلى أحدهما الذي فيه أكثر البول. 743 فإذا بلغ الخنثى وظهرت لحيته، أو زاوج امرأة فهو رجل شرعًا. أما إذا: 1. انتفخ صدره 744 كصدر المرأة، 2. تجمع اللبن في ثدييه، 3. حاض، 4. حملت، أو 5. "فإذا أمكن الاقتران به عن طريق الفرج فهو امرأة، فإن لم تظهر فيه هذه الصفات فهو خنثى مشكل، فإذا قام خلف الإمام وقف بين صفوف الرجال والنساء، وتشترى له أمة من ماله لتختنه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال اشترى له الإمام الأمة من بيت المال." "فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال. فإن مات أبوه وترك غلاما وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله ثلاثة أسهم: للولد سهمان وللخنثى سهم، والخنثى امرأة عند أبي حنيفة رحمه الله في الميراث إلا أن يثبت العكس. ولكنهم رحمهم الله قالوا: للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى." "وذلك قول الشعبي رحمه الله، ولكنهم747 رحمهم الله اختلفوا في تحليله، فقال أبو يوسف رحمه الله: المال بينهما سبعة أسهم، للولد أربعة أسهم، وللخنثى ثلاثة أسهم، وقال محمد رحمه الله: المال بينهما اثني عشر سهماً، للولد سبعة أسهم، وللخنثى خمسة أسهم،
(81-0-1 page )إذا اختفى الرجل750 ولم يعلم مكانه، ولم يعلم حي أو ميت، عيّن الحاكم من يحفظ ماله، ويراقبه، ويأخذ حقوقه، وينفق على زوجته وأولاده الصغار من ماله، ولا يفرق بينه وبين زوجته. فإذا مضت مائة وعشرون سنة من يوم ولادته، حكمنا بوفاته751، واعتدت امرأته، وقسم ماله بين ورثته الحاضرين752 في ذلك الوقت، فمن مات منهم قبل ذلك753 لا يرث منه شيئا، ولا يرث المفقود من مات في غيبته.
(82-0-1 page )إذا هرب العبد فرده رجل إلى سيده من مسافة ثلاثة أيام فأكثر، فله على سيده أجره وهو أربعون درهمًا، فإن رده من دون ذلك فهو على ذلك. 754 وإن كانت قيمة العبد الهارب أقل من أربعين درهمًا، فيقدر له بقيمته ناقصًا درهمًا واحدًا. 755 وإن هرب من الذي رده فلا شيء عليه، ولا أجر له أيضًا. وينبغي أن يشهد عند القبض أنه أخذه ليرده إلى سيده، فإن كان العبد الهارب رهنا فالأجر على المرتهن.756
(83-0-1 page )الموات هي قطعة الأرض التي لا ينتفع بها بسبب: ١. انقطاع الماء عنها، ٢. غمرها الماء، أو ٣. ما يشبه ذلك من المانعات. ٧٥٧ فما منها: ١. لم يكن لها مالك عرفًا، أو ٢. مملوكة في الإسلام ولم يُعرف مالكها على وجه التحديد، و٣. "إنها بعيدة عن القرية بحيث إذا وقف الإنسان في أقصى الناس وصاح لم يسمع صوته فيها، تلك موات. من أحياها بإذن الإمام758 ملكها، وإن أحياها بغير إذنه لم يملكها عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يملكها. ويملك الذمي الأرض بإحيائها كما يملكها المسلم. ومن حد أرضا بالحجارة ولم يزرعها ثلاث سنين أخذها الإمام منه وأعطاها لغيره.759 لا يجوز" أحيوا تلك الأرض التي تقترب من الأرض المسكونة، وتبقى مرعى لأهل القرى، ومزرعة لحصادهم. ومن حفر بئراً في البرية فحدودها له. فإن كان للشرب فحدوده أربعون ذراعا.760 وإن كان للسقي فحدوده ستون ذراعا، وإن كان عينا فحدوده خمسمائة ذراع. ومن أراد أن يحفر بئرا في حدوده فإنه يمنع.761 وما تركه الفرات ودجلة762 وانحرف الماء عنهما فإن أمكن رجوعه إلى هناك لم يجز إحياؤه.764 وإن لم يمكن رجوعه إلى ذلك المكان فهو كالموات. "فإن لم تكن داراً معمورة، ملكها من أحياها بإذن الإمام. ومن كان له نهر765 في أرض غيره، فلا دار له766 عند أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن يقوم له دليل على ذلك، ولكن عندهم767 رحمهم الله، فإن له رصيف النهر الذي يمشي عليه ويلقي طينه."
(84-0-1 page )إذا فوّض السيد عبده تفويضًا عامًا، جاز له التصرف في جميع المهن، وله أن يشتري ويبيع ويعطي ويأخذ رهنًا. فإن فوّضه في نوع واحد منها دون غيره، فهو مأذون فيه جميعًا. وإن فوّضه في شيء معين، فلا يكون مأذونًا فيه عمومًا. ويجوز إقرار المأذون بالديون والمغتصبات. ولا يجوز له: 1. الزواج، ولا 2. تزويج عبيده، 769، 3. كتابة عقد للعبد على حريته (كتابة)، 4. تحريره مقابل مال، 5. "وإذا فضل عليه شيء من دينه، طالبه به بعد عتقه." 770 وإذا فضل عليه شيء من دينه طالبه به بعد عتقه. "وإذا حدت أهليته لم يحصر عليه حتى يظهر الحد بين أهل السوق.771 وإذا مات السيد أو جن أو انتقل إلى دار العدو مرتداً حدت أهلية المأذون. وإذا هرب المأذون حدت أهليته. وإذا حدت أهليته جاز إقراره فيما في يده عند أبي حنيفة رحمه الله.772 وقالوا رحمهم الله لا يصح إقراره. إذا كانت عليه ديون تثقل عليه "المال والرق 774 لا يملك السيد ما في يده. 775 إذا أعتق عبيد المأذون لم يكونوا أحرارًا 776 عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم 777 رحمهم الله قالوا يملك ما في يد المأذون. ويجوز للمأذون أن يبيع للسيد شيئًا بمثل قيمته فأكثر، فإن باعه بخسارة لم يجز. وإذا باع السيد شيئًا بمثل قيمته فأقل جاز البيع، وإن سلمه إليه قبل قبض الثمن، "وإذا أعتق السيد العبد المأذون وعليه ديون جاز عتقه، ولكن السيد ضامن قيمته للدائنين، وما بقي من الديون يطالب به المعتق. وإذا ولدت الأمة المأذون مولاها كان ذلك حداً لأهليتها. وإذا أذن ولي الصغير في التجارة فهو كالعبد المأذون في البيع والشراء إذا كان عالماً بالبيع والشراء."
(85-0-1 page )قال أبو حنيفة رحمه الله: المزارعة في الثلث أو الربع باطلة، 781 رحمهم الله، ولكنهم قالوا إنها جائزة، وهي عندهم أربعة أنواع: 1. إذا كانت الأرض والبذر ملكًا لشخص، والعمل والبقر ملكًا لآخر، جازت المزارعة. 2. إذا كانت الأرض ملكًا لشخص، والعمل والبقر والبذر ملكًا لآخر، جازت المزارعة. 3. إذا كانت الأرض والبذر والبقر ملكًا لشخص، والعمل ملكًا لآخر، جازت المزارعة. إذا كانت الأرض والبقر لشخص واحد والبذر والعمل لشخص آخر فالمحاصصة باطلة، ولا تصح المحاصة إلا أن تكون إلى أجل معلوم، وأن يكون الناتج بينهما مشتركاً. فإذا اشترطا كلاهما أن أحدهما قد عين قفيزًا بطل، وكذلك إذا اشترطا ما في المجاري والقنوات بطل.782 وإذا صحت القسمة فالثمرة بينهما على الشرط، ولا شيء للعامل إذا لم تنتج الأرض شيئًا. وإذا فسدت القسمة فالثمرة لصاحب البذر. فإن كان البذر من صاحب الأرض فالعامل له أجرة مثلًا لا تزيد على ما اشترط له من الناتج.783 قال محمد رحمه الله: له أجرة مثلًا قد تبلغ ما بلغت. وإن كان البذر من العامل فالثمرة لصاحب البذر. "لصاحب الأرض أجرة معروفة. فإذا عقدت المحاصصة وتوقف صاحب البذر عن العمل لم يُجبر، ولكن إذا توقف من ليس صاحب البذر أجبره الحاكم على العمل. وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المحاصصة. وإذا انقضت مدة المحاصصة ولم تنضج الزرع وجب على المزارع الأجرة المعتادة حسب نصيبه من الأرض حتى تنضج. 784 وتجب على كل منهما نفقة الزرع بقدر نصيبه. وأجرة الحصاد والدرس والالتقاط والغربلة عليهما حسب نصيبهما." "فإن اشترطوا ذلك في عقد المزارعة على العامل بطل العقد."
(86-0-1 page )"قال أبو حنيفة رحمه الله: المساقاة على شيء من الثمر باطلة، وقالوا رحمهم الله: تجوز إذا ذكرا أجلاً معلوماً، وعينا جزءاً من الثمر، وتجوز المساقاة في النخيل، والشجر، والعنب، والخضر، والباذنجان." فإذا فسدت المساقاة، وجب على العامل أجرة مثله، وتفسد المساقاة بالموت، ويجوز فسخ عقد السقي للأعذار، كما يجوز فسخ الإجارة.
(87-0-1 page )ينعقد الزواج بإيجاب وقبول، بلفظين يعبران عن الماضي،787 أو أحدهما يعبر عن الماضي والآخر عن المستقبل، مثل أن يقول أحدهما: زوجنيها،788 ويقول الآخر: زوجتكها. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين من الرجال، حرين بالغين عاقلين مسلمين، أو رجل وامرأتين، صالحين كانا أم لا، أو معاقبين على القذف. وإذا تزوج مسلم امرأة من أهل الكتاب في حكم المسلمين (الذمية) بشهادة "إن عقدها رجلان من أهل الكتاب في حكم المسلمين (الذميين) جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ولكن محمد رحمه الله قال لا يجوز إلا بشاهدين من المسلمين رجلين."
(87-1-1 page )لا يحل للرجل أن يتزوج: 1. أمه، 2. جدته لأبيه وأمه، 3. ابنته، 4. ابنة ولده789 وإن نزلت، 5. أخته، 6. بنات أخته، 790-7. عمته لأبيه، 8. خالته، 9. بنات أخيه، 791-10. أم زوجته التي جامع ابنتها أو لم يجامعها، 792-11. ابنة زوجته التي جامعها - سواء كانت في ولايته أو في ولاية غيره، 12. زوجة أبيه، 13. [زوجات] أجداده، 14. زوجة ابنه، 15. [زوجات] أحفاده، 16. أمه التي أرضعته، ولا17. أخته من الرضاعة. لا يجمع بين أختين بالنكاح ولا بالوطء بالملك الشرعي.793. لا يجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها. لا يجمع بين امرأتين بحيث لو كانت إحداهما رجلاً لم يحل له أن يتزوج الأخرى.794. لا مانع من أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها السابق.795. من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها. إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً،796،797، فلا يحل له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها. لا يحل للسيد أن يتزوجها. لا يتزوج أمته ولا الحرة أمتها.798
(87-2-1 page )يجوز نكاح نساء أهل الكتاب، ولا يجوز نكاح المجوسات، ولا عبدات الأصنام. ويجوز نكاح الصابئة إذا آمنوا بنبي، واعترفوا بكتاب، فإن كانوا يعبدون النجوم، وليس عندهم كتاب، فلا يجوز نكاحهم. ويجوز للمحرمين من الرجال والنساء أن يتزوجوا في حال الإحرام.
(87-3-1 page )"ينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها، وإن لم يعقده الولي عند أبي حنيفة رحمه الله، سواء كانت بكراً أو ثيباً دخلت بها، ولكنهم رحمهم الله قالوا: لا ينعقد إلا بإذن الولي، ولا يجوز للولي أن يجبر البكر البالغة العاقلة." إذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو بكت من غير صوت فهو إذن منها، فإن امتنعت فلا يزوجها. وإذا استأذن من ثيب دخلت به فعليها أن تأذن بالقول. وإذا فض بكارتها بوثبة أو حيض أو جرح أو طول عدتها فهي بكر. وإذا فض بكارتها بالزنا فهي بكر كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالوا رحمهم الله: إنها في حكم الثيب التي دخلت به. إذا قال الزوج للعذراء: بلغك الزواج فسكتت، فقالت: لا، بل رفضت، فالقول قولها، ولا يمين عليها. "ولا يحلف على النكاح عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم رحمهم الله قالوا يحلف عليه. وينعقد النكاح بألفاظ: نكاح، وتزويج، وتمليك، وهبة، وصدقة، ولا ينعقد بألفاظ: إجارة، وإجارة، وإباحة. ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي، سواء كانت الصغيرة بكراً أو ثيبا دخلت بها."
(87-4-1 page )الولي من ذوي الأرحام. 805 - إذا زوجهم الأب أو الجد فلا خيار لهم بعد البلوغ، فإن زوجهم غير الأب أو الجد فكل واحد منهما بالخيار: 1- إن شاء أقام على النكاح، أو 2- إن شاء تزوج. "إن شاء طلقها". لا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة.806. قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز لغير ذوي القربى من الرجال التزوج كالأخت والأم والخالة.807. وأما المرأة فلا ولي لها فإن زوجها سيدها الذي أعتقها جاز ذلك. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه قرابة أن يتزوجها. والغيبة المنقطعة هي أن يكون في مدينة تسير فيها قوافل. لا تصل إلا مرة واحدة في السنة.
(87-5-1 page )الكفاءة في الزواج تُحسب، فإذا تزوجت المرأة من غير كفوئها، جاز لأوليائها التفريق بينهما، ويُراعى في ذلك النسب والدين والمال، وهو أن يملك المهر والنفقة. وإذا تزوجت المرأة فانقصت من مهر المثل، فإن للأولياء معارضتها عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يكمل لها مهر المثل، أو ينفصل عنها. وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة فانقص من مهر المثل، أو زوج ابنه الصغير فزاد في مهر زوجته، فإنه يجوز لهما ذلك. ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد، ويصح عقد النكاح إذا ذكر فيه المهر، ويصح ولو لم يذكر فيه المهر.
(87-6-1 page )أقل المهر عشرة دراهم، فمن شرط أقل من عشرة فلها عشرة. ومن شرط عشرة فأكثر فعليه ما ذكر إن دخل بها أو مات وتركها. وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فلها نصف ما ذكر وإن تزوجها دون تعيين مهر لها أو تزوجها على عدم مهر لها فلها مهرها المعتاد لو دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل أن يوطئها أو يسكنها فلها متعة وهي ثلاثة أثواب على قدر لباسها وهي: 1. قميص 2.
غطاء الرأس، و
3. إزار خارجي كبير.
إذا تزوجها مسلم على خمر أو خنزير، جاز عقد الزواج، ولها المهر المتعارف عليه.
وإذا تزوجها دون تعيين مهر، ثم اتفقا على تحديد المهر، فهو لها إن دخل بها أو مات وتركها.وإن طلقها قبل الجماع أو الخلوة بها، فلها متعة فقط.
ومن زاد في المهر بعد العقد، لزمته الزيادة إن دخل بها أو مات وتركها. تسقط الزيادة بالطلاق قبل الجماع. فإن نقصت بعض المهر صح النقص. وإذا خلا الزوج بزوجته ولم يكن هناك مانع من الجماع ثم طلقها استحقت كامل مهرها [وعدتها]. إذا كان أحد الأمرين: 1. مريضًا، 2. صيام رمضان، 3. محرمًا بالحج أو العمرة، أو 4. "إنها حائض فلا خلوة صحيحة.812 فإن طلقها فعليه نصف المهر. وإذا اختلى المجتبى بامرأته ثم طلقها استحقت المهر كاملا عند أبي حنيفة رحمه الله. ويستحب لكل مطلقة متعة إلا واحدة وهي التي يطلقها قبل الدخول دون تعيين مهرها.813 وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل أخته أو ابنته فيكون أحد العقدين" "وإذا كان بينهما بدل للآخر صح العقدان، ولكل منهما المهر المتعارف". ويجوز أن يتزوج الحر امرأة بشرط خدمته سنة، أو بتعليمها القرآن، ولها المهر المتعارف. ويصح أن يتزوج العبد بإذن سيده حرة بشرط خدمته سنة، فتستحق تلك الخدمة. وإذا حضر أبوها وابنها في المرأة المجنونة، فالولي على عقد نكاحها هو ابنها، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما. "رحمهم الله، ولكن محمدًا رحمه الله قال: أبوها، ولا يجوز نكاح العبد أو الأمة إلا بإذن سيدها، فإذا تزوج العبد بإذن سيده كان المهر عليه دينًا يباع به، وإذا زوج السيد أمته لم يكن عليه أن يسكنها في بيت الزوج، وتظل تخدم سيدها." ويقال للزوج: "متى وجدت معها فرصة فوطئها".
إذا تزوج امرأة بألف درهم على أن لا يخرجها من المدينة، أو على أن لا يتزوج غيرها [أثناء زواجهما]، فإن وفّى بالشرط استحقت المهر المسمى. [ولكن] فإن تزوجها [أثناء زواجهما]، أو أخرجها من المدينة، استحقت المهر المتعارف عليه.
وإذا تزوجها بحيوان غير مسمى، 815 صحّ التعيين [للحيوان غير المسمى] ولها أوسط من ذلك [النوع]، وللزوج الخيار:
1 إن شاء أعطاها ذلك، أو
2 وإن شاء أعطاها قيمته. وإن تزوجها بثوب غير مسمى فلها المهر المتعارف. والمتعة816 والموقّت817 باطلان. وتزويج العبد والأمة بغير إذن سيدهما موقوف: 1. فإن أذن به سيده صح، و2. وإن رفضه فهو باطل. وكذلك إذا زوج الرجل امرأة أو رجلاً بغير رضاهما [يعلق الزواج].818 ويجوز لابن العم لأب أن يزوج ابنة عمه لنفسه.819 وإذا وكلت امرأة رجلاً أن يزوجها لنفسه فأقامها بشاهدين من الرجال صح. وإذا تولى الولي مهر المرأة صحت مسؤوليته وللمرأة الخيار في طلبه من زوجها أو من وليها.820 وإذا أمر القاضي بالتفريق بين الزوج والزوجة في الزواج الباطل قبل الدخول وكذلك بعد الخلوة فلا مهر لها. وإذا وطئها فلها مهر. "فإن كان لها مهر عرفي لا يزيد على المسمى فعليها العدة،821 ويثبت نسب ولدها منه، ويحسب لها مهر أخواتها وعماتها وبنات عمها،822 ولا يقدر عليها أمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها،823 وفي مهرها العرفي ينظر إلى تساوي المرأتين في السن والجمال والمال والعقل والدين والنسب والأرض والعصر،824"
(87-7-1 page )يجوز نكاح الأمة مسلمة كانت أم كتابية. ولا يجوز نكاح أمة على الحرة،825 ويجوز نكاح الحرة معها.826 ويجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر وإماء، ولا يجوز له أن يتزوج أكثر من ذلك.827 ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من امرأتين. وإذا طلق الحر إحدى الأربع طلاقاً بائناً لم يحل له أن يتزوج الرابعة حتى تنقضي عدتها. وإذا زوج سيدها الأمة ثم أعتقت فهي بالخيار،828 سواء كان زوجها ظالماً أم مظلوماً. حر أو أمة، وكذلك الأمة التي تعاقدت على حريتها (المكتبة). إذا تزوجت الأمة بغير إذن سيدها، ثم أعتقت، صح عقد النكاح ولا خيار لها. 829. من تزوج امرأتين في عقد واحد، بحيث لا تحل له إحداهما، صح نكاح من يحل له نكاحها، وباطل نكاح الأخرى. إذا كانت الزوجة مصابة بعيب، فلا خيار لزوجها. 830. إذا كان الزوج مصابًا بجنون أو جذام أو ببهاق، فلا خيار للزوجة، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. "عليهم، لكن محمدًا رحمه الله قال إنها بالخيار. إذا عجز الزوج أمهله الحاكم سنة. فإن بلغت في هذه المدة فلا خيار لها وإلا فرق بينهما إذا طلبت الزوجة ذلك. وهذا الفرق طلاق بائن، ولها المهر كاملًا لو كان قد خلا بها. وإذا جُبِئَ، فرق الحاكم بينهما في الحال ولم يُمهله". "يُعطى المخصي أجلاً كما يُعطى العاجز أجلاً. فإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي الإسلام، فإن أسلم بقيت زوجته، وإن أبى الإسلام فرق بينهما، وكان ذلك طلاقاً بائناً، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: إنه فرقان بلا طلاق. وإذا أسلم الزوج وهو متزوج من مجوسية عرض عليها الإسلام". "فإن أسلمت بقيت زوجة له، وإن أبيت فرق الحاكم بينهما، ولا يقع الفرق بينهما طلاقًا. فإن كان قد دخل بها استحقت المهر كاملًا، وإن لم يدخل فلا مهر لها. وإذا أسلمت المرأة في دار العدو لم يقع الفرق بينها وبين زوجها حتى تحيض ثلاثة حيضات. فإذا حاضت ثلاث حيضات طلقت طلقة بينة. وإذا أسلم زوج الكتابية بقيا متزوجين. وإذا قدم إلينا أحد الزوجين من دار العدو مسلمًا وقعت بينة." بينهما. فإن أسر أحدهما وقع بينهما الطلاق، وإن أسرا معًا لم يقع بينهما الطلاق. وإذا قدمت علينا [المسلمين] مهاجرة جاز لها الزواج في الحال، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا عدة عليها، فإن كانت حاملاً فلا تتزوج حتى تضع حملها. وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام مرتدًا وقعت بينهما الفرقة، وكانت الفرقة بينهما بلا طلاق. وإن كان الزوج هو الذي ارتد وقد دخل بها فلها المهر كاملًا، وإن لم يدخل بها "فإن ارتدت قبل الدخول فلا مهر لها وإن ارتدت بعد الدخول فلها المهر كاملا وإن ارتد الزوجان معا ثم أسلما معا فقد بقيا على حالهما ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مسلمة ولا مرتدة ولا كافرة834 وكذلك المرتد لا يجوز للمسلم أن يتزوجها ولا كافر ولا مرتد وإذا كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه وكذلك إذا أسلم أحدهما وكان له ولد صغير أسلم ولده لإسلامه"835 الإسلام. إذا كان أحد الأبوين من أهل الكتاب والآخر مجوسيًا، يكون الولد من أهل الكتاب.836 وإذا تزوج الكافر بلا شهود، أو في عدة الكافر، وكان ذلك جائزًا في دينه، ثم أسلما كلاهما، فهما زوجان.837 وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته، ثم أسلما كلاهما، فرقا.838 وإذا كان للرجل امرأتان حرتان، فعليه أن يعدل بينهما في القسم، سواء كانتا بكرًا أو ثيبًا، أو كانت إحداهما بكرًا والأخرى ثيبا. وإذا كانت إحداهما حرة والأخرى أمة، فللحرة "للزوج أن يسافر مع من يشاء منهن، والأفضل أن يقرع بينهن فيسافر مع من يظهر قرعتها، فإن رضيت إحدى الزوجات بالتنازل عن القسمة لزوجة أخرى جاز، ولها الرجوع في ذلك".
(88-0-1 page )"الرضاع القليل أو الكثير إذا كان في مدة الرضاعة لحقه التحريم.840 وعند أبي حنيفة رحمه الله مدة الرضاعة ثلاثون شهرًا،841 وعندهم رحمهم الله سنتان.842 فإذا انقضت مدة الرضاعة لم يلحق بالرضاعة حكم التحريم.844 يحرم بالرضاعة كل من حرم بالنسب،845 إلا أم أخته من الرضاعة فإنه يجوز له نكاحها ولا يجوز له نكاح أم أخته من النسب، وأخت ابنه من الرضاعة فإنه يجوز له نكاحها ولا يجوز له نكاح أم أخته من النسب، وأخت ابنه من الرضاعة فإنه يجوز له نكاحها ولا يجوز له نكاح أم أخته من النسب." لا يجوز له أن يتزوج أخت ابنه البيولوجي. ولا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة، كما لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه البيولوجي. ويلحق التحريم بلبن من يلد أولاد المرأة (لبن الفحل)، وهو أن ترضع المرأة رضيعة، فإن هذه الرضيعة تحرم على زوجها، وعلى آبائه وأبنائه، ويصبح الزوج الذي نزل اللبن بسببه أباً للرضاعة.846 ويجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة، كما يجوز له أن يتزوج أخت أخيه البيولوجي،847 وذلك كالأخ من جهة الأب إذا كان له أخت.848 "ومن جهة أمه حلّ لأخيه من جهة أبيه أن يتزوجها.849 وكل رضيعين اجتمعا على ثدي امرأة واحدة850 لا يحل لأحدهما أن يتزوج الآخر.851 ولا يجوز للمرأة المرضعة أن تتزوج ذكراً من ولد المرأة التي أرضعتها.852 ولا يتزوج الذكر من الرضاعة أخت زوج المرأة التي أرضعته لأنها عمته من الرضاعة. وإذا خالط اللبن الماء وكان الغالب لحقه التحريم، فإن غلب الماء لم يلحقه التحريم.853 وإذا خالط الطعام لم يلحقه التحريم وإن غلب اللبن عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكن" "قالوا رحمهم الله: يلحقه التحريم، وإذا خالط دواءً وغلب اللبن لحقه التحريم، وإذا أخرج لبن المرأة بعد موتها وأُقطر في الولد لحقه التحريم، وإذا خالط لبن المرأة لبن شاة أو معز وغلب لبن المرأة لحقه التحريم، وإن غلب لبن الشاة أو المعز لم يلحقه التحريم، وإذا خالط لبن امرأتين لحق التحريم على إحداهما أكثر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله." "ولكن محمد رحمه الله قال: التحريم متعلق بهما جميعًا".856 فإذا أخرجت العذراء لبنًا فأرضعت رضيعًا فقد تعلق به التحريم. وإذا أخرج الرجل لبنًا فأطعمه رضيعًا لم يلحق به التحريم.857 وإذا شرب رضيعان من لبن شاة أو عنزة واحدة فلا رضاع بينهما.858 وإذا تزوج الرجل قاصرًا859 وامرأة بالغة فأرضعت البالغة الصغيرة فكلاهما محرم على الزوج.860 وإذا لم يدخل بالبالغة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر. وللزوج الرجوع على البالغة في [رد المهر]" "فإن قصدت الإبطال فلا شيء عليها، وإن لم تقصد الإبطال فلا شيء عليها، ولا تقبل شهادة النساء في الرضاعة إفرادياً، ولا تثبت إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين."
(89-1-1 page )الطلاق ثلاثة أنواع: 1. أحسن الطلاق، 2. طلاق السنة، 862، 3. الطلاق البدعي. 863. أفضل الطلاق أن يطلق الرجل امرأته طلاقًا واحدًا في طهر لا يجامعها فيه ويفارقها حتى تنقضي عدتها. الطلاق السني أن تطلق المرأة المدخول بها ثلاثًا في ثلاث طهرات. الطلاق البدعي أن يطلقها ثلاثًا في كلمة واحدة، أو ثلاثًا في طهر. فإن فعل ذلك وقع الطلاق، وأصبحت زوجته بائنة منه865، وكان عاصياً.866 والطلاق السني نوعان: 1. سنة زمانية، و2. السنة بالعدد [في طلاق العدد] تكون المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها سواء. السنة بالعدد لا تثبت إلا في المرأة المدخول بها، وذلك إذا طلقها مرة واحدة في طهر867 لم يجامعها فيه868، وفي المرأة غير المدخول بها أن يطلقها في طهر أو حيض. فإذا لم تحيض المرأة لصغر سنها أو كبر سنها، وأراد طلاقها بالسنة، طلقها مرة واحدة. فإذا مضى شهر طلقها مرة أخرى، وإذا مضى شهر 869. يجوز طلاق الحامل من الجماع. طلقها سنة ثلاثًا، بين كل طلقتين شهر، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله: لا يطلقها سنة إلا مرة واحدة. إذا طلق الرجل امرأته في الحيض وقع الطلاق. ويستحب له أن يراجعها. ثم إذا طهرت وحضت وطهرت، فله الخيار: 1. 870. يقع الطلاق على كل زوج عاقل كبير، ولا يقع طلاق الصغير أو المجنون أو النائم. وإذا تزوج العبد بإذن سيده فطلقها وقع الطلاق، ولا يقع طلاق سيده لزوجة العبد. والطلاق نوعان: 1. صريح، و2. كناية.
(89-2-1 page )الصريح كقوله: 1. "أنت طالق"، 2. "... [أنت] امرأة مطلقة"، 3. "لقد طلقتك". ينعقد به الطلاق الرجعي، ولا يقع به إلا طلاق واحد، ولو نوى أكثر من ذلك، ولا يشترط في هذه الألفاظ النية. 871 قوله: 1. "أنت طالق"، 2. "أنت طالق بالطلاق"، أو 3. "أنت طالق طلاقًا"، فإن لم يكن له نية فهو طلاق رجعي واحد، وإن نوى طلاقين وقع طلاق واحد، وإن نوى ثلاث طلاقات وقعت الثلاث.872
(89-3-1 page )والأنواع الثانية هي الضمنية، فلا يقع الطلاق بها إلا بالنية أو الدلالة المباشرة. وهي نوعان: أ. لها ثلاث ألفاظ يقع بها الطلاق الرجعي، ولا يقع إلا واحد، وهو قول من قال: 1. "اعتدي"، 2. "استبرئي رحمك"، أو 3. "أنتي واحدة"، 4. "أنتِ عازبة". ب. [فيما يتعلق ب] سائر [الطرق] الضمنية،873 إذا نوى بها الطلاق، فإنه يقع طلاق واحد نهائي، ولكن إذا نوى [الثلاث]، فإنه يقع [الثلاث].874 إذا نوى طلقتين، فإنه يقع [فقط] واحد، وذلك كقوله:
1. "أنت منفصل [عنّي]"،
2. "بائن"،
3. "...مُقْطَعٌ عَنِّي"،
4. "...حَرَامٌ عَلَيَّ"،
5. "حبلك في عنقك"،
6. "الحق بأقاربك"،
7. "[أنت] مُعتق"،
8. "[أنت] مُعتق"،
9. "أعطيك لأقاربك"،
10. "أتخلى عنك"،
11. "اختر!"،
12. "أفارقك"،
13. "أنتِ حرة"،
14. "احتجبي"،
15. "استتر"،
16. "تغربي"،
17. "ابحثي عن أزواج". فإذا لم يكن لديه نية الطلاق، لم يقع الطلاق بهذه الألفاظ، إلا إذا وردت في حديث الطلاق،
875 فيثبت الطلاق بهما حكمًا. "ولكن لا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يقصده.876 وإن لم يكونا في حديث الطلاق بل كانا في غضب وخصام وقع الطلاق بكل لفظ لا يراد به السب والشتم.877 ولا يقع بما يراد به السب والشتم إلا أن يقصده. وإذا وصف الطلاق بزيادة فهو طلاق نهائي، كما في قوله: 1. "أنت طالق نهائيًا"، 2. "أنت طالق أقصى الطلاق"، 3. "أشد الطلاق"، 4. "طلاق الشيطان"، 5. "الطلاق البدعي"، 6. "كحجم الجبل"، أو 7. "...غرفة مليئة [بالطلاق]."
عندما يربط شخص الطلاق بكاملها، أو بجزء يمكن فهمه على أنه كليتها، [حينئذٍ] يقع الطلاق، على سبيل المثال
أن يقول:
1. "أنتِ طالق (أنتِ طالق)"،
2. "طَقَبَتْكِ طَالَقَة (رقبتك طَالَقَة)"،
3. "عُنُوقِي طَالَقَة (رقبتك طَالَقَة)"،
4. "طَحْوكِ... (روحك...)"،
5. "بَدانُكِ... (جسدك...)"،
6. "جَسَادُكِ... (جذعك...)"،
7. "فَارْجُكِ... (فرجك...)"، أو
8. "وجهك..."
[و] كذلك إذا طلق منها ما لا يتجزأ878، مثل أن يقول:
9. "نصفك..."، أو
10. "ثلثك طالق"، [فإن الطلاق يقع].
أما إذا قال:
1. "يدك..."، أو
2. "رجلك طالق"
[فإن] الطلاق لا يقع.
إن طلقها نصف طلاق أو ثلث طلاق، فذلك طلاق واحد.
ويقع طلاق المكره والسكران.
ومن قال [بعد قوله أو فعله]: "بهذا نويت الطلاق" وقع الطلاق.
ويقع الطلاق بالإشارة الخفية.879
ومن نسب الطلاق إلى الزواج وقع بعده مباشرة. مثال ذلك أن يقول قائل: "إن تزوجتك فأنت طالق"، أو يقول: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق مني".
وإذا علقه على شرط وقع بعد الشرط. على سبيل المثال، يقول شخص لزوجته: "إذا دخلتِ المنزل فأنتِ طالق". لا يصح تعليق الطلاق [على شرط أو حدث] إلا إذا كان الحالف هو المالك، أو نسبه إلى ملكه. وبالتالي، إذا قال لامرأة غير قريبة: "إذا دخلتِ المنزل فأنتِ طالق"، [و] بعد ذلك تزوجها ودخلت المنزل، لم تكن طالقًا.880 الكلمات [المستخدمة] للشروط هي: 1. في (إذا)، 2. إذا (متى)، 3. إذا (متى)، 4. كل (كل)، 5. كلما (متى)، 6. متى، 7. ماتا-ما (كلما).
فإذا وجد شرط في أي من هذه الكلمات سقطت اليمين
ويقع الطلاق إلا بـ [كلمة] كولاما، [حيث] يتكرر الطلاق مع تكرار الشرط حتى تتم الثلاث طلاقات.
فإن تزوجها بعد ذلك، وتكرر الشرط، لم يقع شيء.
ولا يبطل اليمين بفقد الملكية بعد [الحلف].
فإذا وجد الشرط في الملكية، تحقق اليمين ووقع الطلاق،
وإذا وجد في غير الملكية، تحقق الشرط ولم يقع شيء.
وإذا اختلف الزوجان في وجود الشرط، فالقول فيه هو قول الزوج إلا أن تأتي المرأة ببينة، فإن لم يعلم الحال إلا من جانبها فالقول قولها لنفسها، مثل أن يقول: إن كنت تحيض فأنت طالق، فتقول: أنا حائض، فهي طالق، وإن قال لها: إن كنت تحيض فأنت طالق وفلانة معك، فقالت: أنا حائض، فهي طالق، ولا يقع الطلاق على فلانة، فإذا قال لها: إذا كنت تحيض فأنت طالق، ثم رأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر الدم ثلاثة أيام. إذا انقضت ثلاثة أيام، وقع الطلاق من حين بدء حيضها. فإن قال لها: إذا حيضت حيضة واحدة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهر من حيضها. 884 طلاق الأمة طلاقان، وعدتها حيضتان، زوجها حرًا كان أو عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث طلقات، زوجها حرًا كان أو عبدًا. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات قبل الدخول، وقع الطلاق عليها. فإن فرق الطلاق، 885 فالأولى بائنة، ولا يقع الثاني والثالث معًا. 886 إن قال لها: أنت طالق مرة واحدة مرة واحدة، لا يقع عليها إلا طلاق واحد. فإن قال لها: أنت طالق مرة قبل مرة، وقع عليها طلاق واحد. وإن قال لها: مرة قبلها واحدة، وقع عليها طلاقان. وإن قال لها: مرة وبعدها واحدة، وقع عليها طلاق واحد. وإن قال لها: أنت طالق مرة بعد مرة، أو بمرة، أو بتلك مرة، وقع عليها طلاقان. وإن قال لها: إذا دخلت البيت، فأنت طالق مرة ومرة، دخلت البيت، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقع عليها إلا طلاق واحد. "ولكنهم رحمهم الله قالوا يقع طلاقان، فإن قال لها: أنت طالق في مكة، فإنها تطلق في الحال في جميع البلاد، وكذلك إذا قال لها: أنت طالق في البيت، وإن قال لها: أنت طالق إذا دخلت مكة، فإنها لا تطلق حتى تدخل مكة، وإن قال: أنت طالق غداً، فإنه يقع عليها الطلاق مع طلوع الفجر الصادق".
(89-4-1 page )إذا قال لزوجته: اختاري نفسك، ويقصد بذلك الطلاق، أو قال لها: طلقي نفسك، فإنها تطلق نفسها ما دامت في مجلسها. فإن قامت عنه أو فعلت غيره خرج الأمر من يدها. وإن اختارت نفسها ردا على قوله اختاري نفسك وقع طلاق واحد لا ثلاثة وإن قصد الزوج ذلك. ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامها. وإن طلقت نفسها ردا على قوله طلقي نفسك فهي طلاق رجعي. وإن طلقت نفسها ثلاثا ونوى الزوج ذلك وقعت عليها الطلاقات الثلاث. فإن قال لها طلقي متى شئت فلها طلاق نفسها في تلك الجلسة وبعدها. وإذا قال لغيره طلق امرأتي فله طلاقها في المجلس وبعده. فإن قال [للرجل]: طلقها إن شئت، فلا يطلقها إلا أثناء المجلس. وإن قال لها: إن كنت تحبينني... أو تبغضينني فأنت طالق، فقالت: أحبك، أو أبغضتك، أيهما كان، وقع الطلاق، وإن كان في قلبها خلاف ذلك. وإذا طلق الرجل زوجته في مرض الموت طلاقًا بائنًا، ومات وهي في عدتها، ورثته.888 [ولكن] إن مات بعد انقضاء عدتها، فلا ميراث لها.889 وإذا قال أحد لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، متصلًا [إن شاء الله] بطلاقه. "فإن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، فهي طالق اثنتين، وإن قال: ثلاثاً إلا اثنتين، فهي طالق واحدة".890 وإذا ملك الزوج زوجته أو بعضاً منها، أو ملكت المرأة زوجها أو بعضاً منه، وقعت الفرقة بينهما.892
(9-0-1 page )الأذان سنة للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وليس لغيرها.34 ليس فيه ترجيع.35 يضاف «الصلاة خير من النوم» مرتين بعد «حي على الفلاح» في أذان الفجر. والإقامة36 تشبه الأذان، إلا أنه يضاف «قد قامت الصلاة» مرتين بعد «حي على الفلاح» فيها. يؤذن على مهل وسرعة في الإقامة. يستقبل القبلة37 لكليهما [الأذان والإقامة]، فإذا بلغ [المؤذن] الصلاة (في «حي على الصلاة») والفلاح [في «حي على الفلاح»]، حوّل وجهه يمينًا ويسارًا [على التوالي]. يؤذن للصلاة الفائتة ويقيم. ومن فاتته صلوات كثيرة، يؤذن للأولى ويقيم، وللثانية فهو مخير؛ إن شاء أذن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة. ينبغي أن يؤذن ويقيم على طهارة، ويجوز أن يؤذن بغير وضوء. ويكره أن يقيم بغير وضوء، وأن يؤذن على جنب. ولا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها إلا الفجر عند أبي يوسف رحمه الله.
(90-0-1 page )إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية واحدة، أو طلقتين رجعيتين، فله رجعتها في عدتها، سواء رضيت المرأة بذلك أم لم ترض. والرجعة: 1. أن يقول لها: "رجعتك"، 2. أن يقول: "رجعت امرأتي"، أو 3. أن يجامعها، 4. أن يقبلها، 5. أن يلمسها بشهوة، أو 6. "وينظر إلى عورتها بشهوة، ويستحب له أن يشهد على الرجعة شاهدين، فإن لم يشهد صح الرجعة، فإذا انقضت العدة وقال الزوج: كنت راجعتها في العدة، فأقرت به، كان ذلك رجعة". فإن خالفته فالقول قولها، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا تحلف. وإذا قال الزوج: كنت قد راجعتك، فقالت: انقضت عدتي، لم يصح الرجوع عند أبي حنيفة رحمه الله. وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: كنت قد راجعتك في العدة، فصدق سيدها ذلك وأنكرته، فالقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله. وإذا نزل دم الحيضة الثالثة فإن انقضت العشرة فقد انقضت مدة الرجوع وانتهت عدتها ولو لم تغتسل. "وإذا انقطع الدم في أقل من عشرة أيام لم تنقطع العدة حتى تغتسل أو تمرّ عليها صلاة واحدة أو تتيمم وتصلي، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ولكن محمداً رحمه الله قال إذا تيممت المرأة انقطعت العدة وإن لم تصل. وإذا اغتسلت ونسيت موضعاً من بدنها لم يمسه الماء: 1. إن كان ذلك العضو كاملاً أو أكثر لم تنقطع العدة، 894 بل 2. وإن كان أقل من عضو فقد انقضت العدة.
تنتظر المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً الرجوع وتقضي.
ويستحب لزوجها ألا يدخل عليها حتى يستأذنها ويسمع وقع قدميه.
الطلاق الرجعي لا يحرم الجماع.
إن كان طلاقاً بائناً دون ثلاث طلقات فإنه يتزوجها في عدتها وبعد انقضائها.
(90-1-1 page )"وإذا كان الطلاق ثلاثا للحرة أو مرتين للأمة،896 فلا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً، فيدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها". والغلام المراهق كالبالغ في التحليل.898 ولا يحل لها وطء السيد لأمته.899 ومن تزوجها بشرط التحليل فهو مكروه". وإذا طلقها بعد وطئها حلت للأول. وإذا طلق الرجل امرأة طلقة أو طلقتين فانقضت عدتها وتزوجت زوجا غيره فدخل بها. ثم ترجع إلى الأول 900 فترجع بثلاث طلقات 901 ويمزق الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يمزق الثلاث عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ولكن محمد رحمه الله قال لا يمزق الزوج الثاني ما دون الثلاث فإذا طلقها ثلاثا ثم قالت انقضت عدتي تزوجت زوجا غيره وجامعني الزوج الثاني فطلقني فانقضت عدتي والمدة تحمل ذلك "التأويل 902 [فإن] يجوز للزوج الأول أن يصدقها إذا كان يظنها صادقة على وجه العموم."
(91-0-1 page )(من وطء الزوجة) ٩٠٣
إذا قال الرجل لزوجته: "والله لا أطيقك"، ٩٠٤ أو "... لا أطيقك أربعة أشهر"، فهو من نذر العفّة. فإن وطئها في الأشهر الأربعة فقد حنث، ولزمته الكفارة ما دامت الإيلاء. وإن لم يوطئها حتى انقضت أربعة أشهر، طلقت طلقة واحدة. وإن نذر أربعة أشهر فقد زال النذر، وإن نذر إلى الأبد فقد بقي النذر. فإن رجع وتزوجها رجع النذر. فإن جامعها فهو أولى، وإلا فبعد أربعة أشهر وقع طلاق آخر.905 فإن تزوجها الثالثة عاد الإعلاء، فبعد أربعة أشهر وقع طلاق آخر.906 وإن تزوجها بعد زوج غيره لم يقع الطلاق بذلك الإعلاء مرة أخرى، وبقيت النذر.908 فإن جامعها فعليه كفارة النذر. وإن نذر أقل من أربعة أشهر لم يكن مولى.909 وإن نذر الحج أو الصيام أو الزكاة أو العتق أو الطلاق فهو من نذر العفة، وإذا أعفى من مطلقة طلاقًا رجعيًا،910 فهو نذر العفة أيضًا.911 وإذا نذر الامتناع عن الجماع من زوجة مطلقة طلاقًا بائنًا، فلا يكون نذرًا للعفة.912 مدة إعفائها للأمة شهران.913 1. إذا كان من نذر العفة مريضًا لا يستطيع الجماع، أو 2. كانت المرأة مريضة، 3. كانت عفيفة، 4. كانت قاصرًا لا يمكن الجماع معها، أو 5. "وإن كان بينهما مسافة لا يستطيع الوصول إليها في مدة الإيلاء، فرجوعه إليها أن يقول بلسانه 914: رجعت إليها 915، فإن قال ذلك سقط الإيلاء، وإن برأ 916 في المدة بطلت تلك العودة، وصار الجماع رجوعًا له، وإذا قال لامرأته: أنت حرام عليّ، سئل عن نيته، فإن قال: قصدت الكذب، فهو كما قال، وإن قال: قصدت بها الطلاق، فهي طلقة بائنة، إلا أن يكون قد نوى الثلاث، وإن قال: قصدت بها الظهار". فإن قال: أردت به التحريم، أو لم أرد به شيئاً، فهو نذر، يصير به من نذر العفة.
(92-0-1 page )الزوجة إذا اختلف الزوجان وخافا ألا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفدي نفسها منه بمال917 يخلصها به فإذا فعل ذلك وقعت الطلاق البائن ولزمها المال فإن كان النشوز من جانبه كره له أن يأخذ منها العوض وإن كان النشوز منها كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها وإن طلقها على متاع وقبلت وقع الطلاق ولزمها المتاع وكان الطلاق بائناً. وإن كان بدل الطلاق باطلاً كأن يخلع مسلمة على خمر أو خنزير فلا شيء للزوج.919 وكانت الفرقة بائنة. وإن كان بدل الطلاق باطلاً فهو طلاق رجعي.920 وما جاز أن يكون مهراً في الزواج جاز أن يكون بدل طلاق بناء على طلب الزوجة. فإن قالت: أعتقني بما في "إن قالت: أطلقني بما في يدي من متاع، فأطلقها وليس في يدها شيء، فعليها رد مهرها إليه". 921 وإن قالت: أطلقني بما في يدي من درهم، ففعل وليس في يدها شيء، فعليها ثلاثة دراهم. 922 وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها مرة، فعليها ثلث ألف، وإن قالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلقها مرة، فلا شيء عليها، عند أبي حنيفة رحمه الله. "ولكنهم رحمهم الله قالوا: عليها ثلث ألف. ولو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثاً بألف، أو بألف، فطلقت نفسها طلقة واحدة، لم يقع عليها شيء من الطلاق. والطلاق بالموافقة كالطلاق بالخلع، فالطلاق بالموافقة والطلاق بالموافقة يسقطان كل حق لأحد الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة رحمه الله." قال أبو يوسف رحمه الله: إن الطلاق بالموافقة يسقط، والطلاق بالخلع لا يسقط، وقال محمد رحمه الله: لا يسقط أحدهما إلا ما يعين.
(93-0-1 page )"وإذا قال الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمي فقد حرمت عليه، ولا يحل له وطؤها، ولا لمسها، ولا تقبيلها حتى يكفر عما أذى به، فإن وطئها قبل أن يكفر، فليستغفر الله، وليس عليه إلا الكفارة الأولى، ولا يعاود ذلك حتى يكفر، والعودة التي تجب فيها الكفارة أن يعزم على وطئها".
(93-1-1 page )إذا قال أحد [لزوجته]: 1. "أنتِ كبطن أمي"، 2. "...كفخذها"، أو 3. "...كفرجها"، فقد أتى ظاهرًا. 3. وكذلك إذا شبهها بأحد المحارم، ينظر إليه بشهوة، كأخته أو عمته أو أمه من الرضاعة. 3. وكذلك إذا قال: 1. "رأسك عليّ كظهر أمي"، 2. "فرجك..."، 3. "وجهك..."، 4. "عنقك..."، 5. "نصفك..."، أو 6. "ثلثكم..." فإن قال: أنتن لي كأمي، رجع إلى نيته، وإن قال: أردت بها التعظيم، فهو كما قال. وإن قال: أردت بها الظهار، فهو ظهار، وإن قال: أردت بها الطلاق، فهو طلاق بين، وإن لم يقصد فلا شيء. ولا يقع الظهار إلا مع الزوجة، فإن ظاهر لأمته لم يقع ظهار. وإن قال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي، فقد وقع ظهار. (ظِهَارَ) عليهم جميعًا وعليه الكفارة عن كل واحد منهم.
(93-2-1 page )كفارة الظهار: ١- عتق رقبة فإن لم يستطع ف٢- صيام شهرين متتابعين، ولمن لا يستطيع، ٣- إطعام ستين مسكينا، وذلك كله قبل أن يمس زوجته، فيكفي عتق مسلم أو كافر، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ولا يجزئ العبد الأعمى ولا مقطوع اليدين أو الرجلين. "ولكن يجوز [لكفارة] تحرير الأصم والمقطوعة يداه وإحدى رجليه من خلاف،926 ولا يجوز من قطع إبهاميه، ولا المجنون الذي لا يعقل". ولا يجوز تحرير المدبر والأمة أم ولده،927 ولا العبد الذي تعاقد على حريته (المكاتب) ودفع بعض ثمنه، ويجوز أن يعتق المكاتب الذي لم يدفع شيئا. ومن اشترى أباه أو ابنه ونوى الكفارة بذلك الشراء صح". "ومن أعتق نصف عبد مشترك للكفارة، وضمن قيمة الباقي، وأعتقه، لم يجز ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله." "ولكن أبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا: يكفيه أن يكون المعتق مُيسّراً، وإن كان مُعسراً لم يجز. فإن أعتق نصف عبده لكفارته، ثم أعتق الباقي له جاز.928 وإن أعتق نصف عبده لكفارته، ثم جامع من عدّها، ثم أعتق الباقي لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله.929 وإن لم يجد المُظهّر ما يُعتقه فكفارته صيام يومين." "وإذا جامع من تشبَّه بها في الشهرين عمدًا من الليل أو ناسيًا من النهار أعاد الصيام من اليوم الأول عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وكذلك إذا أفطر في أي يوم منهما لعذر أو بغير عذر أعاد الصيام من اليوم الأول". ومن تشبَّه بها العبد لم يجزئه من الكفارة إلا الصيام. فإن أعتق السيد عنه أو أطعم عنه ستين مسكينًا لم يجز عنه، فإن لم يستطع المظهِر الصوم أطعم ستين مسكينًا، فعليه إطعام كل مسكين: 1. نصف صاع من قمح، 2. صاع من تمر أو شعير، 3. قيمته، وإن أطعمهم الغداء والعشاء جاز، سواء كان ما يأكلونه قليلًا أو كثيرًا، وإن أطعم مسكينًا واحدًا لمدة ستين يومًا أجزأه ذلك. "ولكن إن أطعمه يوما واحدا لم يجزئه إلا ذلك اليوم فقط.935 وإذا أتى المرأة التي أساء إليها936 في [فترة] الإطعام لم يجبه إعادة [كفارة الإطعام] من البداية. [ومن وجب عليه كفارتان في [كفارة] الإطعام فأعتق رقبين من غير أن يعين إحداهما جاز لهما جميعا. [وكذلك] إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين جاز. [وإن أعتق رقبة واحدة عنهما جميعا أو صام شهرين فله أن يضيف ذلك إلى أيهما شاء."
(94-0-1 page )إذا اتهم الرجل زوجته بالخيانة الزوجية من غير دليل، وكلاهما من أهل الشهادة، وكانت الزوجة ممن يعاقب من اتهمها بالزنا غير الدليل، أو أنكر نسب ولدها، وطالبته الزوجة بعواقب التهمة غير الدليل، فإنه يستحق اللعن. فإن امتنع، حبسه الحاكم حتى يلعن، أو يعترف بالكذب الذي يوجب الحد. فإن لعن، فإنه يستحق الحد. "فإن اللعان واجب عليها أيضًا." فإن امتنعت، فالحاكم يحبسها حتى تلعن أو تقول الحق. 941، 942 إذا كان الزوج عبدًا أو كافرًا أو موقوفًا عليه حدٌّ لاتهامه بالخيانة الزوجية دون دليل، واتهم زوجته بالخيانة الزوجية دون دليل، فعليه حدٌّ لاتهامه بالخيانة الزوجية دون دليل. إذا كان الزوج من أهل الشهادة، وكانت الزوجة المتهمة أمة أو كافرة، أو موقوفًا عليها حدٌّ لاتهامه بالخيانة الزوجية دون دليل. إذا كانت المرأة متهمة بالخيانة الزوجية، أو كانت لا يقيم عليها الحد من اتهمها بالخيانة الزوجية غير المثبتة، فلا حد عليه في اتهامه لها بالخيانة الزوجية غير المثبتة، ولا لعن.
(94-1-1 page )طريقة اللعن أن يبدأ القاضي [الإجراءات] بالزوج، الذي يشهد أربع مرات، في كل مرة يقول: "أشهد بالله أني صادق في ذلك الزنا الذي اتهمتها به". وفي المرة الخامسة، يقول: "لعنة الله عليه إن كان كاذبًا في ذلك الزنا الذي اتهمها به". ويشير إليها في كل ذلك [ما يقوله]. ثم تشهد المرأة أربع مرات، في كل مرة تقول: "أشهد بالله أنه كاذب في ذلك الزنا الذي اتهمني به". وفي المرة الخامسة، تقول: "غضب الله عليها إن كان صادقًا في ذلك الزنا الذي اتهمني به". وعندما يلعن كلاهما، يأمر القاضي بالتفريق بينهما. "والفرق طلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف رحمه الله: إنه تحريم مؤبد.943 فإن كان القذف على ولد نفى الحاكم نسبه وألحقه بأمه.944 فإن تراجع الزوج وكذب نفسه أقام عليه الحاكم الحد وحل له نكاحها، وكذلك لو قذف غيره بغيرها فحكم عليه بالحد، أو زنت فحكم عليها بالزنى.945 وإن طلقت فحكم عليها بالطلاق. الحد. إذا اتهم زوجته بالخيانة الزوجية دون دليل وهي قاصر أو مجنونة فلا لعن بينهما ولا حد. أما التهمة غير المثبتة بالخيانة الزوجية من الأخرس فلا لعنة عليها. فإذا قال الزوج لزوجته: حملك ليس مني فلا لعنة.946 وإذا قال: لقد زنيت وهذا الحمل من ذلك الزنا وقعا في اللعن، ولم ينكر عليه الحاكم الحمل. وإذا نفى الرجل ولد زوجته بعد الولادة أو في فترة التهنئة به أو شراء مستلزماته فلا لعنة عليه. "فإن نفى عنه لعنه، وإن نفاه بعد ذلك لعنه وثبتت نسبه، قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن نفيه في النفاس صحيح.947 وإذا حملت بطفلين في حمل واحد أنكر الأول وأقر بالثاني ثبت نسبهما، وعوقب الزوج بالحد.948 وإذا أقر بالأول وأنكر الثاني ثبت نسبهما، وعوقب باللعن."
(95-0-1 page )إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا أو رجعيًا أو وقعت بينهما فرقة بلا طلاق وكانت حرة تحيض فعدتها ثلاثة قروء والقرء حيض. فإن لم تحيض لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها. 949 وإن كانت أمة فعدتها حيضتان وإن لم تحيض فعدتها شهر ونصف. وإذا مات الرجل وترك امرأته حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرًا. وإن كانت أمة، فعدتها شهران وخمسة أيام،950 وإن كانت حاملاً، فعدتها أن تضع جنينها. وإذا ورثت المرأة المطلقة في مرضها المزمن، فعدتها أطول الأجلين عند أبي حنيفة رحمه الله.951 وإذا تحررت الأمة في عدتها من طلاق رجعي، فإن عدتها عدة الحرائر، وإن تحررت مطلقة أو أرملة بائنة، فإن عدتها لا تعدل عدة الحرائر. وإن كانت ممن لا تحيض، فتحسب عدتها بالأشهر، ثم ترى بعد ذلك دماً، أياً كان من دمها. إذا انقضت عدتها ووجب عليها أن تبدأ عدتها بالحيض. والمتزوجة نكاحاً فاسداً، والمجامعة لشبهة، عدتهما بالحيض في الفراق والوفاة. وإذا مات سيد أم الولد وتركها، أو أعتقها، فعدتها ثلاث حيضات. وإذا مات الصغير وترك امرأته وهي حامل، فعدتها أن تضع حملها. فإن تبين الحمل بعد الوفاة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. وإذا طلق الرجل زوجته في حيضها لم تحسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق. وإذا جامعت المرأة المعتدة لشبهة فعليها عدة أخرى ويجوز أن تتداخل العدتان. وما رأته من دم حيض فهو للعدتين. فإذا انقضت العدة الأولى ولم تكمل الثانية لزمتها إكمال العدة الثانية. وعدة الطلاق تبدأ بعد الطلاق، وعدة الوفاة تبدأ بعد الوفاة. فإن لم "إن علمت بالطلاق أو الوفاة حتى انقضت العدة فانقضت عدتها." 952 وعدة الزواج الباطل تكون بعد الفرقة بين الزوجين أو عزم من جامعها على ترك الجماع. 953
(95-1-1 page )"والمرأة المعتدة المطلقة البائنة، والأرملة إذا كانت كبيرة مسلمة954، فعليها الحداد.955 والحداد هو الامتناع عن الطيب والزينة والزيت والكحل إلا من عذر." ولا تصبغ بالحناء ولا تلبس ثوبا مصبوغا بالورص أو الزعفران. ولا حداد على غير المسلمة ولا على الصغيرة ولكن الحداد على الأمة. ولا حداد في عدة النكاح الباطل ولا في عدة أم الولد. ولا يخطب المعتدة ولكن لا مانع من الإشارة إلى الخطبة. ولا يجوز للمطلقة رجعة أو بائنة الخروج من البيت ليلا أو نهارا ولكن التي مات عنها زوجها تخرج من البيت نهارا وجزءا من الليل ولا تبيت إلا في "بيتها. تقضي المرأة المعتدة عدتها في البيت الذي كان مخصصاً لها للسكنى وقت التفريق.957 فإذا كان نصيبها من بيت الميت يكفيها فلا تخرج منه إلا لعذر." "وإن لم يكفها نصيبها من بيت المتوفي، ومنعها الورثة من نصيبهم،958 فإنها تخرج". ولا يجوز للزوج أن يسافر مع المطلقة رجعياً. وإذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً، ثم تزوجها بعد ذلك في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بها، فعليه المهر كاملاً، وعليها عدة مستقبلة.959 ولكن محمد رحمه الله قال: لها نصف المهر، وعليها إكمال العدة الأولى".
(95-2-1 page )يثبت نسب ولد المطلقة رجعيًا إذا ولدته في سنتين فأكثر ما لم تثبت انقضاء عدتها.960 فإن ولدته في أقل من سنتين ثبت نسبه لها وطلقت طلاقًا بائنًا من زوجها. وإن ولدته بعد سنتين ثبت نسبه لها وكان طلاقًا بائنًا. والمطلقة رجعيًا يثبت نسب ولدها إذا ولدته في أقل من سنتين. إذا ولدته بعد انقضاء سنتين من يوم الفرقة لم يثبت نسبه إلا بادعاء الزوج. ويثبت نسب ولد الأرملة فيما بين الوفاة وسنتين.961 وإذا أقرت المعتدة بانقضاء عدتها ثم ولدت في أقل من ستة أشهر ثبت نسبه. فإن ولدته في ستة أشهر فأكثر لم يثبت نسبه.962 وإذا ولدت المعتدة ولدًا لم يثبت نسبه963 عند أبي حنيفة رحمه الله إلا: 1. أن يشهد رجلان على ولادته أو رجل وامرأتان إلا أن يتبين الحمل.964 أو 2. "إقرار من جهة الزوج، 965 وفيه تثبت النسب بلا شهادة. قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: في جميع هذه الأحوال تثبت النسب بشهادة امرأة واحدة. فإذا تزوج الرجل امرأة فولدت في أقل من ستة أشهر من يوم زواجه بها لم يثبت نسبه له، فإن ولدته في ستة أشهر فأكثر ثبت نسبه سواء أقر الزوج بذلك أو سكت." وإن أنكر الولادة فإنه يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة. 966 أكثر مدة الحمل سنتان وأقلها ستة أشهر. وإذا طلق الذمي ذمية فلا عدة لها. 967 إذا تزوجت المرأة الحامل من زنا أو سفاح جاز الزواج ولكن لا يجامعها حتى تضع حملها.
(96-0-1 page )النفقة واجبة على الزوجة على زوجها مسلمة كانت أم كافرة إذا سلمت نفسها في بيته. "فإن عليه نفقتها وكسوتها وسكناها، وكل ذلك يقدر بحسب حال الزوجين موسرًا كان أو معسرًا. فإن امتنعت عن الخضوع له حتى يعطيها مهرها فلها نفقة. وإن هجرته فلا نفقة لها حتى ترجع إلى بيته. وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها ولو خضعت له. وإن كان الزوج صغيرًا لا يستطيع الجماع والزوجة بالغة فلها نفقة من ماله. وإذا طلق الرجل زوجته فلها النفقة والمسكن في عدتها طلاقًا رجعيًا أو بائنًا." 968. لا نفقة على المرأة التي مات عنها زوجها وتركها. 969. إذا طلقها، 970. ثم رجعت سقطت نفقتها. 971. إذا وكلت ابن زوجها عليها. 1. إذا كان ذلك بعد الطلاق فلها نفقة. 2. وإن كان قبل الطلاق فلا نفقة لها. وإذا كانت الزوجة في حضانة بسبب دين أو اختطفها أحد أو حجّت مع غير محرم فلا نفقة لها. وإذا مرضت في بيت زوجها فلها نفقة. وتجب نفقة خادمها على الزوج إذا كان موسراً ولا تجب على أكثر من خادم واحد. ويجب عليه إسكانها في دار مستقلة لا يسكنها فيها أحد من أهله إلا أن تبتغي ذلك. وللزوج منع والديها وولدها من زوج غيره وأهلها من زيارتها. "ولكن ليس له أن يمنعهما من النظر إليها ولا من الكلام معها في أي وقت يريانه. ومن عسر عليه نفقة امرأته لم يفرق بينهما ولكن قيل لها خذي عليه ديناً". 972. وإذا غاب الرجل وله مال عند من أقر به وبالزواج فرض الحاكم نفقة زوجة الغائب على ذلك المال وأولاده الصغار ووالديه. يأخذ منها كفيلاً لها، ولا يحكم لها بنفقة في مال المفقود إلا لهؤلاء. وإذا حكم لها بنفقة المعسر، ثم يسر لها ونازعته في زيادة نفقتها، أكمل لها نفقة المعسر. 973. فإذا انقضت مدة لم ينفق عليها الزوج، فطالبته بها، فلا شيء لها إلا إذا حكم لها القاضي بنفقة، أو اتفقت مع الزوج على مقدارها، ثم حكم لها بنفقة ما مضى. 974. إذا مات الزوج بعد ما حكم عليه من النفقة، ومرت أشهر قليلة [بعد وفاته]، انقطعت النفقة. فإن أعطاها نفقة سنة ثم مات بعد ذلك لم يؤخذ منها شيء، ولكن قال محمد رحمه الله: نفقة ما مضى تحسب لها، وما بقى فهو للزوج. 975 وإذا تزوج العبد حرة كانت نفقتها دينًا عليه يباع به. وإذا تزوج الرجل أمة فأسكنها سيدها عنده [الزوج]، فنفقتها عليه [الزوج]، فإن لم يسكنها فلا نفقة لها عليه [الزوج]. نفقة الأولاد الصغار على الأب؛ لا يُشركه في ذلك أحد، كما لا يُشركه في نفقة الزوجة. وإذا كان الصغير مرضعًا، فلا يجب على الأم إرضاعه، ويستأجر الأب من تُرضعه معها. فإن استأجرها لإرضاع ولده وكانت زوجته أو مطلقة في عدتها، لم يجز. "ويجوز له أن يستأجرها لإرضاعه إذا انقضت عدتها. فإن قال الأب: لا أستأجرها، فأتى غيرها، ورضيت الأم بأجرة الأجنبي، كانت الأم أحق بها، وإن طلبت زيادة لم يجبر الزوج على دفعها". "ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن اختلف في دينه، كما أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج وإن اختلف دينها".
(97-0-1 page )إذا وقع التفريق بين الزوجين، فالأم أحق بالولد، فإن لم تكن الأم، فالجدة لأم أحق من الجدة لأب، وإن لم يكن له جدة لأم، فالجدة لأب أحق من الأخوات، وإن لم تكن جدة، فالأخوات أحق من العمات والخالات لأم، والأخت الشقيقة أولى، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات لأم أحق من العمات لأب. "978 ثم العمات لأب ينزلن كذلك، ومنهن من تزوجت سقطت حضانتها إلا الجدة لأم إذا كان زوجها جدها لأب، فإن لم يكن للطفل امرأة من أهله وتنازعوا عليه فالأحق بهم أقربهم عصبة، والأم والجدة لأم أحق بالولد حتى يأكل ويشرب ويلبس ويغتسل، والجارية حتى تحيض، والنساء غير الأم والجدة لأم" الجدة أحق بالبنت حتى تبلغ الشهوة. والأمة إذا أعتقها سيدها، وأم ولد سيدها إذا عتقت كانت في حقه كالحرة. 980 أما الأمة وأم ولد سيدها قبل عتقها فلا حق لها في الولد. والمرأة الكتابية في حكم الإسلام أحق بولدها المسلم ما لم يكن قد فقه في الدين، أو خيف عليه الكفر. ولا يجوز للمطلقة أن تقرر إخراج ولدها من المدينة إلا أن تذهب به إلى بلدها، وكان البلد الذي تزوجها فيه الزوج. يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأجداده وجداته عند فقراءتهم وإن كانوا على غير دينهم. لا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا على الزوجة والوالدين والأجداد والجدات والولد وولد الابن. لا يشترك أحد مع الولد في نفقة والديه. تجب النفقة على ذي رحم محرم له إذا كان: 1. صغيرًا محتاجًا، 2. كبيرة محتاجة، 3. مريضًا مرضًا مزمنًا، أو 4. الذكر الأعمى المسكين. تجب النفقة على قدر الميراث. وتجب نفقة البنت الكبرى والابن المريض على والديهما ثلثين من الأب وثلثين من الأم، ولا تجب نفقتهما مع اختلاف الدين. ولا تجب النفقة على الفقير. وإذا كان للابن الغائب مال قضت نفقة والديه منه. فإن باع والداه ماله للنفقة جاز ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن باعا عقاره لم يجز. إذا كان في حضانة والديه مال لابن غائب فأنفقا منه فلا يلزمانه، وإذا كان له مال في حضانة غير قريب فأنفقه عليهما بغير إذن الحاكم لزمه. وإذا حكم الحاكم بالنفقة للولد والوالدين وذوي المحارم فانقضت المدة سقطت إلا إذا أذن لهم الحاكم بالشراء بالدين عليه. وعلى السيد أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وأنفقا منه وإن لم يأذن لهما إذا لم يكن لديهم أي دخل، [فإن] سيدهم مضطر إلى بيعه.
(98-0-1 page )٩٨٢ يُطبّق عتق الرجل الحرّ البالغ العاقل على ماله. فإذا قال لعبده أو لأمّته: ١. "أنت حرّ"، ٢. "...أعتق"، ٣. "عتيق"، ٤. "...مُعتّق"، ٥. "أعتقتك"، أو ٦. "أعتقتك"، فهو حرّ، سواءٌ قصد سيده تحريره أم لا. ٩٨٣ كذلك إذا قال: ١. "رأسك حرّ"، ٢. "رقبتك..."، ٣. "بدنك..."، أو ٤. يقول لأَمَتِهِ: فرجُكِ طليق. فإن قال: لا سلطان لي عليكِ، وأراد بذلك العتق، اعتقت، وإن لم يقصد، لم يعتق. وكذلك جميع الأقوال التي تدل على العتق، فإن قال: لا سلطان لي عليكِ، وأراد بذلك العتق، لم يعتق. فإن قال: هذا ابني، والتزم ذلك، أو قال: هذا مولاي، أو يا مولاي، اعتق. وإن قال للعبد: يا بني، أو يا أخي، لم يعتق. وإن قال في عبد لا يولد مثله: هذا ابني، اعتق عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، لم يعتق. وإن قال لأَمَتِه: أنت طالق، يقصد بذلك العتق، لم تعتق. وإن قال لعبده: أنت كالحر، لم يعتق، وإن قال: ما أنت إلا حر، اعتق. [كعبد]، فهو حر [بلا قيد]. 985
إذا حرر سيد جزءًا من عبده، حرر في ذلك الجزء، ويعمل ببقية قيمته للسيد، عند أبي حنيفة رحمه الله. 986 وقالوا، 987 رحمهم الله، إنه حر تمامًا. إذا كان العبد [مشتركًا] بين شريكين، وأحد الشريكين - نصيبه [من العبد] حر، فهو حر. فإن كان [الشريك الذي حرره] [ميسورًا]، فشريكه بالخيار: 1. إن شاء أعتق [العبد]، 2. إن شاء أخذ من شريكه عوضًا بقيمة نصيبه، أو 3. وإن كان الشريك الذي حرره في ضائقة مالية، فالشريك له الخيار: ١- إن شاء حرر نصيبه من العبد، أو ٢- إن شاء حرر نصيبه من العبد. وإن شاء طلب من العبد عملاً. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يستحق الشريك الذي لم يعتق إلا العوض إن كان موسراً، والعمل إن كان معسراً. وإن اشترى رجلان ابن أحدهما، فإن ورثاه كذلك، اعتق نصيب الأب ولا عوض له، وللشريك الخيار: إما أن يشاء أعتق نصيبه، وإما أن يشتري نصيبه. "وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية988 عمل العبد لهما كليهما حسب نصيبهما فيه موسرين أو معسرين عند أبي حنيفة رحمه الله، ولكنهم رحمهم الله قالوا:1. إذا كانا موسرين فلا عمل للعبد، ولكن2. 3. وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً فإنه يعمل للموسر لا للمعسر. ومن أعتق عبده لوجه الله تعالى أو للشيطان أو لصنم فقد أعتق. ويتحقق عتق المكره أو المسكر. وإذا علق العتق على ملك أو شرط صح كما يصح في الطلاق. وإذا خرج عبد الحربي من دار الحرب إلينا مسلماً فهو مسلم. حر. إذا حرر أحدٌ أمةً حاملاً، تحررت وجنينها حرٌّ أيضاً، ولكن إذا حرر الجنين فقط، تحرر ولكن لم تتحرر أمه. إذا حرر أحدٌ عبده مقابل مال وقبل العبد، تحرر. فإذا قبل، أصبح رجلاً حراً ولزمه المال. إذا قال [السيد]: "إذا دفعت لي ألفاً، فأنت حر"، صح؛ ولزمه المال [إذا قبل الصفقة]، وأصبح عبداً مأذوناً. "فإذا قدم المال ألزم الحاكم السيد بأخذه وإطلاق العبد. وولد الأمة من سيدها990 حر، وولدها من زوجها ملك لسيدها، وولد الحرة من العبد991 حر."
(99-0-1 page )إذا قال السيد لعبده [أو أمته]: 1. "إذا متُّ فأنت حر"، 2. "أنت حر بعد وفاتي"، 3. "أنت مُبَر"، أو 4. "جعلتك مُبَرًّا"، فقد أصبح مُبَرًّا؛ لا يجوز بيعه وهبته، 992 ولكن يجوز للسيد الاستعانة به وإجارته.
إذا كانت أمة، يجوز له الجماع معها ويجوز له [أيضًا] تزويجها [من شخص آخر].
إذا مات السيد، يعتق المدبر من ثلث ماله، إذا أمكن استخراجه من الثلث. 993 ومع ذلك، إذا لم يكن [للسيد المتوفى] مال غير [المدبّر]، فإنه يعمل بثلثي قيمته [الخاصة]. 994 إذا كان السيد مدينًا، فإن [المدبّر] يعمل بـ [مقدار] قيمته [الخاصة] كاملة، لدائني [السيد].
يعتق طفل المرأة التي تعتق بموت سيدها (المدبّرة) [أيضًا] بموت السيد (المدبّر).
إذا ألحق [السيد] فعل تحرير "العبد المُعتق عند موته (تدبير) على وصف، مثلاً يقول: 1. "إن متُّ في مرضي هذا"، 2. "...في سفري هذا"، أو 3. "...في مرض كذا وكذا"، فإنه ليس مُدبِّراً، ويجوز بيعه. إذا مات السيد على الوصف الذي ذكره، اعتق، كما يعتق العبد عند موت سيده".